قال المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل، المتحدث الرسمي لوزارة العدل: إن قانون السلطة القضائية كغيره من القوانين، يجوز وفقا للدستور في مادته 122 لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو في مجلس النواب، اقتراح القوانين، ويحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة أو من عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب؛ لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، ويجوز للجنة أن تستمع إلى ذوي الخبرة في الموضوع. وأضاف النشار، في تصريحات خاصة ل«فيتو»: إن وزارة العدل أرسلت ممثلا لها من قطاع التشريع بالوزارة، لحضور اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية، خلال مناقشتها تعديلات قانون الهيئات القضائية، الذي اقترحه أحد النواب بالمجلس، وذلك للاستماع إلى مناقشات النواب وآرائهم وتعليقاتهم، ومعرفة الأسانيد والحجج القانونية التي تم الاستناد إليها في التعديلات المقترحة. وأوضح: إن الدستور يوجب أخذ رأي الهيئات القضائية في مشروعات القوانين المتعلقة بشئونها، لافتا إلى أنه من المقرر أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى، فيما يتعلق بالتعديلات المقررة، على اختيار رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى. كانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، قررت، اليوم الأحد، تأجيل مناقشة تعديلات قانون الهيئات القضائية؛ لحين ورود رأي الهيئات القضائية في التعديلات المقترحة. وأعطت اللجنة خلال اجتماعها بحضور المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، مهلة للهيئات القضائية، مدتها 10 أيام؛ لإبلاغ اللجنة بالموقف النهائي من التعديلات. وتنص التعديلات على أن: يتم تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية، من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، وتعيين رئيس هيئة قضايا الدولة بقرار من رئيس الجمهورية، من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، وتعيين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية، من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم مجلس القضاء الأعلى. وينص مشروع القانون على أن: يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة.