المجلس الاستشاري بحقوق الجامعة الألمانية بالقاهرة يزور المحكمة الجنائية الدولية    تكليفات مهمة من السيسي لوزير الاتصالات ومدير الأكاديمية العسكرية    بالدولار.. «الحكومة» توافق على تخصيص قطع أراضي في 10 مدن جديدة للبيع    5 أهداف مهمة لمبادرة الرواد الرقميون.. تعرف عليها    الرواد الرقميون.. الرئيس السيسي: انتقاء الدارسين في المبادرة بلا أي نوع من المجاملات على الإطلاق    مجلس الوزراء يستعرض خطة «الكهرباء» للوصول بالطاقات المتجددة إلى 30% بحلول 2030    الجامعة العربية: مراجعة "الأغلبية القوية" بأوروبا لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل تحمل مغزى سياسيا وحقوقيا عميقا    كييف تعلن إسقاط 71 من أصل 88 طائرة مسيرة روسية خلال الليل    الاتحاد الأوروبي يعتمد رسمياً إجراءات قانونية لرفع العقوبات عن سوريا    اليونيفيل: أي تدخّل في أنشطة جنودنا غير مقبول ويتعارض مع التزامات لبنان    الإسكواش، علي فرج يعلن اعتزاله اللعب رسميا (فيديو)    مبابي لاعب الموسم في ريال مدريد    اسكواش - تتويج عسل ونوران جوهر بلقب بالم هيلز المفتوحة    كريستيانو رونالدو يتلقى عرضًا من نادي إنجليزي    خبر في الجول - الجفالي خارج حسابات الزمالك بنهائي كأس مصر    سكاي: هدف برشلونة يخضع للكشف الطبي مع بايرن    الأهلي يرد على مزاعم بيع زيزو    الدبلومات الفنية، قرارات عاجلة من التعليم قبل انطلاق الامتحانات التحريرية غدا    براءة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية ب«منشأة ناصر»    الكاريزما وفن القيادة    أحمد المسلماني في منتدي دبي: ثقافة الترند مصدر تهديد للأمن القومي    نسرين أسامة أنور عكاشة ل«البوابة نيوز»: مفتقد نصيحة والدي وطريقته البسيطة.. وأعماله تقدم رسائل واضحة ومواكبة للعصر    الصحة: رصدنا 50 ألف مصاب بالتصلب المتعدد منهم 20 ألفا يتلقون العلاج بالمجان    وكيل صحة البحيرة يتفقد مركز علاج مرضى السكر في دمنهور    طريقة عمل الكيكة الاسفنجية، باحترافية وبأقل التكاليف    حملة أمنية تضبط 400 قطعة سلاح وذخيرة خلال 24 ساعة    العيد عندك الجمعة ولا السبت.. دول تخالف رؤية هلال ذى الحجة.. تعرف عليها    الاتحاد الأوروبي: يجب عدم تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية إلى غزة    كوريا الشمالية تهاجم قبة ترامب الذهبية وتتعهد ب"تناسق القوة"    ماكرون: مؤتمر حل الدولتين بنيويورك سيشكل زخما للاعتراف بدولة فلسطين    «تقدير الجمهور أغلى جائزة».. مي عمر تعلق على فوزها ب أفضل ممثلة عن «إش إش»    حكم صيام الأيام الثمانية الأولى من ذى الحجة.. دار الإفتاء تجيب    «بيت الزكاة والصدقات» يصرف 500 جنيه إضافية لمستحقي الإعانة الشهرية غدًا الخميس    في أول أيام الشهر.. تعرف على أفضل الأعمال في العشر الأوائل من ذي الحجة    حكم صلاة الجمعة إذا جاء العيد يوم جمعة.. الإفتاء توضح الرأي الشرعي    ألف جنيه انخفاضا في سعر الأرز للطن خلال أسبوع.. الشعبة توضح السبب    محافظ أسيوط: رصف شارع الجمهورية بأبنوب ضمن خطة العام المالى 2024-2025    إدارة الأزمات والتداخلات العاجلةب " الجبهة ": تناقش سيناريوهات الوقاية ومواجهة التحديات    نائب وزير الصحة تشارك فى جلسة نقاشية حول "الاستثمار فى صحة المرأة"    تفاصيل الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من "حقوق السوربون" بجامعة القاهرة    بالصور- إقبال على المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة ببورسعيد    لمواجهة الفكر المتشدد.. "أوقاف الفيوم" تنظم دروسًا منهجية للواعظات    روبوت ينظم المرور بشوارع العاصمة.. خبير مرورى يكشف تفاصيل التجربة الجديدة.. فيديو    وداعاً تيتة نوال.. انهيار وبكاء أثناء تشييع جنازة جدة وئام مجدى    القاهرة الإخبارية تكشف تفاصيل الغارة الجوية الإسرائيلية على صنعاء    «تمريض بني سويف» تستقبل لجنة الدعم الفني بمركز ضمان الجودة    البليهي يرحب بالرحيل عن الهلال    صندوق النقد يحث مصر بتقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم    وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس الجامعات الأهلية ويوجه بسرعة إعلان نتائج الامتحانات    وزير التعليم: 98 ألف فصل جديد وتوسّع في التكنولوجيا التطبيقية    نائب وزير الصحة: إنشاء معهد فنى صحى بنظام السنتين فى قنا    وزير الثقافة: ملتزمون بتوفير بنية تحتية ثقافية تليق بالمواطن المصري    وزير الخارجية يتوجه إلى المغرب لبحث تطوير العلاقات    قرار من «العمل» بشأن التقديم على بعض الوظائف القيادية داخل الوزارة    الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق مخزن بلاستيك بالخانكة| صور    موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 ببني سويف الترم الثاني.. رابط وخطوات الاستعلام    وزير الأوقاف يهنئ الشعب المصري والأمة العربية بحلول شهر ذي الحجة    ألم في المعدة.. حظ برج الدلو اليوم 28 مايو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الرياضة في الميزان.. إعفاء الأندية من فواتير المرافق والجمارك والضرائب وعقوبات شغب الملاعب أبرز الإيجابيات.. مركز التحكيم الرياضي وسحب اختصاصات الوزير أبرز السلبيات
نشر في فيتو يوم 07 - 05 - 2017

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون الرياضة؛ تمهيدا لإرساله إلى رئاسة الجمهورية؛ ليصدر مرسوم بالقانون، بعدما سبق وتمت مراجعته في مجلس الدولة.
«فيتو» ترصد أبرز سلبيات وإيجابيات القانون الجديد، والذي سيحكم الرياضة المصرية، خلال الفترة المقبلة، ويتضمن 96 مادة، تنظم الهيئات الرياضية، وإنشاء الروابط الرياضية، وإشهار الأندية والاستثمار الرياضي، والتصدي لشغب الملاعب.
إعفاء الأندية
وتأتي أبرز الإيجابيات، إعفاء الأندية الرياضية من 75% من قيمة الاستهلاك في المياه والكهرباء والتليفونات وغيرها، في المادة 9، والتي شهدت واقعة غريبة خلال المناقشة، بعد إصرار محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة على أن تكون 50% فقط، قبل أن يعترض الدكتور محمود حسين وكيل اللجنة، على تعديل البند من جانب فرج عامر، مؤكدا أنه يجب أن يكون الخصم في الأساس للأندية بقيمة 100%، نظرا لأن تلك الفواتير لا تساعد على تشجيع النشاط الرياضي؛ ليستجيب رئيس البرلمان إلى تعديل المادة؛ ليكون الإعفاء بقيمة 75%، وهو ما يعد انتصارًا لأندية الأقاليم والأندية الأكثر احتياجا.
الجمارك والضرائب
فيما حققت الأندية انتصارا كبيرا بعد إقرار القانون، بالإعفاء من الضرائب العقارية، ومن رسوم تسجيل العقارات والمنقولات، والإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة لحسابها، والإعفاء من ضريبة الملاهي على مختلف المباريات، التي تخضع لإشراف اتحادات اللعبات الرياضية، بشرط ألا يتخللها أو يعقبها أي نوع من أنواع الملاهي، وتخفيض أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة أو القطاع العام، بنسبة 50% من الأجور المقررة، وتخفيض أجور السفر بالوسائل المملوكة للدولة للأفراد الذين يقل عددهم عن عشرين فردا، بنسبة 50%، ويكون التخفيض بنسبة 66.6% من هذه الأجور؛ لما يزيد على هذا العدد، وذلك بشرط اعتماد الهيئة التي ينتمى إليها هؤلاء الأفراد في جميع الأحوال.
