أعطى مشروع قانون العمل الجديد والذي انتهت منه وزارة القوى العاملة برئاسة محمد سعفان وزير القوى ومن المتوقع أن يتم مناقشتة بمجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة الصلاحية للوزير المختص، الأحقية في تحديد نسبة تشغيل الأجانب في المنشآت والجهات وحالات الاستثناء من تلك النسب والمهن والحرف التي يحظر عمل الأجانب الاشتغال بها. شروط عمل الأجانب داخل مصر أجاز مشروع قانون العمل للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل كما أشار مشروع القانون بأنه لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على تراخيص من الوزارة المختصة وأن يكون مصرح له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل ولا يجوز لصاحب العمل تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على تراخيص العمل. وأوضح مشروع قانون العمل بأنه يصدر الوزير المختص قرار بشروط الحصول على تلك التراخيص وإجراءاته والبيانات التي يتضمنها وإجراءات تجديدة والرسم الذي يحصل عليه بما لا يقل عن 5 آلاف جنيه ولا يزيد عن 50 ألف جنيه ويحدد حالات إلغاء التراخيص قبل إنهاء مدته. إبلاغ السلطات المختصة بهروب العامل الأجنبي كما ألزم مشروع القانون كل من يستخدم أجنبيا أُعفي من شروط الحصول على تراخيص بأن يخطر الجهة المختصة بذلك خلال 7 أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، كما يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة عن هروب العامل الأجنبي ويصدر الوزير المختص قرار بالشروط والضوابط المنظمة لذلك. إعادة العامل الأجنبي لدولته على نفقة صاحب العمل كما ألزم مشروع قانون العمل صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقته الخاصه حال انتهاء علاقة العمل ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك ويصدر الوزير المختص قرار بالحالات والمواعيد المنظمة لذلك. العمالة الوطنية من جانبه قال أحمد فاوى الضبع أمين مساعد صندوق الاتحاد، إن مشروع القانون وضع نسبة للعمالة الأجنبية التي تعمل في مصر وحدد ضوابط لتمكين العامل المصري للعمل في المنشآت بمصر. وأضاف الضبع ل "فيتو"، أن اتحاد عمال مصر اهتم بهذا الموضوع في مشروع قانون العمل الجديد وذلك لانتشار العمالة الآسيوية الرخيصة الوافدة من قارة آسيا إلى مصر والخليج وأفريقيا بأسعار باهظة. وأشار الضبع إلى أن هناك منشآت بمصر تجاوز بعض نسبة تشغيل العاملين الأجانب وخاصة في منطقة السويس وكان لابد من تعديل المواد الخاصة بذلك في مشروع قانون العمل الجديد.