محافظ أسيوط يختتم جولاته لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد بكنائس المحافظة    كنائس كفر الشيخ تحتفل بعيد الميلاد المجيد وسط أجواء من البهجة    أسعار الذهب تواصل التراجع عالمياً وبالسوق المحلية في منتصف تعاملات اليوم    محافظ القاهرة يتفقد أعمال ترميم سور مجرى العيون    توزيع 900 كيلو لحوم مجانا ب4 كنائس لدعم 450 أسرة فى كفر الشيخ    تصعيد في حلب.. الجيش السوري يتوعد ببسط الأمن وقسد تستهدف النازحين    أيوب: المسيرات أصبحت السلاح الأكثر استخدامًا بين روسيا والناتو    ليس رحيله، سر مغادرة تير شتيجن لمعسكر برشلونة في السوبر الإسباني    بارما بوابة إنتر ميلان للابتعاد بصدارة الدوري الإيطالي    سيميوني: مباراة ريال مدريد مخلتفة عن مواجهة الدوري.. وسورلوث مهم لنا    المشجع الكونغولي الأسطوري «لومومبا» ظل واقفًا في الملاعب ل 438 دقيقة    وزير الرياضة الجنوب إفريقي يعتذر عن تصريحات هوجو بروس    النيران تلتهم كشك مواد غذائية في كفر الشيخ    وكيل تموين الإسكندرية يقود حملة على المخابز لضبط المتلاعبين بالرغيف المدعم    انفصال نيكول كيدمان وكيث إيربان بعد زواج دام 18 عاما    علاج الحموضة وحرقة المعدة طبيعيًا، بطرق آمنة وفعّالة    111 ألف طن قمح رصيد صوامع الغلال بميناء دمياط اليوم    بيان رسمي من لقاء الخميسي بشأن زواج زوجها من فنانة أخرى    حنان مطاوع تهنئ والدتها سهير المرشدى بتكريمها فى احتفالية عيد الثقافة    هل يفضل طاعة الوالدين على السفر والعمل؟.. "الإفتاء" تًجيب    سقوط متهم بإدارة صفحة وهمية لترويج بيع الأسلحة عبر مواقع التواصل    دور العرض المصرية تستقبل كولونيا اليوم.. و15 يناير فى العالم العربى    اعتراف بالفشل.. التعليم تقرر إعادة امتحان البرمجة للصف الأول الثانوي بعد سقوط منصة كيريو    حمدي قوطة يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة حزب الوفد    الصحة: استهداف خفض الولادات القيصرية إلى 40% بحلول 2027    تليجراف: جلاسنر على رأس أولويات يونايتد.. والخطوة المقبلة    إيران تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل إلى أرض الصومال وتعتبرها انتهاكا للسيادة    ننشر الأسماء.. وزارة التضامن تغلق 80 دار رعاية مخالفة وغير مرخصة في 18 شهرًا    البديوي السيد: رسائل الرئيس السيسي من الكاتدرائية تؤكد تماسك النسيج الوطني ووحدة الصف    عاجل.. سلامة الغذاء تسحب عبوات لبن نستلة من الأسواق    طريقة عمل أرز بالسبانخ والليمون، طبق نباتي غني بالحديد ومثالي للصحة    "القاهرة الإخبارية": استمرار القصف الإسرائيلي على الأحياء الشرقية لقطاع غزة واستشهاد طفلة    مشاورات مصرية عمانية في القاهرة    كنوز تعبر القارات: المتحف المصري بالقاهرة ورسالة التراث إلى العالم    احتجاجات لليهود الحريديم ضد قانون التجنيد تنتهى بمقتل مراهق فى القدس.. ونتنياهو يدعو لضبط النفس    ضبط 2.5 طن نشا مجهولة المصدر بمصنع بشبين القناطر بمحافظة القليوبية    رئيس جامعة الوادي الجديد يترأس وفد زيارة أسقف الواحات لتقديم التهنئة بعيد الميلاد    1000 رحلة يوميا و1.2 مليون راكب.. السكة الحديد تكشف أرقام التشغيل على مستوى الجمهورية    فرقة «نور الحياة» تحيي حفلًا ببيت الغناء العربي الجمعة    تشييع جثمان المطرب ناصر صقر إلى