التدخين والمراهنات
أثار بند حظر التدخين داخل المنشآت الرياضية جدلا كبيرا، خلال الفترة الماضية، قبل أن يقر القانون: أنه لا يجوز التدخين إلا في الأماكن المخصصة لذلك، ويحظر إدخال خمور أو تقديمها أو تناولها أو الإعلان عنها في الهيئة أو الأندية والمنشآت التابعة لها، بالإضافة لحظر المراهنات، ولا يجوز للهيئة الرياضية المراهنة بأموالها.
حل أزمات التعليم
فيما تضمن القانون حلا لواحدة من أبزر الأزمات التي ضربت اللاعبين والأجهزة الفنية بالمنتخبات الوطنية، خلال الفترة الأخيرة، والخاصة بتعارض مواعيد البطولات مع الامتحانات، بالنسبة للطلبة، أو العمل بالنسبة للعاملين في الدولة، حيث تضمن القانون بندا، باعتبار المشاركين في البعثات الرياضية، التي تمثل مصر في الدورات والبطولات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية والعربية، سواء أقيمت داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها- مهمة رسمية، دون بدل سفر من جهة عملهم الأصلية، مع عدم المساس بأحقيتهم في جميع مستحقاتهم المالية، كأنهم على رأس العمل، كما تعتبر مدة مشاركة الطلبة في الدورات والبطولات الأولمبية والعالمية والقارية والعربية، سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها في مهمة رسمية، وفى حالة عقد امتحان في أثناء المشاركة، يتم امتحانهم عقب انتهاء الدورة أو البطولة الرسمية.
عقوبات رادعة
تضمن القانون العديد من البنود الخاصة بشغب الملاعب وعقوبات رادعة، تصل إلى السجن وغرامات مالية كبيرة؛ للحد من ظاهرة الشغب الرياضي، والسوق السوداء للتذاكر، والتي تسمح بعودة الجماهير للمدرجات، ونص على معاقبة كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا، أو حض على الكراهية أو التمييز العنصري بأي وسيلة من وسائل الجهر والعلانية، أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضي، ومعاقبة كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضي دون أن يكون له الحق في ذلك، وتضاعف العقوبة إذا استخدم العنف أو التهديد؛ لتحقيق ذلك الغرض، ومعاقبة كل من دخل إلى مكان النشاط الرياضي أو أي هيئة أو منشأة رياضية، ولو في غير ممارسة نشاط رياضي، وهو حائز أو محرز أو متعاطي مسكرا أو مخدرا، أو حائز لألعاب نارية أو مادة حارقة أو قابلة للاشتعال؛ سائلة أو صلبة، أو أي أداة يكون من شأن استخدامها إيذاء الغير، أو الإضرار بالمنشآت أو المنقولات.
ألعاب نارية
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب في إصابة أحد الأشخاص بشماريخ أو ألعاب نارية أو أسلحة، وإذا ترتب على تلك الإصابة عاهة مستديمة، أو أفضت إلى الموت، يعاقب عليها وفقا لأحكام قانون العقوبات، ومعاقبة كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية للفرق الرياضية، أو أحد أعضاء مجالس إدارة الهيئات الرياضية؛ لحثه على الامتناع عن المشاركة في النشاط الرياضي، أو بغرض التأثير على نتيجته لصالح طرف دون آخر.
بينما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألفا، ولا تزيد عن ثلاثين ألفا، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من باع أو تداول تذاكر النشاط الرياضي، بالمخالفة التي يحددها النظام السياسي للهيئة الرياضية، وفقا لأحكام هذا القانون، ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل خمسين ألف جنيه، ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه كل من أنشأ أو نظم روابط رياضية، بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية، ومعاقبة كل من حرض بأي طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضي بأية طريقة، ولو لم تحقق النتيجة الإجرامية بناء على هذا التحريض.
أبرز السلبيات
فيما جاءت أبرز السلبيات في تبعية مركز التحكيم الرياضي، المزمع إنشاؤه تحت مظلة اللجنة الأوليمبية المصرية، حيث يتعارض مع استقلالية المركز واتفاق باريس، الخاص باستقلالية مراكز التحكيم الرياضي، وعدم تبعيتها لأي مؤسسة، خاصة أن هذا البند يثير الأزمات إذا ما اختصم أحد أعضاء المنظومة الرياضية مجلس اللجنة الأوليمبية، كيف سيحكم المركز التابع للجنة الأوليمبية ضد مجلس إدارتها، حيث يتولى إدارة المركز مجلس إدارة، يشكل برئاسة رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، أو من يفوضه، وعضوية كل من ممثل للألعاب الرياضية الجماعية، وممثل للألعاب الرياضية الفردية، وممثل للوزارة المختصة بشئون الرياضة، وثلاثة من ذوي الخبرة القانونية والفنية.
اختصاصات الوزير
كما تضمن القانون، سحب اختصاصات وزير الشباب والرياضة، ومنحها لمجلس إدارة اللجنة الأوليمبية، والجمعيات العمومية، حيث أصبحت اللجنة الأوليمبية هي الحاكم الفعلي للرياضة المصرية، خلال الفترة المقبلة، وهو ما أثار بعض الانتقادات، في ظل مطالب البعض بالمراقبة المالية على الأندية والاتحادات التي تحصل على دعم من الدولة.
الاستثمار
ورغم إعلان المسئولين بأن القانون يسمح للأندية بالاستثمار، إلا أن القانون لم يعيد هيكلة الأندية، وسمح بالاستثمار دون تصنيف محدد لطبيعة الاستثمار، وحديث القانون عن الاستثمار مجرد كلام عام، كما لم يضع القانون أي ضمانات لتشجيع الاستثمار الرياضي.
كما تجاهل القانون بشكل تام الحديث عن هيئات مثل هيئة الأمن والسلامة، والهيئة العامة للرقابة على المنشآت والبنية الرياضية، رغم وجودهما في كل الدول المتطورة وأهميتهما.
قاعدة الممارسة
فيما تجاهل القانون وضع ضوابط لتشجيع الممارسة الرياضية، وتوسيع قاعدة الممارسة، متعجبا من تجاهل دمج اتحادات الرياضة المدرسية والجامعية، والرياضة للجميع، تحت مظلة اللجنة الأوليمبية المصرية، بالإضافة لتجاهل ذكر أي نصوص تخص دور البحث العلمي الرياضي والمختبرات الطبية الرياضية ومعامل الانتقاء الرياضي.
القرصنة
كما لم يضم القانون أي نصوص تحمي الرياضة من القرصنة والبرامج الإعلامية، وحقوق اللاعبين، مثل حق الصورة والاسم والهوية، بالإضافة لتجاهل تنظيم حقوق الأندية والاتحادات، وهو ما يعني تكرار أزمات البث وتضارب حقوق الرعاة، وغيرها من الأزمات التي تعصف بالرياضة المصرية.
فيما تجاهل القانون تحديد علاقة الرقابة بين الدولة ونقابة المهن الرياضية، فيما يتعلق بمزاولة مهنة الرياضة، رغم أهمية هذا الأمر، بالإضافة للخلط في كثير من البنود بين المؤسسات الربحية وغير الربحية، وتجاهل إدراج قواعد الحوكمة في القانون.
أزمة ماجد سامي
أثارت المادة 93 من القانون، موجة من الانتقادات حيث اتهم البعض أنها غطاء؛ من أجل تقنين وضع ماجد سامي، مالك نادي وادي دجلة، المتهم بالنصب على الأعضاء، حيث تنص المادة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاطا منظما في مجال الرياضة، عن غير طريق هيئة رياضية مشهرة، أو عن طريق شركة غير مرخص لها أو بترخيص تم وقفه أو إلغاؤه، وفقا لحكام هذا القانون، أو مارس نشاطا لإحدى الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون، يتعارض مع الغرض الذي أنشئت من أجله، أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض، أو تسبب بإهماله في خسارة مادية للهيئة، أو استمر في مواصلة نشاط هيئة فقدت شخصيتها الاعتبارية أو شركة ألغيت أو تم إيقاف أو إلغاء ترخيص مزاولتها، مع علمه بذلك، أو حرر أو أمسك أو قدم محررا أو سجلا مما يلزمه هذا القانون أو القرارات الصادرة؛ تنفيذا له بتقديمه أو إمساكه مشتملا على بيانات كاذبة، مع علمه بذلك، أو تعمد إخفاء بيان يلزمه القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا لها بإثباته، أو امتنع عن رد أموال أو مستندات أو سجلات أو محررات خاصة بالهيئة الرياضية إلى مجلس إدارتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.