جاءت حيثيات حكم الدائرة 28 إرهاب "مستأنف الجيزة"، في استئناف 9 من متظاهري 25 أبريل الماضي بمنطقة العجوزة على حكم حبسهم 5 سنوات وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه، والقاضي بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم كل متهم مائة ألف جنيه.. والمصاريف. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد نافع، وعضوية المستشارين أحمد أبوطالب، وفادى العشماوى، وبحضور أحمد مفتاح وكيل النيابة، وأمانة سر سعيد موسى. وجاء في مستهل حيثيات المحكمة أنه بعد تلاوة تقرير التلخيص وبعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات وطلبات النيابة العامة والمداولة قانونا وطبقا لموجز الواقعة الذي أورده العقيد عبد الحميد أبو موسى مفتش مباحث فرقة الوسط بمحضرة المؤرخ يوم 25 أبريل الماضى في الساعة التاسعة مساءً من ورود معلومات للأجهزة الأمنية من قيام جماعة الإخوان وبعض القوى الموالية لهم للتجمهر ببعض الميادين الرئيسية بمحافظة الجيزة والمحافظات الأخرى بدعوى التنديد باتفاقية تعيين الحدود مع المملكة العربية السعودية والعمل على إثارة المواطنين للمشاركة بالتظاهرات وتعطيل حركة المرور وقطع الطريق وفى سبيل ذلك قامت قوات الأمن السرية والنظامية بالإنتشار في محيط الأماكن المتوقع التظاهر بها وهى مزلقان أرض اللواء وسلم الإليزيه مدعومة بقوات من الأمن المركزى في الزى المدنى. ولفتت المحكمة إلى ورود اتصالات من العديد من أهالي المنطقة تفيد بتجمع عدد من الأشخاص بالمناطق سالفة البيان مما ترتب عليه قطع الطريق، وبانتقال مجموعة من القوات النظامية وقوات الأمن المركزى، شاهدوا المتظاهرين يقومون بترديد الهتافات المعادية للأجهزة الأمنية فأنذروهم بالانصراف ولم يمتثلوا فتمكنوا من ضبط مجموعة منهم وفر الباقين هاربين.. وبمواجهتهم أقروا باشتراكهم بالتظاهرات. وأضافت المحكمة أن محضر تحريات الأمن الوطنى المجراة بمعرفة الرائد حسين إبراهيم الضابط بقطاع الأمن الوطنى، أيد ذلك، وباستجواب المتهمين بالتحقيقات أنكروا ما نسب إليهم. وقالت المحكمة في أسباب حكمها: إنها اطمئنت إلى قيام المتهمين الماثلين بارتكاب الوقائع المسندة إليهم، وذلك أخذا بما شهد به مأموري الضبط، وما ثبت من تحريات الأمن الوطنى، فضلا عما تضمنه محضر جمع الاستدلالات من إقرار للمتهمين بارتكابهم الواقعة. وأضافت المحكمة أن القانون استوجب في التظاهرة لكى تكون حقا مكفولا للمواطنين وفق ما قرره الدستور عدة شروط أولها: أن يصرح بها من الجهات المعنية وفق ما قرره القانون من إجراءات وثانيها: ألا تخرج عن النطاق السلمى وهو الذي لا يشتمل على أي عمل من الأعمال التي حظرها القانون، ولماكان ذلك وكانت المحكمة قد انتهت إلى كون تجمع المتهمين كان تظاهرة وفق تعريفها الوارد بالقانون، إلا أنه لم يتم التصريح بها من الجهات المختصة لعدم تقدمهم بطلب للحصول على التصريح بالتظاهر وعدم تقديم دفاعهم لما يفيد ذلك،لاسيما وأن جميع المتهمين ذو درجات علمية مختلفة تفيد مدى إدراكهم وعلمهم بالقانون الذي لا يجوز الدفع بالجهل به وأنهم من المفترض فيهم العلم بالإجراءات المتطلبة للتظاهر وأن ما سلف بيانه ما هو إلا تأكيد من المحكمة على علم المتهمين بفحوى ما أقدموا عليه وتأكيدا للقصد الجنائى المتوافر لديهم فضلا عن أنه ومن مطالعة محال إقامة المتهمين تبين أنها مختلفة عن بعضها البعض ومنهم من يقيم بمحافظات أخرى وأنه لا رابط بين المتهمين ومكان الضبط سيما وأن يوم الضبط كان عطلة رسمية بمناسبة ذكرى أعياد تحرير سيناء، وأن جميع الجهات العامة والخاصة عطلة في ذلك اليوم أي أنه لا مجال لإنهاء ثمة عمل أو خدمة بذلك اليوم. ولما كانت تلك التظاهرة لتجمع كبير وصل إلى خمسمائة شخص تقريبا وهو ما جاوز العدد المتطلب قانونا وكانت تسير في الطريق العام وفق أقوال مأمورى الضبط، وكان من شأن ذلك العدد حال سيرة متجمعا في الطريق العام حال ترديد هتافات أن يعطل حركة المرور ويقطع الطريق والذي يعنى الأخير الحيلولة دون استمرار سير المواطنين والسيارت في الطريق العام بسهولة ويسر وهو ما تحقق بالفعل وفق أقوال الشهود وما أبلغ لمحرر محضر الضبط من الأهالي. وحيث إنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المتهمين عملا بنص المادة 314من قانون الإجراءات الجنائية. ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم كل متهم مائة ألف جنيه.. والمصاريف.