حبس طالب بتهمة قتل زميله في مصر الجديدة    ارتفاع الذهب بنسبة 1.6% مع تزايد الطلب على الملاذات الآمنة    أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 4 مارس في سوق العبور للجملة    أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 4 مارس 2026    محافظ أسيوط يلتقى وفد شركة أسيوط لتكرير البترول لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك    وزير العمل يلتقي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر    الإيرانيون يلقون نظرة الوداع على خامنئي لثلاثة أيام    ميرتس يهدي ترامب نسخة من معاهدة تجارية تعود لعام 1785 بين الولايات المتحدة وبروسيا    الأهلي يختتم تدريباتة اليوم استعداداته لمواجهة المقاولون العرب بالدوري    تجديد حبس خادمة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من شقة بالتجمع    الحرب الإسرائيلية الإيرانية.. إسرائيل تعلن استهداف 88 عضوا بمجلس خبراء القيادة خلال اجتماع لاختيار خليفة خامنئى وإيران تنفى.. إنذار عاجل إلى الإيرانيين.. وطهران: هاجمنا أهدافًا أمريكية بعدة دول ونحذر أوروبا    عاجل- استهداف قاعدة أمريكية وفندق بمسيرات في أربيل فجر اليوم    فابريغاس: كومو كان يستحق الفوز على إنتر    وزير دفاع إسرائيل: استهداف القادة الإيرانيين جزء من أهداف عملية زئير الأسد    عمرو سعد: "أنا الأعلى قيمة تسويقية في العالم العربي ومش شايف صراع ولا منافسة"    موعد أذان المغرب فى اليوم الرابع عشر من شهر رمضان بالمنوفية    انخفاض وفيات الأمهات في الولايات المتحدة عام 2024 واستمرار الاتجاه الإيجابي في 2025    «النواب الأمريكي»: الهجوم على إيران ليس إعلان حرب    حد أقصى حلقة 14، أحداث صادمة وتحذير خاص من صناع العمل    الحرس الثوري الإيراني يعلن السيطرة الكاملة على مضيق هرمز    خلال مشاركته في بورصة برلين .. وزير السياحة يؤكد استقرار الحركة السياحية الوافدة إلى مصر    جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة طالب في مدينة نصر    رمضان.. زاد المسيرة    انقلاب سيارة «خلاط أسمنت» أعلى الطريق فى مدينة نصر.. صور    النائب العام يشارك موظفي السكرتارية وطاقم حراسته مأدبة إفطار رمضان    وزير العدل يستقبل رئيس وأعضاء نادي قضاة جنوب سيناء    «مفتاح العودة».. «صحاب الأرض» يغلق حكايته بوثائقي عن رحلة نجاة أطفال غزة للعلاج في مصر    سعيد عبد الحافظ.. من العمل الميداني إلى عضوية «القومي لحقوق الإنسان»    تسمم أسرة بالغاز داخل منزلهم بعزبة المصاص في المنيا    كشف ملابسات تعدي قائد سيارة عليها شعار مجلس النواب على آخر وإحداث تلفيات بسيارته    لسحور فاخر، طريقة عمل البيض بالبسطرمة والمشروم    السعودية: سنتّخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمننا وحماية أراضينا    رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يهنئ الإمام الأكبر بعد فوز طلاب الأزهر بجائزة دبي للقرآن    رئيس الوزراء: تأمين إمدادات الطاقة لفترة طويلة ولا تخفيف للأحمال    رئيس الوزراء: نتحرك بخطط استباقية ولدينا سيناريوهات جاهزة للتعامل مع مختلف الأزمات    بين الانقسام والهروب.. الدولة تقترب من «رأس الأفعى»    رئيس قطاع المعاهد الأزهريّة يهنئ الإمام الأكبر بفوز أبناء الأزهر بالمراكز الأولى لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم    الصحة: لا مبرر لإعادة الكشف على ذوي الإعاقة المستدامة مع التحول الرقمي    "الإهمال الطبي " سياسة ممنهجة لقتل الأحرار .. استشهاد المعتقل إبراهيم هاشم بعد اعتقالٍ امتد 11 عامًا    وهج الفوانيس يضفي طابعًا تراثيًا على فعاليات "رمضانية المخواة"    اليوم عمرو الليثي يتناول فضل الأم والأب في برنامج "أجمل ناس"    «اسأل روحك» الحلقة 13 تتصدر جوجل.. إنقاذ مفاجئ وتورط صادم لغزالة    مصادر تكشف تفاصيل تدشين تكتل برلمانى معارض بمجلس النواب    ريمونتادا ناقصة| برشلونة يودع كأس ملك إسبانيا رغم الفوز على أتلتيكو مدريد    الزمالك يفوز على البنك الأهلي في دوري المحترفين لكرة اليد    إيفرتون يزيد أوجاع بيرنلي ويواصل تقدمه في جدول الدوري الإنجليزي    نجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة الرابعة عشرة في المساجد الكبرى    عطل فني يضرب موقع فيسبوك    تعرف على نتائج أمس بدورة المتحدة الرمضانية    ارتفاع كبير في سقف الرواتب ببرشلونة.. وريال مدريد يحافظ على الصدارة    قافلة طبية مجانية بقرية طوسون بالإسماعيلية تكشف على 816 مواطنًا خلال يومين    تدريبات خاصة لبدلاء الزمالك والمستبعدين من مواجهة بيراميدز    أيتن عامر تكشف حقيقة ياسر جلال وتطلب الطلاق في الحلقة 14 من "كلهم بيحبوا مودي"    نقابة الصحفيين تنظم حفل أفطار الأسرة الصحفية.. وفرقة"الرضوان السورية تحيي الحفل.. صور    النائب العام يجتمع بموظفى وأفراد الحراسة الخاصة به فى مأدبة إفطار    خلل مفاجئ في فيس بوك يعطل التصفح ويضرب المنصة الزرقاء    رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد ختام فعاليات الدورة الرمضانية 2025/2026    الصحة اللبنانية: 50 شهيدا و335 مصابا حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستورية العليا: لا يجوز التعلق بأعمال السيادة للتنازل عن جزء من الدولة
نشر في فيتو يوم 16 - 12 - 2016

أرست المحكمة الدستورية العليا مبدأ قضائيا بأنه لا يجوز لجهة الإدارة التعلق بأعمال السيادة حال إبرام اتفاقية تتضمن التنازل على جزء من إقليم الدولة.
وقالت المحكمة، إن الأوضاع الدستورية في مصر مرت خلال السنوات القليلة الماضية بالعديد من التطورات التي تضمنتها الوثائق الدستورية منذ الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011 مرورًا بالدستور الصادر عام 2012 والإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 8/7/2013 انتهاءً بالدستور الحالى الذي جاء ليكشف في المادة (151) منه عن توجه المشرع الدستوري إلى تقييد جميع سلطات الدولة في إبرام المعاهدات والتصديق عليها بوضع المزيد من الشروط والضوابط والقيود على ممارسة هذا الاختصاص.
وأضافت المحكمة: "أن تلك المادة ميزت بين عدة فروض لإبرام المعاهدات، فجاء الفرض الأول في عموم إبرام المعاهدات ومنح الدستور رئيس الجمهورية الحق في إبرام المعاهدات إلا أنه منعه من التصديق عليها إلا بعد موافقة مجلس النواب.
ثم جاء الفرض الثانى فاشترط في معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة دعوة الناخبين للاستفتاء على المعاهدة وموافقتهم قبل التصديق عليها.
وأخيرًا منع إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة، وبذلك النص أخضع المشرع الدستورى إبرام المعاهدات والتصديق عليها لنظام قانوني دقيق ومنضبط، فيتعين أن تكون إجراءات إبرام المعاهدات متقيدة بالأطر المحددة دستوريًا، وأن تراعي الضوابط والشروط المنصوص عليها.
وحاصل هذا النظام الدستوري والقانوني أن سلطة الحكومة ليست سلطة مطلقة وإنما هي سلطة مقيدة، حدد المشرع الدستوري تخومها وضبط حدودها ومداها وحد من غلوائها، وأصبح اختصاصها في هذا الشأن اختصاصًا يباشر ويمارس تطبيقًا وتنفيذًا لأحكام القانون بمعناه العام والذي يشمل الدستور والقانون، إن هي خرجت عليه وتجاوزته ووقعت في نطاق الحظر الوارد في الحالة الثالثة بأن أبرمت اتفاقية خالفت أحكام الدستور أو ترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة، أضحى عملها باطلًا وتعين على السلطة القضائية أن تستنهض ولايتها العامة واختصاصها الأصيل بمراقبة تصرفاتها، والتصدى لها، متى اتصل ذلك بها وفقًا للإجراءات والقواعد القانونية المنظمة لذلك، لتردها إلى حدود المشروعية القانونية والدستورية".
وأشارت المحكمة: إلى "أن ما يؤكد ذلك وضوح المغايرة بين نص الدستور الحالي في الفقرة الأخيرة من المادة (151) والتي نصت على أنه: (وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أي معاهدات تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة) وبين نص نظيرتها في دستور 2012 – وهى المادة (145) – التي كانت تنص في فقرتها الأخيرة على أنه: (ولا يجوز إقرار أي معاهدة تخالف أحكام الدستور).
فالملاحظ أن دستور 2012 حظر إقرار المعاهدة متى كانت تخالف أحكامه، والمكلف بعدم إقرار المعاهدة في تلك الحالة هما مجلسي الشعب والشورى.
أما الدستور الحالى فقد ورد فيه الحظر على الإبرام وهو مصطلح بطبيعة الحال أوسع وأشمل من مصطلح "إقرار المعاهدات"، والحظر فيه عام؛ يمتد إلى السلطة التنفيذية فيحظر عليها كل عمل من أعمال إبرام المعاهدات الدولية بما فيها التوقيع عليها؛ كما يمتد ليشمل كل سلطات الدولة، ومن ضمنها السلطة القضائية بوصفها الرقيب على مبدأ المشروعية وسيادة القانون، الذي لا يتحقق إلا بقيام الرقابة القضائية على شرعية قرارات وأعمال السلطة التنفيذية، وإهدار مبدأ الرقابة القضائية في هذه الحالة استنادًا لأعمال السيادة من شأنه أن يهدر مبدأ المشروعية ذاته، لذلك يتعين العودة إلى الأصل الدستوري العام وهو كفالة حق التقاضي للناس كافة دون تقييد.
وعلى المحاكم وهي بصدد تكييف تلك الأعمال الشاردة عن اختصاصها، أن تراعي أن ذلك الحق هو حق دستوري أصيل وما عداه يكون استثناء وعلى هذا الأصل يجب عدم التوسع فيه، وأنه الملاذ الأخير للمواطنين لبيان وجه الحقيقة وهو الذي يكفل تقييد السلطة التنفيذية بقواعد القانون كما يكفل ردها إلى حدود المشروعية إن هي جاوزت تلك الحدود".
وتابعت المحكمة أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية أن تتمسك بأعمال السيادة متى وقعت في المخالفة التي حظرتها الفقرة الأخيرة من المادة (151) المشار إليها، فعلى سبيل المثال إذا تم إعلان إبرام معاهدة من غير مختص أو بالمخالفة للإجراءات التي نص عليها الدستور أو بالمخالفة للدستور ذاته أو تضمنت تنازلًا عن جزء من إقليم الدولة.
وحكم القضاء في تلك الأحوال بعدم الاختصاص باعتبارها من أعمال السيادة فإن أثر حكمه على المجتمع لا يختلف عن الأثر المترتب في حالة إنكار العدالة بعدم الحكم في الدعاوى، فيضيع العدل، وتهدر الحقوق، ويعجز الأفراد عن مواجهة آثار تلك المعاهدات لغياب الحماية القضائية.
وذكرت أنه إذا كان الدستور في الفقرة الأخيرة من المادة (151) حظر على السلطة التنفيذية إبرام اتفاقيات من شأنها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة فإن قيام الحكومة بالتوقيع على اتفاق يتضمن ذلك لا يعد عملا من أعمال السيادة وإنما هو عمل من أعمال الإدارة مما يختص القضاء بنظر الطعن عليه التزاما بحكم المادة (97) من الدستور والذي حظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ومن ثم فإن تقدير مشروعية توقيع الحكومة المصرية على الاتفاقية المشار إليها يدخل في ولاية هذه المحكمة طبقا لنص المادة (190) من الدستور ونص البند(14) من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة.
وأنه لا يجوز القول إنه سبق لمحكمة القضاء الإداري أن قضت بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى في دعاوى مشابهة، باختلاف النظام القانونى والدستورى، واستحداث حكم جديد حظر بموجبه حظرًا مطلقًا التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة بحكم خاص، بالإضافة إلى تفرد كل دعوى عن الأخرى في وقائعها وأسبابها، يجعل الاستناد إلى سوابق الأحكام غير مفيد لجهة الإدارة في هذا الشأن.
والتطور الدستوري الحاصل بوضع ضوابط وقيود على اختصاص السلطة التنفيذية بإبرام المعاهدات والتصديق عليها ينبغي أن يقابل من جانب القضاء باجتهاد جديد يتوافق مع هذا التطور لضمان تحقيق قصد المشرع الدستوري المتمثل في توفير المزيد من الحماية لأحكام الدستور ولإقليم الدولة على وجه يحد من إساءة استعمال السلطة التنفيذية لاختصاصها في هذا الشأن، وعدم إخضاعها لرقابة القضاء يترتب عليه نتائج غير منطقية وتؤدي إلى تأييد ما قد يلحقها من مخالفة الدستور.
كما لا يجوز القول إن أحكام المحاكم قد استقرت على أن المعاهدات الدولية تدخل بطبيعة الحال ضمن أعمال السيادة حيث إن ذلك مردود عليه بما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا من:" إنه وإن كانت نظرية "الأعمال السياسية" – كقيد على ولاية القضاء الدستوري- تجد في ميدان العلاقات والاتفاقيات الدولية معظم تطبيقاتها بأكثر مما يقع في المجال الداخلي، نظرًا لارتباط ذلك الميدان بالاعتبارات السياسية وسيادة الدولة ومصالحها العليا.
إلا أنه ليس صحيحًا إطلاق القول إن جميع الاتفاقيات الدولية- أيا كان موضوعها- تعتبر من "الأعمال السياسية".
كما أنه ليس صحيحًا أيضا القول إن الاتفاقيات الدولية التي حددتها الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور واستلزمت عرضها على مجلس النواب وموافقته عليها، تضحى جميعها- وتلقائيا- من "الأعمال السيادية" التي تخرج عن ولاية القضاء الدستوري، ذلك أن كلا القولين السابقين يتناقض والأساس الذي تقوم عليه اعتبارات استبعاد هذه الأعمال من الرقابة القضائية على دستوريتها، وهي اعتبارات ترجع إلى طبيعة الأعمال ذاتها وليس إلى طريقة أو إجراءات إبرامها والتصديق عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.