حدد مشروع قانون التعليم الجديد المطروح للنقاش المجتمعي، شروط فصل طالب الثانوي من المدرسة، وكذلك شروط إعادة قيده. ونصت المادة رقم(1-25) من الباب الثالث (مرحلة التعليم الثانوي)، على أن "التعليم الثانوي مرحلة إلزامية، ولا يجوز فصل الطالب من المدرسة إلا إذا تغيب بغير عُذر تقبله لجنة إدارة المدرسة خلال السنة الدراسية، مدة تزيد على خمسة عشر يومًا متصلة أو ثلاثين يومًا منفصلة، على أن يرسل إلى محل إقامة الطالب مرة كل خمسة أيام في حالة الغياب المتصل ومرة كل سبعة أيام في حالة الغياب المنفصل، ويعتبر التغيب في أي وقت أثناء اليوم الدراسي تغيبًا عن اليوم بأكمله". وقالت الفقرة الثانية من المادة 25، "يجوز إعادة قيد الطالب المفصول طبقًا لحكم الفقرة الأولى، وذلك بقرار من مجلس إدارة المدرسة بعد سداد رسم إعادة قيد يحدده الوزير سنويًا، ولا يجوز إعادة القيد أكثر من مرة واحدة في ذات السنة الدراسية، وأكثر من مرتين في المرحلة كلها، ويشترط لدخول الطالب الامتحان كطالب منتظم، حضوره 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة".