قالت السلطات السعودية إن عملية تشغيل متسلل أو إيوائه أو التستر عليه تكون العقوبة إذا كان المخالف من الوافدين المقيمين فى المملكة يعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف ريال وبالسجن لمدة شهر مع إنهاء إقامته وترحيله عن المملكة. وأوضحت إنه إذا كان المخالف مواطناً يعاقب فى المرة الأولى بغرامة عشرة آلاف ريال وبالسجن لمدة أسبوعين، وفى المرة الثانية بغرامة عشرين ألف ريال وبالسجن لمدة شهر، وفى المرة الثالثة بغرامة خمسين ألف ريال مع السجن لمدة ثلاثة أشهر. وأشار البيان إلى انه فى جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم ويرحل الأجنبى المتسلل على حساب من قام بتشغيله أو إيوائه أو التستر عليه .. فضلاً عن الحرمان من الاستقدام لغرض العمل لمدة سنة فى المرة الأولى، ولمدة سنتين فى المرة الثانية، ولمدة ثلاث سنوات فى المرة الثالثة، مع الكتابة لوزارة التجارة أو البلديات للنظر فى إلغاء السجل أو الرخصة. وأضاف إلى أن التشهير بالمخالف بذكر عقوبة التشهير بنص الحكم على ضوء تعليمات التشهير وإذا كانت المخالفة صادرة من منشأة تحال نسخة من القرار الإدارى لقيادة الدوريات للتحقق من وضع المنشأة.