وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، على المادة 68 من مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، التي تحدد حالات التهرب الضريبي التي يتم فيها تنفيذ العقوبة. وعرفت المادة التهرب بأنه: "يعد تهربا من الضريبة وضريبة الجدول يعاقب عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 67 من هذا القانون في الحالات الآتية: 1 عدم التقدم إلى المصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة 2 بيع السلعة أو أداء الخدمة أو استيراد أي منهما دون الإقرار عنها وسداد الضريبة وضريبة الجدول المستحقة 3 خصم الضريبة أو ضريبة الجدول كليا أو جزئيا دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم 4 استرداد الضريبة أو ضريبة الجدول كلها أو بعضها دون وجه حق مع العلم بذلك 5 تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة للتخلص من سداد الضريبة وضريبة الجدول كلها أو بعضها 6 عدم إصدار السجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة وضريبة الجدول 7 انقضاء ستين يوما على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة وضريبة الجدول دون الإقرار بها وسدادها 8 إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة وضريبة الجدول 9 عدم الالتزام بالقواعد والإجراءات والضوابط التي تكفل انتظام إصدار الفواتير وفقا لأحكام المادة 12 من هذا القانون 10 اصطناع فواتير للغير دون أن تكون صادرة عن عمليات بيع حقيقية وتقع المسئولية بالتضامن بين مصدر الفاتورة والمصطنعة والمستفيد منها 11 عدم إمساك المسجل سجلات أو دفاتر محاسبية منتظمة وفقا لاحكام المادة 13 من هذا القانون 12 حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة 13 عدم تقديم إقرار ضريبي نهائي وتسديد كامل الضريبة المستحقة بموجب هذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ إلغاء التسجيل 14 عدم الالتزام بأحكام المادة 40 أو المادة 43 من هذا القانون 15 وضع علامات أو أختام مصطنعة للتخلص من سداد ضريبة الجدول كلها أو بعضا 16 قيام المنتج أو الموزع أو التاجر بيع سلع الجدول التي يكون وعاء الضريبة وضريبة الجدول عليها هو سعر بيع المستهلك بسعر أعلى من السعر الذي تم احتساب الضريبة عليه سواء السعر المعلن من المنتجين أو المستوردين لتلك السلعة أو الوارد بالقوائم السعرية المحددة بمعرفة الوزير وذلك كله دون سداد الضريبة المستحقة على الزيادة في السعر 17 حيازة سلع الجدول بقصد الاتجار دون أن يكون ملصقا عليها العلامة المميزة " البندرول " والتي يصدر قرار من الوزير بوضع هذه العلامة عليها 18 التصرف في السلع المعفاة من الضريبة وضريبة الجدول أو استعمالها في غير الغرض الذي اعفيت من أجله خلال فترة الحظر دون إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة 19 عدم الالتزام بأحكام المادة الرابعة أو المادة الخامسة من مواد الإصدار