وضع المشرع المصري، قوانين صارمة لحماية حقوق المرأة وصون كرامتها، وتجريم الاعتداء عليها خاصة فيما يتعلق بجريمة الإجهاض. وعرف مصدر قضائي بالنيابة العامة الإجهاض بأنه، كل من أسقط عمدًا امرأة تحمل جنينا في بطنها بأي طريقة كانت، ولم يكن لسبب، يؤذي الأم، ويعتبر الإجهاض جنحة وفقا للمواد 260، و261، و262، و263، من قانون العقوبات، وقد يتحول إلى جناية إذا كان مرتكبها طبيبا. وشرح المصدر العقوبات التي يواجهها مرتكب الإجهاض وهي: يعاقب بالأشغال الشاقة، كل من أسقط عمدًا امرأة تحمل جنينا في بطنها بضرب أو غيره من أنواع الإيذاءات. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات كل من أسقط عمدًا امرأة تحمل جنينا بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدائلها سواء كان برضاها أم لا. تعاقب بالحبس 3 سنوات المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب في الإجهاض. إذا كان من أجرى عملية الإجهاض طبيبًا أو جراحًا أو صيدليا يحكم عليه بالأشغال الشاقة. يجوز للقاضي تخفيف العقوبة بدافع يراه، إذا كان الطفل المتخلص منه مصاب بمرض خطير، أو مصاب بتشوهات، أو إذا كان الحمل خطرا على حياة المرأة.