سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تعديل قوانين السلطة القضائية يفجر خلافات حادة في مجلس النواب.. رئيس برلمانية المؤتمر: يتصدى ل«أمراض المصريين».. وعضو التشريعية ينتقد إدراج المشروع ب«سرعة الصاروخ»
أثار سرعة إدارج لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لمشروع قانون تعديل قوانين السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وقانون هيئة النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والخاص بكيفية تعيين رؤساء الهيئات القضائية، على جدول أعمال اللجنة اليوم، خلافا كبيرا وحادا بين رئيس اللجنة وأحد أعضائها. سرعة مناقشة القانون تثير الريبة وأبدى محمد عطا سليم، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب- اعتراضه على سرعة إدراج مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية في جدول أعمال اللجنة اليوم. وتابع «سليم»: «ما وجه العجلة في إدراج هذا المشروع على جدول أعمال اللجنة، رغم أنه توجد مشروعات قوانين في أمانة اللجنة، ومحالة، ولم تدرج؟!»، مردفا: «ليه مشروع القانون ده بالذات أدرج بسرعة الصاروخ». من ناحيته، هاجم المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية سليم قائلا: «هذا المشروع مقدم للبرلمان، ووصل اللجنة من 13 نوفمبر»، ليرد سليم: «هناك مشروعات قوانين موجودة منذ 5 شهور». وعقب أبو شقة قائلا: «إنت عايز توصل لإيه؟ إحنا بنحدد وفقا لأهمية مشروعات القوانين، ورئيس اللجنة هو من يحددها، ولو عندك تظلم قدم مذكرة، وجدول الأعمال تحدده هيئة المكتب». أمراض المصريين وراء التقدم بالقانون من ناحيته، أكد أحمد حلمى الشريف، مقدم المشروع، أن الاتجاه لتعديل مشروع قانون الهيئات القضائية خلفه عدة أسباب، أهمها الأمراض التي تصيب المصريين بعد الأربعين. وأضاف: «أننا أمام استحقاق دستوري في المادة 186 يحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم وإعارتهم وتقاعدهم، وتعيين رؤساء الهيئات القضائية حتى هذه اللحظة غير منظم، صحيح أنه لا يجور على حق القضاة، ولكن السكوت عليه بغير قانون هو عدم أعمال للدستور ومخالفة له». وأضاف: «في مصر تعترينا الأمراض بعد الوصول لسن 40 عاما، ولا بد أن يكون هناك حرية للهيئة في اتخاذها للقرار أثناء اختيار أعضائها، موضحا ضرورة أن يضمن مشروع القانون عدم جور أي سلطة على السلطة التشريعية، وأن يعطي لكل هيئة حرية الاختيار بين الأقدم أو الأشطر أو الأكثر كفاءة، ورئيس الجمهورية مقيد بالاختيار من التلاتة». يذكر أن المشروع ينص على أن، يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، وتعيين رئيس هيئة قضايا الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، وتعيين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى". كما ينص على "ضرورة تعيين رئيس مجلس الدولة، بقرار من رئيس الجمهورية، من بين ثلاثة من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة".