تسبب تغيب الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، عن اجتماع لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، في إرجاء مناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى المقدم من النائب عمر حمروش، وعشرة أعضاء من المجلس. واقترح الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، إنشاء الأزهر لخط ساخن لتلقى أسئلة المواطنين بشأن بعض الفتاوى، مثل دار الإفتاء يجمع الثلاث جهات المعنيين بالفتوى، وهي دار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية والأزهر. وأكد أن توحيد جهة إصدار الفتوى سيكون أفضل لأن الاختلافات الفقهية موجودة، مشيرًا إلى أن النجوع والقرى تشهد اختلافات شاسعة عند مشايخها ويظهر ذلك جليًا في الإحلال والتحريم حسب المزاج طبقًا لقوله. وحصلت «فيتو» على مقترح مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة.. وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن: "يحظر بأي صورة التصدى للفتوى إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة في المادة التالية". وحددت المادة الثانية الجهات التي لها حق منح ترخيص الفتوى، لتنص على أن: "الجهات التي لها حق منح ترخيص بالفتوى هي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون". وتنص المادة الثالثة على أنه: "للأئمة والوعاظ ومدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الدينى العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة". وتطرقت المادة الرابعة من مشروع القانون إلى الفتوى العامة التي تصدر عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى، ونصت على أن: "الفتوى في القضايا العامة وخاصة المتعلقة بشئون الأوطان لا تصدر إلا من المؤسسات الواردة في المادة الأولى، وتقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى على المصرح لهم من الجهات المذكورة". وبينت المادة الخامسة العقوبات على مخالفة أحكام القانون وإصدار الفتاوى من غير المتخصصين، فنصت على أن: "يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفى حالة العود تكون العقوبة هي الحبس والغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف جنيه". المادة السادسة نصت على: "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لانقضاء شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".