وافق مجلس النواب، على مواد الفصل الأول من الباب الثانى بمشروع قانون الرياضة المتعلق ب"النشاط الرياضى"، والتي تتعلق بحظر تعاطى المواد المنشطة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، برئاسة على عبد العال رئيس المجلس. وجاء نص المواد كالتالى: المادة 32: تعمل الجهة الإدراية المركزية على تطوير وتشجيع وجودة ممارسة الرياضة في جمهورية مصر العربية ولها اتخاذ كل ما يلزم من التدابير والإجراءات والقرارات اللازمة لذلك. المادة 33: يحظر على الرياضيين تعاطى المواد المنشطة، ولا يجوز مخالفة قواعد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، كما يحظر على المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين في مجال الرياضة إعطاء المواد المنشطة للرياضيين أو مطالبتهم أو تحريضهم على تعاطيها أو تطبيق وسائل محظورة وفقا لقواعد المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات. المادة 34: يكون للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة شخصية اعتبارية وتتولى متابعة وتنفيذ المواثيق الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة داخل جمهورية مصر العربية، ولها أن تتعاون معها في المجالات ذات الصلة، وعلى المنظمة رفع تقارير دورية عن عملها المهنى إلى الجهة الإدراية المركزية ويجب على جميع الاتحادات الالتزام بالكود الدولى الخاص بالمنشطات المطبق في مصر، وتضع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات لائحة لتنظيم عملها والإجراءات المتبعة أمامها. المادة 35: يعتبر المشاركون في البعثات الرياضية التي تمثل جمهورية مصر العربية في الدورات والبطولات والأوليمبية والعالمية والقارية والإقليمية والعربية، سواء أقيمت داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها مهمة رسمية دون بدل سفر من جهة عملهم الأصلية مع عدم المساس بأحقيتهم في جميع مستحقاتهم المالية كأنهم على رأس العمل. كما تعتبر مدة مشاركة الطلبة في الدورات والبطولات الأوليمبية والعالمية والقاري والعربية سواء أقيمت ادخل الجمهورية أو خارجها في مهمة رسمية، وفى حالة عقد امتحان في أثناء المشاركة يتم امتحانهم عقب انتهاء الدورة أو البطولة الرسمية.