قال الدكتور محمد وسام خضر، مدير إدارة الفتوى بدار الإفتاء، إن زكاة عروض التجارة تتمثل في السلعة الذي يشتريها الإنسان ليبيعها ويربح منها. وأضاف خلال لقائه ببرنامج «الموعظة الحسنة»، المذاع على قناة «دريم»، أن من اشترى شقة مثلا ليستثمرها فلا زكاة عليها إلا بعد أن يبيعها ويربح على مذهب المالكية. وأوضح أن من اشترى سلعة ليبيعها كما هي يخرج الزكاة بعد بيعها وقيمتها 2.5%، أما المواد الخام التي تدخل في التصنيع فلا زكاة عليها كمن اشترى دقيقا وحوله إلى خبز، فالزكاة في هذه الحالة على الأرباح من الأموال إذا بلغت النصاب وما لم تبلغ النصاب فلا زكاة عليها.