الحكومة في وادٍ والنواب في وادٍ آخر، مشهد فرض نفسه بقوة على أحداث مسلسل مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929، وكل طرف يتمسك بما قدمه من تعديلات. قبل أيام، أحال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، التعديلات المقدمة من النائبة سهير الحادى و60 عضوا إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ثم أحال أيضًا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون نفسه، وذلك بالاشتراك مع لجنة التضامن الاجتماعي، ومكتبى لجنتى الشئون الدينية والأوقاف، والدفاع والأمن القومي. ورغم أن التعديلات المقدمة، سواء من الحكومة أو أعضاء البرلمان، تتعلق بنصوص قانون الأحوال الشخصية إلا أن كلا من المشروعين يتضمن تعديلات لمواد مختلفة عن الآخر، فمشروع التعديل المقدم من النائبة سهير الحادى وأعضاء البرلمان يرتبط بتعديل المواد المتعلقة بتنظيم حضانة الأم للأطفال وأسلوب وطريقة الرؤية وآليات تنظيمها بشكل جديد، فيما طرحت الحكومة تعديلات لمواد أخرى فيما يخص اعتبار المفقودين موتى رسميًا، وفقا لمدة زمنية محددة، نظرا لما شاب القانون الحالى من مشكلات يعانى منها المجتمع وأسر المفقودين. وتنص تعديلات الحكومة على أن: «يعتبر المفقود ميتًا بعد مضى مدة 15 يومًا على الأقل من تاريخ فقده، في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت، وبعد مضى سنة إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية، أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية». كما نص التعديل: «على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الأحوال، وبعد التحرى واستظهار القرائن، قرارًا بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتًا، ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود، وعند الحكم بموت المفقود أو نشر القرار على الوجه المبين في المادة السابقة، تعتد زوجته عدة الوفاة، وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار في الجريدة الرسمية كما تترتب كافة الآثار الأخرى». الحكومة أوضحت في المذكرة الإيضاحية المُرفقة بمشروع القانون أن تعديل الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون رقم 25 لسنة 1929 باعتبار المفقود ميتا بعد مضى 15 يومًا على الأقل من تاريخ فقده، وذلك في حالة ثبوت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان على متن طائرة سقطت، يأتى نظرا لمواجهة آثار فقد الأشخاص نتيجة تلك الحوادث المتكررة مؤخرًا، مثل حوادث العبارات والسفن والطائرات. وأشارت الحكومة في مذكرتها إلى أن اعتبار أعضاء هيئة الشرطة الذين يُفقدون أثناء العمليات الأمنية والتي فرضتها المواجهة الأمنية ضد العناصر الإرهابية الخطرة، جاء لأنه كان يتم احتساب رجال الشرطة من المفقودين لمدة تجاوز ال4 سنوات، وهو ما يؤثر على المراكز القانونية لذويهم ويتسبب في أضرار نفسية بالغة يمكن تداركها بإعمال ذات القواعد التي تطبق على رجال القوات المسلحة في حالة فقد رجال الأمن أثناء العمليات الأمنية. وأوضحت المذكرة أنه تم إعداد مشروع القانون بتعديل نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 21، ونص المادة 22 من القانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2006، وذلك بإضافة عضو هيئة الشرطة الذي يُفقد أثناء العمليات الأمنية ضمن الفئات المفقودة التي تعتبر ميتة بعد مضى سنة من تاريخ الفقد، ليصدر القرار من وزير الداخلية بعد التحرى واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك، على أن تعد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار في الجريدة الرسمية. ومن جانبه، قال النائب نبيل الجمل وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان إن اللجنة لن تناقش أيا من مشروعى التعديلات، الأسبوع الحالى، لانشغالها بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، متوقعًا أن يكون ذلك خلال الأسبوع المقبل، مؤكدًا أنه سيتم مناقشة مشروعى التعديلين معا في جلسة واحدة لأنهما متعلقان بقانون واحد وهو قانون الأحوال الشخصية.. ولفت إلى أهمية تلك التعديلات التي من شأنها حل المشكلات التي تواجه الأسر المصرية، سواء فيما يتعلق بحضانة ورؤية الأطفال، وكذلك ما يتعلق باعتبار المفقودين موتى رسميا بعد مرور فترة سنة في حالات الشرطة والقوات المسلحة، و15يوما في حالات حوادث الطائرات والسفن.