أحدهما دخن الشيشة في المحاضرة.. فصل طالبين بالمعهد الفني الصناعي بالإسكندرية    اليوم، آخر موعد لاستقبال الطعون بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    محافظة الجيزة يتفقد أعمال إصلاح الكسر المفاجئ لخط المياه الرئيسي بشارع ربيع الجيزي    القانون يحدد عقوبة صيد المراكب الأجنبية في المياه الإقليمية.. تعرف عليها    بعد هجوم رفح، أول تعليق من ترامب بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة    اللقاء المرتقب يجمع مبعوث ترامب وكوشنر بوسيط أوكرانيا    "المجلس الأيرلندي للحريات المدنية" يتهم "مايكروسوفت" بمساعدة إسرائيل في إخفاء أدلة تتبع الفلسطينيين    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    خبر في الجول - انتهاء مهلة عبد الحميد معالي ل الزمالك في "فيفا" ويحق له فسخ التعاقد    وليد صلاح الدين: لم يصلنا عروض رسمية للاعبي الأهلي.. وهذا سبب اعتراضي على بسيوني    ظهور تماسيح في رشاح قرية الزوامل بالشرقية.. وتحرك عاجل من الجهات المختصة    تواصل عمليات البحث عن 3 صغار بعد العثور على جثامين الأب وشقيقتهم في ترعة الإبراهيمية بالمنيا    حلمي عبد الباقي يكشف تدهور حالة ناصر صقر الصحية    مشاجرة بين طالبات وزميلتهم تتحول إلى اعتداء بالضرب عليها ووالدتها    محمد رجاء: أراجع كتاباتي مع خبراء نفسيين.. والورد والشيكولاتة ليست نقاط ضعف النساء فقط    «يوميات ممثل مهزوم» يمثل مصر في المهرجان الثقافي الدولي لمسرح الصحراء بالجزائر    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية، راحة سريعة بطرق آمنة    بيراميدز يتلقى إخطارًا جديدًا بشأن موعد انضمام ماييلي لمنتخب الكونغو    فيديو اللحظات الأخيرة للسباح يوسف محمد يحقق تفاعلا واسعا على السوشيال ميديا    رويترز: طائرة قادمة من الولايات المتحدة تقل مهاجرين فنزويليين تصل إلى فنزويلا    هجوم روسي على كييف: أصوات انفجارات ورئيس الإدارة العسكرية يحذر السكان    النيابة الإدارية يعلن فتح باب التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي دفعة 2024    وزير الأوقاف ناعيًا الحاجة سبيلة عجيزة: رمز للعطاء والوطنية الصادقة    الحكومة: تخصيص 2.8 مليار جنيه لتأمين احتياجات الدواء    الإسكان تحدد مواعيد تقنين الأراضى بمدينة العبور الجديدة الإثنين المقبل    هل يجوز لذوي الإعاقة الجمع بين أكثر من معاش؟ القانون يجيب    قناة الوثائقية تستعد لعرض سلسلة ملوك أفريقيا    احذر.. عدم الالتزام بتشغيل نسبة ال5% من قانون ذوي الإعاقة يعرضك للحبس والغرامة    استئناف المتهمة في واقعة دهس «طفل الجت سكي» بالساحل الشمالي.. اليوم    بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ب بني سويف    ضياء رشوان: موقف مصر لم يتغير مللي متر واحد منذ بداية حرب الإبادة    الطب البيطري: ماتشتريش لحمة غير من مصدر موثوق وتكون مختومة    أهلي بنغازي يتهم 3 مسؤولين في فوضى تأجيل نهائي كأس ليبيا باستاد القاهرة    محافظ سوهاج يشيد بما حققه الأشخاص ذوي الهمم في يومهم العالمي    أزمة مياه بالجيزة.. سيارات شرب لإنقاذ الأهالي    وزير الثقافة يُكرّم المخرج خالد جلال في احتفالية بالمسرح القومي.. صور    فلسطين.. قوات الاحتلال تطلق النار شرق جباليا شمال قطاع غزة    استشاري يحذر: الشيبسي والكولا يسببان الإدمان    تصادم موتوسيكلات ينهى حياة شاب ويصيب آخرين في أسوان    العناية الإلهية تنقذ أسرة من حريق سيارة ملاكى أمام نادى أسوان الرياضى    الشباب والرياضة: نتعامل مع واقعة وفاة السباح يوسف بمنتهى الحزم والشفافية    آثار القاهرة تنظم ندوة علمية حول النسيج في مصر القديمة واتجاهات دراسته وصيانته    ألمانيا والنقابات العمالية تبدأ مفاوضات شاقة حول أجور القطاع العام    مصر تستورد من الصين ب 14.7 مليار دولار في 10 أشهر من 2025    حلمي عبد الباقي: لا أحد يستطيع هدم النقابة وكل ما يتم نشره ضدي كذب    أسامة كمال عن حريق سوق الخواجات في المنصورة: مانبتعلمش من الماضي.. ولا يوجد إجراءات سلامة أو أمن صناعي    هيئة قضايا الدولة تُنظم محاضرات للتوعية بمناهضة العنف ضد المرأة    قرارات جديدة تعزز جودة الرعاية الصحية.. اعتماد 19 منشأة صحية وفق معايير GAHAR المعتمدة دوليًا    هل يجوز التصدق من أرباح البنوك؟| أمين الفتوى يجيب    لأول مرّة| حماية إرادة الناخبين بضمان رئاسى    هل يعتبر مريض غازات البطن من أصحاب الأعذار ؟| أمين الفتوى يجيب    في يومهم العالمي.. 5 رسائل من الأزهر لكل أسرة ترعى طفلا من ذوي الإعاقة    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الفنية المصرية – التونسية للتعاون الاستثماري    الصحة تعلن ضوابط حمل الأدوية أثناء السفر| قواعد إلزامية لتجنب أي مشكلات قانونية    أطعمة تعالج الأنيميا للنساء، بسرعة وفي وقت قياسي    توافد الناخبين للتصويت في جولة الإعادة بانتخابات النواب بالإسكندرية| صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل كلمة الطيب في مؤتمر المرأة.. شيخ الأزهر: الإسلام جعل بر الأم ثلاثة أضعاف الأب.. تضافر المؤسسات المعنية لوضع المرأة في مكانها الصحيح «ضرورة».. والعلماء يعكفون على إعادة النظر في توليها للمناصب
نشر في فيتو يوم 18 - 10 - 2016

أكد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أن مؤتمر الإفتاء العالمي يعالج قضية هامة تحتاج إلى كثير من العمل وتضافر جهود المؤسسات والهيئات المعنية من أجل وضع المرأة المسلمة في مكانها التنويري الصحيح وإبراز مكانتها في المجتمع على الأصعدة كافة.
وأضاف خلال كلمته في كلمته في مؤتمر المرأة الذي يقعد حاليا بقاعة الأزهر للمؤتمرات، والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور عباس شومان، أن المرأة كانت ولا تزال محل العناية والرعاية في شريعة الإسلام، ونظرة مجردة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - واجتهادات الفقهاء، تُظهر مدى المكانة التي ارتقت إليها المرأة، وتبين تبدل حالها من الذِّلة والمهانة في الجاهلية إلى العزة والكرامة في الإسلام.
قال: لا نبالغ إذا قلنا إن حالها تحول من النقيض إلى النقيض؛ فقد جعل لها الإسلام حق الحياة بعد أن كانت تُدفن حية بعد أن تسودَّ وجوه من بُشِّروا بها، يقول الله تعالى: (وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ)، ويقول عز وجل: (وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ * بِأيّ ذَنْبٍ قُتلَتْ).
وأشار عباس شومان إلى أن الإسلام جعل للمرأة في ذمة الرجال وعنايتهم من مولدها إلى وفاتها تنتقل من ولاية أبيها إلى زوجها، فإن فقدت زوجها عادت إلى ولاية أبيها أو قريب لها، وإن بلغت من العمر عتيًّا لا تفارق ولاية رجل عليها إكرامًا وليس تضييقًا، وجعلها الإسلام وارثةً نصيبًا مفروضًا بعد أن كانت تورَّث بذاتها وتتنقل بين الرجال انتقال التركات، وأفرد لها الإسلام ذمة مالية مستقلة لم تعرفها في الجاهلية، وجعلها جوهرة مكنونة تُصان وتُحمَى بستر جسدها عن نظر العابثين، وأخبرنا الإسلام أن النساء شقائق الرجال.
اختيار الزوج
وأضاف اختيار الزوج حق خالص لهن وليس للأولياء، وأن عضل المرأة ومنعها من الزواج ممن ترتضيه زوجًا إنما هو ظلم عظيم، يقول تعالى: (فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ).
وأوضح أن الإسلام جعل بر الأم ثلاثة أضعاف الأب حتميًّا على الأبناء، وجعل الجنة تحت أقدام الأمهات؛ أي بطاعة الأبناء لهن، وأعطاها حق العمل ومشاركة الرجال في تنمية البلدان والمجتمعات، وبلغ الاعتداد بالمرأة في الإسلام مبلغًا لم تصل إليه تشريعات البشر الوضعية إلى يومنا هذا، ولا أظنها تستوعبه إلى قيام الساعة.
وأشار إلى رسولنا الكريم – صلى الله عليه وسلم - اعتد بمنح أم هانئ بنت أبي طالب الأمان لزوجها وكان على غير الإسلام، فأراد سيدنا على – رضي الله عنه - قتله، وحين اختصمته إلى الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: «أجرنا من أجرتِ يا أم هانئ»، فأقر بذلك مبدأ تأمين النساء للأجانب كالرجال متى كان هذا ملائمًا وغير ممنوع من قبل السلطات كما هو الحال الآن، ويكفي أن إكرام المرأة واتقاء الله فيها من خواتيم وصايا سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، حيث قال: «استَوْصُوا بالنساء خيرًا، فإن المرأة خُلقت من ضِلَع، وإن أعوجَ ما في الضِّلَع أعلاه، فإِن ذهبتَ تُقيمُه كسرتَه، وإِن تركتَه لم يزل أعوجَ، فاستوصوا بالنساء».
تكريم المرأة
وأكد وكيل الأزهر أن قضية تكريم المرأة وغيرها كثير مما جاءت به شريعة الإسلام ليس كما يظن البعض خالصًا للمرأة المسلمة، بل إن المرأة بصفة عامة محل العناية والرعاية كإنسان مهما كان اعتقادها الذي تعتقده، ومن دلائل عدم اختصاص المسلمة دون نساء العالمين بالرعاية والعناية، هذا الإنكارُ والغضب الشديد الذي بدا على وجه رسولنا الكريم – صلى الله عليه وسلم - حين رأى امرأة مقتولة بين صفوف المقاتلين للمسلمين، ولذا قال: «ما كانت هذه لتقاتل!»، وأرسل إلى مقدمة الجيش على الفور أمرًا بألا تقتلوا امرأة ولا وليدًا.
وأضاف أن من ذلك أيضًا منع الإسلام زواج المسلمة من غير المسلم؛ لأن زواجًا كهذا لا يحقق المودة والسكينة المنشودة من الزواج، حيث إن غير المسلم لا يؤمن بدينها وليس ملزمًا بتمكينها من أداء شعائره، وهو ما يولد البغضاء والشحناء بينها وبين زوجها، ويُذهِب الألفة والسكينة ويهدر كرامة الزوجة، ولهذا السبب ذاته مُنع المسلم من زواج من لا تؤمن بكتاب سماوي؛ لأن الإسلام لا يقر هذه العقائد ولا يلزِم الرجل بتمكين المرأة من أداء تلك الطقوس التي يفعلها عَبَدَةُ الكواكب والنار ومن لا يؤمنون بدين أصلًا، فلمَّا كانت الحياة لا تستقيم بين زوجة تعتقد شيئًا من ذلك وبين زوجها المسلم؛ منعه الإسلام، بخلاف زواج المسلم بالكتابية، حيث لا تُفتَقد المودة والسكينة في زواجٍ كهذا؛ لأن المسلم يؤمن بالديانتين المسيحية واليهودية، ويأمره الإسلام بتمكين زوجته اليهودية أو المسيحية من أداء شعائر دينها، فلا بغضاء بينهما إذًا.
وأوضح وكيل الأزهر أنه على الرغم من هذه المنزلة السامية والمكانة الرفيعة التي بلغتها المرأة في الإسلام، فإن هناك تناولًا خاطئًا لِما يتعلق بالمرأة في زماننا؛ حيث يتأثر هذا التناول بالعاطفة الجانحة إلى التحيز للمرأة في بعض الأحيان كادعاء ظلم المرأة في المواريث وعدم تسويتها بالرجال، وأنها مقهورة حبيسة عند الرجال، أو اتخاذ مواقف ضدها في كثير من الأحيان فيما يعرف بالخطاب الذكوري الذي كثيرًا ما يظلم المرأة لصالح الرجل، فيخرج مشوهًا لا يضيف إلى الرجل ولا ينقص من حقيقة مكانة المرأة في الإسلام، وكلا الخطابين يحيد عن ميزان الاعتدال والإنصاف في تناول هذه المسألة، والخير كلَّ الخير في التمسك بالتناول الإسلامي المنصف للرجال والنساء على السواء دون حاجة إلى تكلف ولا تحزب لا من الرجال ضد النساء ولا من النساء ضد الرجال، بل ربما يسيء للمرأة بعض المتحيزين لها من حيث أرادوا الإنصاف في زعمهم.
وأشار إلى أنه بنظرة مجردة مفصولة عن التسليم بحكمة التشريع في توريث المرأة مثلًا يحتمل أن يوجد شيئًا في نفوس الرجال كما أوجده في نفوس النساء، فليست المرأة على النصف من الرجل كقاعدة مطردة على اعتبار دونية المرأة عن الرجل كما يفهمه البعض، وإنما الأمر يرجع إلى مراعاة الحال والحاجة للمال، والقرب والبعد من المورِّث، والتسبب في تحصيل المال في حياة المورِّث.
وأضاف أن الابنة حين تكون على النصف من نصيب أخيها في تركة والدهما، قد تكون أحسن حالًا منه، فهو سيتزوج بصاحبة نصف كأخته، ويقتضي هذا أن يجهزها – كما في بعض العادات - وينفق عليها، بينما تهنأ هي بميراثها كأخته التي سيتزوجها مَن يجهزها وينفق عليها وتهنأ هي بميراثها. ولست أدري هل عَلِمَ مَن يرَوْنَ ظلم المرأة في الميراث وينادون بإنصافها، أن المرأة ترث مثل نصيب الرجل من نفس التركة في حالات معينة، كمن مات وترك ابنًا وأبًا وأمًّا، ف(لأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ).
المواريث
وأكد أن من ماتت وتركت زوجًا وأختًا فالتركة بينهما مناصفة، وهل يعلمون أن المرأة يمكن أن يزيد نصيبها على نصيب رجل يشاركها في نفس التركة، كمن ماتت وتركت بنتًا وزوجًا، فيكون نصيب الزوج ربع التركة بينما نصيب البنت ثلاثة أضعافه فرضًا وردًّا؟! وهل يعلمون أن فرض الثلثين - وهو أكبر فرض ورد في الميراث - خاص بالنساء وهن البنات والأخوات ولا يمكن أن يرث به الرجال؟! وهل يعلمون أن الرجل المساوي للمرأة في اتصاله بالمورِّث لا يرث بينما ترث المرأة في نفس التركة، كالجد لأم، فلا ميراث له في تركة حفيده بينما زوجته ترث السدس من تركة نفس الحفيد؟! أما عن حبس المرأة وقهرها من قبل الرجال فلا مجال له في الإسلام، بل إن ارتباط المرأة بسلطة الرجال هو ارتباط حماية وتكريم وصيانة، ومن شذ من الرجال فاستبد وتسلط فالعيب فيه وليس في شريعة الإسلام.
وأكد الدكتور عباس شومان أن كثيرًا من الآراء الواردة عن السلف الصالح من الفقهاء فيما يتعلق بالمرأة مبني على اجتهادات تستند على الأعراف الشائعة وأحوال الناس في زمانهم، أو تستدل بتأويلٍ ما لنصوص ظنية الدلالة وإن كانت قطعية الثبوت، وهذه الأقوال التي ناسبت زمانها ومكانها ليست ملزمة ولا مقدسة، بل يجب على أولى الأبصار إعادة النظر فيها واستظهار ما يناسب زماننا وأحوالنا منها، وهو الشيء الذي كان سيفعله هؤلاء الفقهاء الأجلاء لو كانوا بيننا الآن.
وأشار إلى أن تمسك بعض المعاصرين بهذه الآراء التي تجاوزها العصر لهو من الجمود الذي لا يناسب صلاحية شريعتنا وطواعيتها لملاءمة المكان والزمان، ومن ذلك قول البعض بعدم وجوب نفقة علاج المرأة على الأزواج تمسكًّا بوروده في كتب الفقه وكأنها نصوص محكمة من القرآن والسنة، ولو انتقل هؤلاء بعقولهم إلى زمان من قالوا بذلك من الفقهاء لأدركوا أن الأمراض في زمانهم لم تكن كالأمراض في زماننا، حيث يكمن الداء في طعامنا وشرابنا والهواء الذي نحيا به بين الناس، ولم يكن العلاج الذي ينحصر في بعض الأعشاب البرية في زمانهم كأدوية زماننا ثمنًا على الأقل، حيث يعجز الأثرياء في بعض الأحيان عن شرائه، أمَا وقد تزاحمت الأمراض على الرجال والنساء في هذا الزمان، وأصبح الدواء مصاحبًا لكثير من الرجال والنساء قبل طعامهم وخلاله وبعده، فهل يعقل أن يقول فقيه بوجوب نفقة الطعام وعدم وجوب ما يسبقه ويتخلله ويعقبه، وهو العلاج؟!.
وقال: لقد حذرنا السلف الصالح أنفسهم من هذا المسلك الذي يعتبر أن الوارد عنهم مقدس ويجب التمسك به في كل زمان ومكان وكأنه نصوص من كتاب الله وسنة رسوله، فمن عباراتهم التي تكتب بماء الذهب: «إن الجمود عند حدود المنقولات من الضلال في الدين والجهل بمقاصد علماء المسلمين».
وأعلن عباس شومان عن بعض الجهود التي يقوم الأزهر خلال تلك المرحلة الدقيقة من تاريخ الأمة الإسلامية والعربية بتفنيد كافة الآراء التي تحاول أن تسلب المرأة حقوقها، وتصدى لكافة الأفكار التي تتبناها التنظيمات الإجرامية كداعش ومَن على شاكلتها التي انتهكت الأعراض واستباحت الحرمات، حيث يزعم تنظيم داعش الإرهابي بقاء أحكام الرق والسبي التي قضى عليها الإسلام بمسلك تعجز عنه التشريعات الوضعية، وذلك بتقييد موارده وتقليلها وفتح منافذ التخلص منه حتى انتهى من دون تحريم من دنيا الناس.
التنظيمات الإرهابية
وأضاف أن ما ترتكبه هذه التنظيمات الإرهابية بحق النساء في سوريا والعراق وغيرهما من مناطق النزاع المسلح في الوطن العربي هو اغتصاب وسفاح يهدر دم فاعله ولا يكفي فيه العقاب الوارد في جريمة الزنا جلدًا أو رجمًا؛ لأنه عمل من أعمال الحرابة والإفساد في الأرض، فهو داخل في قوله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عذاب عظيم). وإذا كان للقاضي تخير عقوبة من بين القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من خلاف أو النفي بالسجن أو الطرد، من غير نظر إلى نوع الاعتداء الذي باشره المحارب المفسد متى ثبتت جريمة الحرابة عليه، فكيف بمن انتهك عِرض حرة مستبيحًا إياه؟!
وطالب وكيل الأزهر أحرار العالم، وخاصة المتشدقين بالحريات وحقوق الإنسان إن كانوا صادقين فعلًا فيما يرفعونه من شعارات، اتخاذ جميع التدابير التي من شأنها القضاء على هذا التنظيم المجرم ومَن على شاكلته، سواء على المستوى العسكري أو الاستخباراتي أو الثقافي أو الاقتصادي، وتحرير المختطفات من قبضة هؤلاء المجرمين، لتنعم المرأة العربية بالأمن والسلام الذي ننشده جميعًا لبلادنا العربية والإسلامية وللعالم أجمع.
وأشار وكيل الأزهر إلى الجهود التي تبذل من علماء الأزهر اليوم خاصة التي تتعلق بإعادة النظر والاجتهاد في كثير من قضايا المرأة المحالة إليهم من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ومن ذلك تقلد المرأة للمناصب، وامتهان بعض المهن، والسفر من دون محرم، والإشهاد على الطلاق، ومسائل الحضانة والرؤية للصغار، وغير ذلك من المسائل التي قد لا تكون أحكامها الواردة عن السابقين مناسبة لزماننا، ومن ثم يقتضي الحال والزمان الاجتهاد فيها بغية الوصول إلى أحكام تناسبها انطلاقًا من قواعد ثابتة للاجتهاد دون تفريط ولا إفراط، وستعلن نتائج ما تنتهي إليه هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف على الناس فور إقرارها ليهتدي بها الناس، وسترسل إلى مجلس النواب إن اقتضى الأمر إصدار تشريعات جديدة لدخولها حيز التنفيذ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.