طريقة استخراج جواز سفر مصري 2025.. التفاصيل كاملة    هيجسيث: مقتل 4 من تجار المخدرات خلال الضربة التي نفذتها القوات الأمريكية في المياه الدولية    وكالة الأنباء الفرنسية: بدء محادثات الرئيسين الأمريكي والصيني في كوريا الجنوبية    ترامب لنظيره الصينى: العلاقة بين بلدينا ستكون رائعة لفترة طويلة    احذر أثناء القيادة.. بيان مهم ل الأرصاد عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    بعد عرض الحلقه الاولي.. مسلسل كارثة طبيعية يتصدر تريند جوجل    سر الخلطة المقرمشة..طريقة عمل البروستيد في المنزل بمذاق كنتاكي الأصلي    طريقة عمل الطحال، أكلة شعبية وقيمتها الغذائية عالية    محمد عبد المنعم يصدم الأهلي بهذا القرار.. مدحت شلبي يكشف    ارتفاع الأخضر الأمريكي عالميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه الخميس 30-10-2025    رحمة محسن تتصدر تريند جوجل.. لهذا السبب    سعر الذهب اليوم الخميس 30-10-2025 بعد الانخفاض الكبير.. عيار 21 الآن بالمصنعية    حميدتي يأسف ل«الكارثة» في الفاشر ويتعهد توحيد السودان «سلما أو حربا»    «محافظ على مستواه لا بيهاجم ولا بيدافع».. إبراهيم سعيد يسخر من نجم الأهلي    نتائج قرعة ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية    انطلاقة ساخنة لدور الانعقاد.. «الشيوخ» يشكّل مطبخه التشريعي    إعلام فلسطيني: تجدد غارات إسرائيل على خان يونس جنوبي غزة    التصريح بدفن ضحايا انقلاب سيارة في ترعة بطريق بنها - طوخ    وسائل إعلام فلسطينية: جيش الاحتلال يشن أكثر من 10 غارات على خان يونس    زكريا أبوحرام يكتب: حدوتة مصرية    محمد الأسود: الثقافة طريق العدالة ومركز البحوث الجنائية مشروع وطني لنشر الوعي وبناء الثقة    «مش هسيبكم».. زوجة خالد الصاوي تفتح النار بعد مصرع المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح    المتحف المصري الكبير| التكنولوجيا والتراث يقدمان تجربة سياحية ذكية مبهرة    بالشراكة مع عدة جامعات.. صيدلة المنيا ضمن مشروع بحثى ممول من الاتحاد الأوروبي    رسميًا اليوم.. موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2025 وإلغاء الصيفي    «الهيئة العامة للرقابة الصحية» تختتم برنامج تأهيل المنيا للانضمام للتأمين الصحي الشامل    مانشستر سيتى وجها لوجه أمام برينتفورد فى ربع نهائى كأس كاراباو    نبيل فهمي: سعيد بخطة وقف إطلاق النار في غزة.. وغير متفائل بتنفيذها    بايرن ميونخ يسحق كولن برباعية ويتأهل بثقة إلى ثمن نهائي كأس ألمانيا    مدمن مخدرات يشعل النيران في شقته وزوجته وأبنائه.. والتحريات: الحريق جنائي    تشالهان أوجلو يقود إنتر للانتصار بثلاثية زيادة جراح فيورنتينا    موناكو يقلب الطاولة على نانت في مهرجان أهداف في الدوري الفرنسي    محمد علي السيد يكتب: التجريدة المغربية الثانية.. مصر73    موعد صرف المعاشات لشهر نوفمبر فى أسيوط    مباحثات سعودية أمريكية لبحث تعزيز التعاون في قطاع التعدين والمعادن الإستراتيجية بالرياض    «ورد وشوكولاتة».. محمد فراج وزينة بطلا أشهر جريمة قتل    وكيل لاعبين: النظام المتبع فى الزمالك يسهل فسخ العقود من طرف واحد    التحفظ على جثة المصور كيرلس صلاح بمستشفى القنطرة شرق العام ب الإسماعيلية    محامي شهود الإثبات: الأيام القادمة ستكشف مفاجآت أكبر في القضية التي هزت الإسماعيلية    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد عيادات التأمين الصحي بالعريش    أبراج وشها مكشوف.. 5 أبراج مبتعرفش تمسك لسانها    رئيس الاتحاد الإنجيلي اللوثري العالمي يشارك في صلاة جماعية وتوقيع نداء من أجل إنهاء الحروب    الحبس شهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة دخول المناطق الأثرية بدون ترخيص    ترامب: تصريحات بيل جيتس تظهر أننا انتصرنا على "خدعة المناخ"    بيراميدز يواجه التأمين الإثيوبي في مهمة حسم التأهل لدور المجموعات الإفريقي    النيابة الإدارية تُعاين موقع حريق مخبز بمنطقة الشيخ هارون بمدينة أسوان    أخبار × 24 ساعة.. مدبولى: افتتاح المتحف المصرى الكبير يناسب مكانة مصر    مواقيت الصلاة فى أسيوط اليوم الخميس 30102025    الشرقية تتزين بالأعلام واللافتات استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير    مطروح تستعد ل فصل الشتاء ب 86 مخرا للسيول    بالصور.. تكريم أبطال جودة الخدمة الصحية بسوهاج بعد اعتماد وحدات الرعاية الأولية من GAHAR    من تأمين المصنع إلى الإتجار بالمخدرات.. 10 سنوات خلف القضبان لاتجاره في السموم والسلاح بشبرا    سوهاج تكرّم 400 من الكوادر الطبية والإدارية تقديرًا لجهودهم    هل يجوز للزوجة التصدق من مال البيت دون علم زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب    الشيخ خالد الجندي: الغني الحقيقي هو من يملك الرضا لا المال    انطلاق الاختبارات التمهيدية للمرشحين من الخارج في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29-10-2025 في محافظة الأقصر    محاكمة صحفية لوزير الحربية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات عدم جواز رئاسة مجالس الغرف السياحية لدورتين متتاليتين
نشر في فيتو يوم 24 - 12 - 2016

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة من فتوى وزارة السياحة بشأن المادة 6 مكرر من القانون رقم 85 لسنة 1968 التي تنص على عدم جواز شغل الشخص الطبيعى عضوية أو رئاسة مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها لأكثر من دورتين متتاليتين سواء بالانتخاب أو التعيين.
وقالت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة: إن الدستور حرص على تأكيد مبدأ الأثر الفتوى لتطبيق القانون من حيث الزمان كقاعدة عامة، وأن هذه القاعدة لها في الحقيقة وجهان أحدهما سلبى يتمثل في انعدام أثره الرجعى، وآخر إيجابى ينحصر في أثره المباشر.
وأوضحت الجمعية في صحيفة فتوها أنه بالنسبة إلى عدم الرجعية فإن القانون الجديد ليس له أثر رجعى أي أنه يحكم ما تم في ظل الماضى سواء فيما يتعلق بتكوين أو انقضاء الوضع القانونى.
وفيما ترتب من آثار على وضع قانونى، قالت الفتوى: إنه إذا كان الوضع قد تكون أو انقضى في القانون القديم فلا يملك القانون الجديد المساس بهذا الوضع، وفيما يتعلق بالآثار، فلا يطبق القانون الجديد على ما ترتب فعلا من آثار قبل نفاذه.
وأضافت الفتوى أن الآثار التي تستمر وقتًا طويلًا فما تم منها في ظل القانون القديم لا تأثير للقانون الجديد عليه، وما لم يتم منها يخضعه القانون الجديد لأثره المباشر ولا يعد ذلك رجعيته منه.
وفيما يتعلق بالأثر المباشر للقانون فإنه كان من المقرر أن القانون الجديد ليس له أثر رجعي فمن الخطأ الاقتصار على مجرد تقرير هذا المبدأ وحده لأنه لا يكفى لحل النزاع بين القوانين في الزمان.
وأشارت الفتوى إلى أن القانون الجديد له من أثر مباشر تبدأ ولايته من يوم نفاذه ليس فقط على ما سوف ينشأ من أوضاع قانونية في ظله، ولكن كذلك على الأوضاع القانونية التي بدأ في تكوينها أو انقضائها في ظل الوضع لقديم، ولم يتم هذا التكوين أو الانقضاء إلا في ظل القانون الجديد.
وتابعت: «كذلك على الآثار المستقلة لوضع قانونى تكون أو انقضى أي على آثار التي ترتب على هذا لوضع ابتداءً من يوم نفاذ القانون الجديد».
ومن ثم فإن أعمال الأثر المباشر للقانون رقم 60 لسنة 2014 المشار إليه يقتضى تطبيق أحكامه على الآثار المستقبلية لعضوية مجلس إدارة الغرف السياحية، أو رئاسته أو عضوية مجلس إدارة الاتحاد أثناء الدورة التي تمت قبل العمل بهذا القانون، وكذلك التي بدأت قبل العمل به ولم تكتمل إلا بعد ذلك.
واستظهر للجمعية مما تقدم أيضا أن المشروع ناط بوزير السياحة بموجب القانون رقم 85 لسنة 1968 المشار اليه إنشاء غرف للمنشآت السياحية لها الشخصية الاعتبارية وأخضعها للائحة الأساسية.
وانتهت الجمعية أن الفتوى تنص على أنه لا يجوز للشخص الطبيعى الذي شغل بالانتخاب أو التعيين عضوية أو رئاسة مجلس إدارة الغرف السياحية أو اتحادها لدورتين مكتملتين سابقتين مباشرة على تاريخ العمل بالقانون رقم 60 لسنة 2014، والترشح في الانتخابات التي ستجرى بعد بدء العمل به لاختيار أعضاء أو رئيس مجالس إدارات الغرف السياحية أو اتحادها أو الاختيار للتعيين فيها.
وأضافت أن البند الثانى من الفتوى ينص على أن الحظر المنصوص عليه في المادة 6 مكرر من القانون رقم 85 لسنة 1968 لا يطبق على الدورة التي صدر بشأنها قرار وزير السياحة رقم 88 لسنة 2011، بحل مجالس إدارة جميع الغرف السياحية واتحادها نفاذا للأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإدارى في الدعاوى القضائية.
وذكرت الفتوى أنه يجوز للشخص الطبيعى الذي شغل رئاسة إحدى الغرف السياحية صار عضوًا في اتحاد الغرف السياحية عن الدورة ذاتها الترشح لعضوية أو رئاسة الغرف السياحية ذاتها، أو غيرها من الغرف أو عضوية أو رئاسة الاتحاد أو التعيين فيها مادامت الشروط المقررة قد توافرت.
ولفتت إلى أنه لا يجوز للشخص الذي شغل عضوية الاتحاد المصرى للغرف السياحية لدورة باعتباره رئيسًا لإحدى الغرف السياحية، ثم شغل عضوية الاتحاد أو إحدى الغرف السياحية لدورة أخرى الترشح لشغل عضوية أو رئاسة مجالس إدارة الغرف السياحية واتحادها أو تعيينه فيها، مادامت هاتان الدورتان مكتملتين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.