قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برفض دعوى بطلان قرار محافظ البنك المركزى بسحب تراخيص شركة صرافة بعد ثبوت مخالفتها للقواعد المنظمة لنشاط الصرافة. كان فايز سالم عبد الفتاح بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للصرافة قد أقام الدعوى رقم 53622 لسنة 70 ق، اختصم فيها محافظ البنك المركزى بصفته، مطالبًا بوقف تنفيذ قرار محافظ البنك المركزى بإلغاء القرار الوزارى رقم 437 المؤرخ 28/8/1991 المانح للشركة وفروعها التعامل في النقد الأجنبي، حيث أكد أن المحافظ أصدر قرار بإلغاء القرار الوزارى بالترخيص للشركة التي يمثلها بالتعامل في النقد الأجنبي وشطب قيدها من سجل البنك المركزى المصرى وذلك استنادا إلى أن الشركة قد نسب إليها أنها خالفت القواعد المنظمة لنشاط الصرافة بناء على التفتيش الذي أجرى عليها . صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت وأسامة منصور وسمير عبد المقصود وحازم اللمعى وتامر يوسف والدكتور محمد شوقى ومحمد قنديل، نواب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية إبراهيم سيد ومعروف مختار.