شعبة السيارات: الوكلاء يدفعون ثمن المبالغة في الأسعار.. والانخفاضات وصلت إلى 350 ألف جنيه    سفينة حربية أمريكية ترسو في ترينيداد وتوباجو وتضع المزيد من الضغط على فنزويلا    قوات الدعم السريع السودانية تعلن سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر    «أحكموا غلق النوافذ ليلا».. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم: الصغرى تُسجل 10 مئوية    بسبب خناقه مخدرات.. تحقيق عاجل مع سيدة قتلت نجلها ببولاق الدكرور    أول أيام الصيام فلكيًا.. متى يبدأ شهر رمضان 2026؟    هل الذهب المشترى من مصروف البيت ملك الزوجة؟.. أمين الفتوى يجيب    عاد إليها بعد إصابتها بالسرطان.. الفنان ياسر فرج يروي تفاصيل ابتعاده 5 سنوات لرعاية زوجته الراحلة    فريدة سيف النصر تعلن عن يوم ثانٍ لاستقبال عزاء شقيقها    فنزويلا: اعتقال مرتزقة مرتبطين بالاستخبارات الأمريكية فى ترينيداد وتوباغو    لافروف: الدعوات الحالية لوقف إطلاق النار في أوكرانيا هي محاولة لكسب الوقت    مباريات اليوم الإثنين بمجموعتي الصعيد بدوري القسم الثاني «ب»    «معرفش بكره في إيه».. عبدالحفيظ يكشف رأيه بشأن التعاون مع الزمالك وبيراميدز في الصفقات    عيار 21 الآن بعد الارتفاع.. سعر الذهب اليوم الإثنين 27-10-2025 بالصاغة محليًا وعالميًا    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 27 أكتوبر    «الداخلية» تضبط «دجال» بتهمة النصب على المواطنين في الإسكندرية    مصرع شخص سقط من الطابق الرابع بمنطقة التجمع    رئيس هيئة المتحف المصري الكبير: قناع توت عنخ آمون يبعث رهبة واحترامًا للحضارة المصرية    «الموسيقى العربية» يسدل الستار على دورته ال 33    عمرو سلامة يشيد ب محمد صبحي: «أفلامه ذكية وممتعة وتستحق إعادة الاكتشاف»    بسملة علوان ابنة القليوبية تحصد المركز الثاني ببطولة الجمهورية للكاراتيه    "ديلي تلجراف": لندن تبحث إقامة شراكة نووية مع ألمانيا تحسبًا لتراجع الدعم الأمني الأمريكي    دبابة إسرائيلية تطلق النار على قوات اليونيفيل جنوب لبنان    وصفة «الميني دوناتس» المثالية لأطفالك في المدرسة    انقلاب سيارة الفنان علي رؤوف صاحب تريند "أنا بشحت بالجيتار" (صور)    أمين عام حزب الله يتحدث عن إمكانية اندلاع حرب جديدة مع إسرائيل    لاتسيو يقهر يوفنتوس.. وتعادل مثير بين فيورنتينا وبولونيا في الدوري الإيطالي    الداخلية تضبط شخصين استغلا مشاجرة بين عائلتين بالمنيا لإثارة الفتنة    عبد الحفيظ: لا أميل لضم لاعب من الزمالك أو بيراميدز إلا إذا..!    وكيله: سيف الجزيري لم يتقدم بشكوى ضد الزمالك    التوقيت الشتوي،.. نظام يساعد الأطباء على تحسين جودة الخدمة الطبية وتوازن الحياة العملية    الطب الشرعي يحسم الجدل: «قاتل المنشار» بكامل قواه العقلية    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    أسعار طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    وفاة طفلين خلال حريق عقار في أبو النمرس.. تفاصيل    ارتكب 4 جرائم قتل.. قاتل الأم وأبناءها الثلاثة يواجه الإعدام    سعر الدولار اليوم الاثنين 27102025 بمحافظة الشرقية    اسعار الحديد فى الشرقية اليوم الأثنين 27102025    النجم الساحلي يودع الكونفيدرالية ويبتعد عن طريق الزمالك والمصري    مصدر مقرب من علي ماهر ل في الجول: المدرب تلقى عرضا من الاتحاد الليبي    بهدف قاتل ومباغت.. التأمين الإثيوبي يفرض التعادل على بيراميدز بالدور التمهيدي من دوري الأبطال    عمرو أديب: موقع مصر كان وبالا عليها على مدى التاريخ.. اليونان عندها عمودين وبتجذب 35 مليون سائح    ريهام عبد الغفور تطرح بوستر مسلسلها الجديد «سنجل ماذر فاذر»    "البلتاجي "على كرسي متحرك بمعتقل بدر 3 ..سر عداء السفاح السيسى لأيقونة يناير وفارس " رابعة"؟    أنظمة الدفاع الروسية تتصدى لهجمات بطائرات مسيرة استهدفت موسكو    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    «عائلات تحت القبة».. مقاعد برلمانية ب«الوراثة»    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    احذري، كثرة تناول طفلك للمقرمشات تدمر صحته    نمط حياة صحي يقلل خطر سرطان الغدة الدرقية    الزبادي اليوناني.. سر العافية في وجبة يومية    الجمع بين المرتب والمعاش.. التعليم تكشف ضوابط استمرار المعلمين بعد التقاعد    حماية المستهلك: ضبطنا مؤخرا أكثر من 3200 قضية متنوعة بمجال الغش التجاري    صحة القليوبية: خروج جميع مصابى حادث انقلاب سيارة بطالبات في كفر شكر    شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس    شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط بدون إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس    الحسابات الفلكية تكشف موعد بداية شهر رمضان 2026    كنز من كنوز الجنة.. خالد الجندي يفسر جملة "حول ولا قوة إلا بالله"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الانتهاء من إعداد تعديلات قانوني «ضريبة الدخل والدمغة»
نشر في فيتو يوم 24 - 03 - 2017

انتهت وزارة المالية من إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانوني ضريبة الدمغة والضريبة على الدخل تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار بمد فترة تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة من التعاملات بالبورصة المصرية لمدة 3 سنوات تنتهي في 16 مايو من عام 2020.
وأعلن عمرو الجارحي، وزير المالية، أن التعديلات المقترحة تشمل فرض ضريبة دمغة على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية بالبورصة، على أن تبدأ بنسبة 1.25 في الألف في العام الأول ثم ترتفع إلى 1.5 في الألف في العام الثاني ثم إلى 1.75 في الألف بدءًا من العام الثالث، وذلك لتخفيف الأعباء عن سوق المال المصرية.
وقال إن التعديلات تفرض أيضًا ضريبة بنسبة 3 في الألف على عمليات الاستحواذ على نسبة 33% أو أكثر من رأسمال شركة مقيمة بمصر من قبل شركة أخرى أو في حالة تحول إحدى الشركات من شركة اعتبارية إلى شركة أموال، وذلك للتفريق في العبء الضريبي بين التداول اليومي على أسهم الشركات وبين الاستحواذ عليها.
وأضاف أن وزارة المالية ستقدم المشروع المقترح لمجلس الوزراء لمناقشته قريبًا وفي حالة الموافقة عليه سيتم إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته، ثم إحالته إلى مجلس النواب لإقراره.
وأوضح عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن فرض ضريبة دمغة على تعاملات البورصة المصرية أمر ليس بجديد، حيث فرض قانون رسم الدمغة رقم 44 لسنة 1939 ضريبة دمغة نسبية بواقع واحد في الألف بحد أدنى 300 مليم وحد أقصى 12 جنيهًا على جميع عمليات شراء وبيع الأوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية، ثم صدر قانون ضريبة الدمغة رقم 11 لسنة 1981 ليحل محل هذه التشريعات متضمنًا الإبقاء على ضريبة الدمغة النسبية على الأوراق المالية، لكنها ألغيت بعد ذلك بالقانون رقم 11 لسنة 1995 اعتبارًا من 24 مارس 1995.
وأضاف أن المشرع أعاد التفكير في إعادة الضريبة على تعاملات البورصة عام 2012، حيث وضعت الحكومة تصورًا من 3 بدائل لتطبيق هذه الضريبة:
الأول: أن تفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في البورصة، والثاني أن تفرض ضريبة على الطرح لأول مرة على الأرباح المحققة في سوق الأوراق المالية، والبديل الثالث أن تفرض ضريبة الدمغة بواقع واحد في الألف مع وضع حد أدنى لضريبة الدمغة بواقع 10 جنيهات لكل عملية.
وأشار إلى اتفاق وزارة المالية وهيئة الرقابة المالية في ذلك الوقت على قبول البديل الثالث مع إلغاء الحد الأدنى للضريبة، حيث صدر هذا التعديل بالقانون رقم 9 لسنة 2013، الذي قرر فرض ضريبة دمغة نسبية مقدارها واحد في الألف يتحملها المشتري وواحد في الألف يتحملها البائع على جميع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية، وتلتزم الجهة المسئولة عن تسوية هذه العمليات بتحصيل هذه الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب خلال 15 يومًا من بداية الشهر التالي للعملية.
وقال إنه بموجب القانون رقم 53 لسنة 2014 أعيد تنظيم الضريبة على الأرباح الناتجة من التعامل في الأوراق المالية، وذلك بتقرير ضريبة على كل من التوزيعات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية بالبيع، وبسبب التقلبات التي طرأت على سوق الأوراق المالية في الفترات الأخيرة، فقد رؤى تخفيف العبء على هذه السوق.
وأشار إلى أنه سيتم وقف العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في البورصة وذلك لمدة عامين تبدأ من 17-5-2015 وتنتهى في 16-5-2017، ثم قرر المجلس الأعلى للاستثمار مد أجل الوقف إلى ثلاث سنوات أخرى تبدأ من 17-5-2017 وتنتهي في 16-5-2020.
وأشار إلى أن وزارة المالية بحثت أثر هذا الوقف، ورأت أنه من الأفضل –في ظل السياسة الضريبية التي تنتهجها الحكومة- لتحقيق العدالة الضريبية، وتحميل كل ممول بالعبء الضريبي الذي يتناسب مع مقدرته على الدفع، أن يعاد النظر في المعاملة الضريبية لبعض صور التعامل في الأوراق المالية.
وأضاف أنه يتم فرض ضريبة بسيطة وميسرة على إجمالى التعامل اليومى في هذه الأوراق، على أن يتحملها كل من البائع والمشترى تخفيفا لعبئها، مع مراعاة التدرج في سعر هذه الضريبة على مدي ثلاث سنوات. وفى نفس الوقت يراعى المشرع صفقات الاستحواذ التي تتم على ما لا يقل عن 33% من أسهم الشركات لتخضع للضريبة بسعر أعلى مما يخضع له التعامل اليومى العادى.
وقال إنه بعد دراسة أفضل الممارسات العالمية تبين أن معظم دول العالم تفرض ضرائب على التعاملات في الأوراق المالية، أما كضريبة أرباح رأسمالية أو ضريبة قيمة مضافة أو ضريبة خاصة على عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية، وذلك بالإضافة إلى الرسوم والعمولات التي تفرض على تلك التعاملات (non brokerage fee).
وأكد أن وزارة المالية عقدت جلسات عمل لاستطلاع رأى المتخصصين في سوق الأوراق المالية، في سعر الضريبة المقترحة التي تراعي أيضًا قيمة الرسوم والعمولات (non brokerage fee) على التعاملات في سوق الأوراق المالية بمصر والتي تبلغ نصف في الألف.
وأشار إلى أن الرأي استقر على فرض ضريبة دمغة بسعر 1.25 في الألف في السنة الأولى اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون وتزاد إلى 1.50 في الألف بعد عام من بداية تطبيق القانون ثم تزاد إلى 1.75 في الألف بعد مرور عامين من بدء تطبيق القانون، مما لا يبعد كثيرًا عن تكلفة التعامل في الأوراق المالية في الدول المجاورة مثل دبى، حيث تبلغ قيمة الرسوم والعمولات إلى 1.50 في الألف والأردن 1.40 في الألف.
وقال إنه تم أيضًا الاتفاق مع الخبراء على فرض ضريبة بسعر 3 في الألف على عمليات الاستحواذ على (33٪) أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت سواء من حيث العدد أو القيمة في شركة مقيمة، وعلى عمليات الاستحواذ على (33٪) أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى في مقابل أسهم في الشركة المشترية، ويتحمل عبء هذه الضريبة مناصفة كل من البائع والمشترى بواقع 1.5 فى الألف من إجمالى القيمة.
وحول نص مشروع القانون المقترح أوضح المنير أن المادة الأولى تنص على "يوقف العمل بالأحكام المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية لمدة ثلاثة أعوام تبدأ من 17-5-2017".
أما المادة الثانية فتنص على "تعدل المادة 53 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ليكون نصها كالآتى: تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم، في حالة تغيير الشكل القانونى للشخص الاعتبارى.
ويكون للشخص الاعتبارى تأجيل الخضوع للضريبة بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني، وذلك لأغراض حساب الضريبة، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقًا للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير.
ويعد تغييرًا للشكل القانونى على الأخص ما يأتى:
1- اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر.
2- تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر.
3- تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى.
4- تحول شخص اعتباري إلى شركة أموال.
ويشترط لتأجيل الخضوع للضريبة ألا يتم التصرف في الأسهم أو الحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانوني خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانوني.
وإذا طرأ تغير آخر على الشكل القانونى للشخص الاعتبارى أو انقضى لأى سبب من أسباب الانقضاء استحقت الضريبة المؤجلة.
أما المادة الثالثة فتنص على "تضاف إلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 المشار إليه تحت عنوان الفصل الثامن عشر ( الأوراق المالية وتداولها ) مادتان جديدتان برقم (83) ورقم 83 مكرر، ونصهما كالتالي: مادة (83): تفرض ضريبة دمغة على إجمالى قيمة عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية بكل أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها، وذلك دون خصم أي تكاليف.
ويتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشترى على النحو التالى: 1.25 في الألف يتحملها المشترى و1.25 فى الألف يتحملها البائع اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى 30-4-2018، و1.50 فى الألف يتحملها المشترى و1.50 في الألف يتحملها البائع اعتبارًا من 1-5-2018 وحتى 30-4-2019، و1.75 في الألف يتحملها المشترى و1.75 في الألف يتحملها البائع اعتبارًا من 1-5-2019.
كما تخضع لذات الضريبة بسعر 3 في الألف على عمليات الاستحواذ على (33٪) أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت سواء من حيث العدد أو القيمة في شركة مقيمة، وكذلك على عمليات الاستحواذ على (33٪) أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى في مقابل أسهم في الشركة المشترية، ويتحمل عبء هذه الضريبة مناصفة كل من البائع والمشترى بواقع 1.5 فى الألف من إجمالى القيمة.
وفى جميع الأحوال لا يجوز اعتبار ضريبة الدمغة المشار إليها في هذه المادة من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق قانون الضريبة على الدخل.
المادة 83 مكرر: تلتزم شركة مصر المقاصة أو أي جهة أخرى تكون مسئولة عن تسوية العمليات المشار إليها بالمادة السابقة بحجز الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب المصرية وفقًا للإجراءات وفى المواعيد التي يحددها قرار من وزير المالية.
وتكون الجهة المسئولة عن تسوية العمليات وتحصيل وتوريد الضريبة مسئولة بالتضامن مع من صدر لصالحه التعامل في أداء الضريبة ومقابل التأخير.
كما تنص المادة الرابعة على "يصدر وزير المالية القرارات المنفذة لهذا القانون" والمادة الخامسة على العمل به اعتبارا من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية وإلغاء كل نص يخالف أحكام هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.