نشرت مجلة البوليس عام 1955 تقريرا حول المواد الجديدة التي أضيفت إلى قانون العقوبات قالت فيه: صدر القانون المصري الذي لم يترك ثغرة واحدة لم ينفذ منها لحماية حقوق الأفراد والحرص على بقائهم وحمايتهم من كل اعتداء أو اغتصاب. وقد نص قانون العقوبات على مواد تجنب المصريين أي شكوى وينقذهم من المسئولية وهذه بعض مواد القانون: المادة 377 ونصها "يجازى بغرامة 25 قرشا كل من ألقى في الطريق أشياء تؤذى المارة، ومن ركض في الجهات السكنية خيلا أو دواب معدة للجر أو للحمل، وأيضا من ترك في الشوارع أو الطرق أو الغيطان شيئا من الآلات أو العدد أو الأسلحة التي لو وقعت في أيدي لصوص لاستعانوا بها لارتكاب الجرائم. المادة 379 يجازى بغرامة لا تتجاوز جنيها كل من أشعل بغير إذن صواريخ أو نحوها مما يحدث إتلافا أو حريقا، ومن أطلق داخل المدن طلقة أو أعيرة نارية أو مواد حارقة. المادة 380 يجازى بغرامة لا تتجاوز جنيها والحبس خمسة أيام من وقع منه في الليل لغط يكدر راحة السكان، ومن وقع منه في الجنازات عويل أو ولولة تزعج السكان. المادة 381 يجازى بغرامة 25 قرشا كل من ألقى في الطريق قاذورات أو كناسات أو مياها قذرة وكل من القصابين وغيرهم برمى البهائم أو جثثهم داخل المدن، أو من دخل أرضا مهيأة للزراعة أو فيها زرع ببهائمه بغير حق أو من يرمي حجارة المبانى أو الأشياء الصلبة في الشارع. المادة 388 غرامة جنيه لكل من يقطع الخضرة النابتة المخصصة للمنفعة العامة.