أصدر المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، القرار رقم 1562، بشأن الضوابط اللازمة لتحديد المستحقين لمنح العلاوة التشجيعية بنسبة 5٪ من الأجر الوظيفي بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة له، ومديريات الخدمات بدائرة المحافظة وذلك في حالة وجود تزاحم بين المستحقين لهذه العلاوة في ضوء المادة رقم 38 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وقال عيد عبدالسلام مدير مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة بني سويف إن هذه المادة لا يتطلب تنفيذها الانتظار لحين صدور اللائحة التنفيذية وأن هذه الضوابط لا تتعارض ونص المادة رقم 38 سالفة الذكر لكنها تساعد في تحديد المستحقين للعلاوة التشجيعية ممن تنطبق عليهم الشروط الواردة بالمادة رقم 38 من القانون. وأشار إلى أن هذه الشروط تتمثل في أن تكون كفاية الموظف قد حددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الآخرين ولا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام ولا يزيد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة على 10٪ من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تمنح العلاوة لواحد منهم.