فى مقال على صفحات الأهرام بتاريخ 20 مارس الماضى تحت عنوان «خلافات حادة حول لائحة الغرف السياحية».. كان لكاتب هذه السطور السبق فى الدعوة إلى تعديل إحدى مواد القانون رقم 85 لسنة 1968 بشأن انتخابات اتحاد وغرف السياحة المصرية ليواكب تطورات العصر ويحقق المصلحة العامة. وبالفعل كانت استجابة الدولة لهذا التعديل ممثلا فى القرار بقانون رقم 60 لسنة 2014 الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى وكان من أوائل القرارات التى أصدرها الرئيس بعد توليه رئاسة مصر. فقد أضاف القرار بقانون مادة جديدة برقم 6 مكرر إلى القانون رقم 85 نصها كالتالى «تكون مدة عضوية مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها أربع سنوات ولا يجوز للشخص الطبيعى شغل عضوية أو رئاسة مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها لأكثر من دورتين متتاليتين سواء بالانتخاب أو بالتعيين». وفى الوقع أننا عندما كتبنا فى هذا الموضوع كان ذلك استجابة لرأى الغالبية من العاملين وأصحاب المصلحة فى القطاع السياحى وبضرورة ضخ دماء جديدة فى الاتحاد والغرف السياحية وأن دورتين فيهما الكفاية للخدمة وتحقيق الصالح العام. المهم صدر القرار بقانون وأصدرت وزارة السياحة فى ذلك الوقت بيانا توضح فيه أن تطبيق القانون سيكون بأثر فورى على الانتخابات القادمة التى ستجرى فى يناير المقبل من حيث شروط قبول الترشح لشغل العضوية أو الرئاسة لأى من مجالس إدارات الغرف السياحية أو اتحادها. لكن ما يشغل القطاع السياحى الآن هو كيفية تطبيق القانون، وهل من شغل دورتين سابقتين يحق له الترشح أم لا؟ وتدور خلافات كبيرة واستفسارات وجهها اتحاد الغرف وبعض الغرف للسياحة؟ ومع قرب موعد الانتخابات حسم وزير السياحة هشام زعزوع القضية وأصدر توجيهاته للمستشار القانون شريف إسماعيل بمخاطبة مجلس الدولة فى هذا الشأن والإفادة بالفتوى الملزمة لكل الأطراف فى هذا الخصوص حتى لا تتعرض الانتخابات المقبلة للبطلان. ويهمنا اليوم أن نؤكد للقطاع السياحى كله الذى ينتظر هذه الانتخابات أن الوزارة فى انتظار رد مجلس الدولة خلال الأيام القليلة القادمة استعدادا لانتخابات يناير.. كما نوضح أن هشام زعزوع وزير السياحة طلب من مجلس الدولة الإجابة عن عدد من الاستفسارات فى خطاب رسمى بتاريخ 30 سبتمبر الماضى حتى تتضح الصورة أمام الجميع فى إطار الشفافية الكاملة حيث جاء بخطاب وزير السياحة: السيد الأستاذ المستشار/ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع. بالنظر إلى ما ورد إلى وزارة السياحة من الاتحاد المصرى للغرف السياحية فى شأن إبداء الرأى القانونى فى كيفية تطبيق النص القانونى الجديد الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 60 لسنة 2014 بمد فترة مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها وتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1968م وحيث سبق للوزارة بيان أنه لا تسرى القوانين بأثر رجعى ويعمل بها بأثر فورى ومن ثم يطبق النص القانونى على الانتخابات المقبلة من حيث شروط قبول الترشح لشغل العضوية أو الرئاسة لأى من مجالس إدارات الغرف السياحية أو اتحادها. إلا أن معاودة الاتحاد المصرى للغرف السياحية وبعض الغرف السياحية طلب بيان كيفية التطبيق لذلك النص وطرح عدة تساؤلات واستفسارات فى شأن تفسير النص القانونى ومدى جواز ترشح الأشخاص الذين سبق لهم شغل عضوية أو رئاسة إحدى الغرف السياحية أو الاتحاد للدورتين السابقتين الترشح للانتخابات القادمة وفى ضوء الأثر المترتب على بقاء البند رقم (3) من الفقرة الأولى من المادة رقم 28 من القانون رقم 85 لسنة 1968م والتى تنص على أن «رؤساء الغرف السياحية تكون ضمن تكوين مجلس الإتحاد». وفى ضوء ما سبق صدور قرار وزير السياحة رقم 88 لسنة 2011 بحل مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها من الدورة قبل الحالية تنفيذا لحكم قضائى وعدم اكتمالها وما يثيره أعضاء الاتحاد والغرف من اعتراضات لتلك الأسباب على احتساب الدورتين السابقتين كشرط للترشح. يرجى الإفادة بالفتوى الملزمة لكل الأطراف فى هذا الخصوص وحتى لا تتعرض الانتخابات المقبلة لعضوية ورئاسة مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها للبطلان. مع بيان فتوى ملزمة حيال حكم الدورة الانتخابية لمجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها قبل الحالية والتى تم حلها فى عام 2011 بموجب قرار وزير السياحة رقم 88 تنفيذا لحكم قضائى بما إذا كانت تدخل ضمن احتساب مدة الدورتين المتتاليتين كشرط لقبول الترشح من عدمه حال إعمال أثر القانون باحتساب المدد السابقة وحتى تكون فتوى ملزمة لكل الأطراف وللجنة التى ستتلقى أوراق الترشح للانتخابات القادمة. وتوجز الوزارة طلبها فى الآتي: كيفية تطبيق أحكام القرار بقانون رقم 60 لسنة 2014 فى شأن شرط عدم جواز عضوية الشخص الطبيعى لمجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها لأكثر من دورتين متتاليتين سواء بالانتخاب أو بالتعيين بما يلي: ما إذا كان يتم احتساب الدورتين السابقتين كشرط لشغل العضوية أو الرئاسة لأى من الغرف السياحية والاتحاد أم بدءا من نهاية الدورتين القادمتين باعتبارهما التاليتين لتطبيق القانون. ما إذا كانت الدورة قبل الحالية والتى لم تكتمل لصدور قرار بحلها من وزير السياحة بالقرار رقم 88 لسنة 2011 تنفيذا لحكم قضائى تدخل ضمن المدد المحسوبة من عدمه فى حالة اعتبار الدورتين السابقتين مانعتين من العضوية والرئاسة. مدى انسحاب الشرط فى شأن الدورتين على من شغل عضوية أو رئاسة إحدى الغرف السياحية أو الاتحاد وأراد أن يترشح لغرفة أخرى أو العكس فى ضوء بقاء البند رقم (3) من الفقرة الأولى من المادة رقم 28 من القانون رقم 85 لسنة 1968 والذى مفاده تشكيل مجلس إدارة الاتحاد من رؤساء الغرف السياحية المكون منها الاتحاد. حكم من شغل عضوية الاتحاد المصرى للغرف السياحية لدورة باعتباره رئيسا لإحدى الغرف السياحية ثم شغل عضوية الاتحاد أو إحدى الغرف السياحية لدورة أخري.. فى قبول ترشحه أو شغله للعضوية والرئاسة بالتعيين. اخر كلام فى هذه القضية أكده لنا «أمس» المستشار القانونى لوزير السياحة شريف اسماعيل قائلا ان الوزارة ارسلت استعجالين الى مجلس الدولة بتاريخ 11 نوفمبر الماضى و4 ديسمبر الحالى نشأن الفتوى التى ستكون ملزمة للجميع رغم ان نص القانون واضح بعدم شغل اى شخص عضوية مجالس الادارة والاتحاد لدورتين متتاليتين.. ونحن وقطاع السياحة كله فى الانتظار. لمزيد من مقالات مصطفى النجار