مثواه الأخير    عضو الحزب الاشتراكي الموحد بفنزويلا: واشنطن تطمع في ثروات كاراكاس من النفط والذهب    انطلاق «مارثون الخير» بفنادق شرم الشيخ    البابا تواضروس: وحدتنا أساس الحفاظ على الوطن وقواتنا المسلحة فخر لكل مصرى    الرعاية الصحية تعلن خطتها للتأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد    ضبط 1293 قضية فى مترو الأنفاق و3223 قضية سرقة كهرباء خلال 24 ساعة    إصابة 22 عاملًا بحادث انقلاب ميكروباص عمال في البحيرة    اقتصاديات الصحة تدرج 59 دواء جديدا وتضيف 29 خدمة خلال 2025    خبر في الجول – معتمد جمال يقود الزمالك لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي    وزارة المالية: مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي تستمر في التراجع    أسعار اللحوم في الأسواق المصرية اليوم الأربعاء 7 يناير 2026    299 متهمًا و62 ألف حكم.. حصيلة 24 ساعة من الحملات الأمنية    حماية الأمن المائي المصري، بيان عاجل لوزارتي الخارجية والموارد المائية والري    وزيرا الزراعة والتعليم العالي يبحثان تفاصيل مشروع إنشاء جامعة الغذاء في مصر    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    وزيرا الدفاع والداخلية في فنزويلا على قائمة الأهداف الأمريكية المحتملة    دينا أبو الخير: كل متعلقات الأم بعد وفاتها تركة تُقسم شرعًا    خالد الجندي: 4 أقسام للناس في «إياك نعبد وإياك نستعين»    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 6يناير 2026 فى محافظة المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور الإسلامى الدين لله والوطن لكل المصريين

فى كتابه «بشائر فجر جديد» عرض المفكر والفقيه الإسلامي المستشار الدكتور على جريشة إعلانا دستوريا إسلاميا، يتضمن ثلاثة نماذج دستورية إسلامية، وضعها كل من مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر فى أكتوبر 1977تطبيقا لتوصية المؤتمر الثامن لمجمع البحوث الإسلامية، والمجلس الإسلامي العالمي فى 10 ديسمبر1983 بإسلام آباد،ونموذج الدكتور مصطفى كمال وصفى نائب رئيس مجلس الدولة فى مارس 1980.واتفقت الدساتير الثلاثة على أسس المجتمع ومقومات الحكم وأسس الحريات العامة, فمن ذلك نصهم على أن المسلمين أمة واحدة،وأن الشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسي للتشريع والإسلام دين الدولة واللغة العربية هى اللغة الرسمية فى الدولة ويذكر التاريخ الهجري فى المكاتبات.
كذلك الأسرة أساس المجتمع، وقوامها الدين والأخلاق، وتكفل الدولة دعم الأسرة ،وحماية الأمومة، ورعاية الطفولة، وتهيئة الوسائل المحققة لذلك،وأيضا طلب العلم فريضة، والتعليم واجب الدولة والعلماء،والتربية الدينية العملية فى جميع الشئون منهاج أساسي فى جميع مراحل التعليم.
جريشة أكد فى دستوره الإسلامي على أن الحقوق والحريات تكاليف ووظائف اجتماعية تجرى ممارستها وفقا للشريعة الإسلامية، وتراعى فيها أولا خدمة المصالح الشرعية، وعلى المسلمين جميعا إقامة فروض الكفاية،القادر منهم يفعلها وغير القادر بالحض عليها،وتكفل الدولة تمكينهم من إقامتها ولها إجبارهم عليها وإبداء الرأي بما يوافق الشريعة الإسلامية واجب تكفله الدولة وتيسر له كل الوسائل اللازمة ولا التزام برأي الأغلبية فيما يخالف الشريعة الإسلامية.
الحرية للجميع
وتكفل الدولة للأفراد كافة الحريات التى تسمح بها الشريعة ولا يجوز المساس بها أو تقييدها أو تنظيمها خلافا لما تقتضيه الشريعة وللمظلوم أخذ حقه بيده طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية،وكل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرية الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات التى تكفلها الشريعة الإسلامية جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن يقع علية الاعتداء،وكل ما يخالف الأوامر والنواهي والآداب الإسلامية باطل ومحظور. وبالنسبة لحرية تكوين الجمعيات نص الدستور الاسلامى على أنه يحق للمواطنين حق تكوين الجمعيات والنقابات على الوجه المبين فى القانون ويحظر منها ما كان نشاطه معاديا لنظام المجتمع أو سريا ذات طابع عسكرى أو مخالفا بأى وجه من الوجوه لأحكام الشريعة الإسلامية،هذا بالإضافة إلى أن لغير المسلمين ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية وفى حدودها.
ويقوم الاقتصاد الاسلامى على مبادئ الشريعة الإسلامية بما يكفل الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية ويوجب السعى فى الحياة بالفكر والعمل وتحمى الكسب الحلال بالإضافة إلى حرية التجارة والصناعة والزراعة حيث تضع الدولة خططا للتنمية الاقتصادية حيث تكون جميعها وفقا للشريعة الإسلامية،وينشأ مجلسا يسمى المجلس الاقتصادي الاجتماعي ويشكل من علماء الشريعة وخبراء فى المسائل الاقتصادية والاجتماعية ويختص بالمشاركة فى اتخاذ القرارات التى تضمن التزام السياسات الاقتصادية والاجتماعية بالمبادئ التى نص عليها هذا الدستور بالإضافة إلى تقديم المشورة للحكومة ومجلس الشورى فيما يوضع من خطط اجتماعية واقتصادية وميزانيات,وفى الأمور ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي كما تقاوم الدولة الاحتكار ولا تتدخل فى الأسعار إلا للضرورة ويكون واجب الدولة منع السيطرة الاقتصادية الأجنبية.
الرئيس والإمام
ويشترط فى المرشح لرئاسة الدولة الإسلام والذكورة والبلوغ والعقل والصلاح والعلم بأحكام الشريعة الإسلامية حيث يلقب «بالإمام» بدلا من رئيس الجمهورية،ويبين القانون طريقة البيعة العامة فى اختيار الإمام على أن تتم تحت إشراف القضاء وتكون البيعة بالأغلبية المطلوبة لأصوات المشتركين فى البيعة،حيث تكون الإمامة طوال حياة الإمام ما لم يعزل لسبب سائغ شرعا،ويتمتع رئيس الدولة بكافة الحقوق التى يتمتع بها المواطنون ويلتزم بما يلتزمون به وتسرى فى حقه الأحكام المالية التى يحددها القانون،كما لا تجوز الوصية للإمام أو الوقف عليه أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة إلا أن تكون وصية ممن يرثه الإمام ،كما لا يجوز له أن يشترى أو يستأجر شيئا من أملاك الدولة أو يبيع أو يؤجر شيئا من أملاكه إليها.بالإضافة إلى مسئولية الإمام عن قيادة جيشه للجهاد وحفظ الثغور وتراب الوطن وإقامة الحدود وعقد المعاهدات بعد إقرارها ،حيث تجب له الطاعة وإن خولف فى الرأي.
أما القضاء فهو صاحب الولاية العامة فى المنازعات الناشئة عن المعاملات والعقود والضمان وكل ما يتعلق بالملكية والانتفاع والأنكحة وروابط الأسرة والجنايات،سواء بين التجار وغيرهم أو بين السلطة العامة والأفراد ولو فى الشئون الدولية والسياسية والحربية وغيرها مما يعتبر من أعمال الحكم أو السيادة أو من أعمال ملائمة السلطة وتقديرها.
القضاء والشريعة
وتصدر الأحكام وتنفذ باسم الله الرحمن الرحيم ولا يخضع القاضي فى قضائه لغير الشريعة الإسلامية،كما تكفل الدولة استقلال القضاء والمساس باستقلاله جريمة ومع ذلك يجوز للإمام أن يجلس للحكم فيما يختص به القضاء،حيث يكون الناس سواسية أمام القضاء ولا يجوز تمييز أحد أو فئة بمحاكم خاصة،ولا يجوز إذلال المحبوس أو إسكاته أو الإساءة إلى كرامته ،حيث توقع عقوبات الحدود الشرعية فى جرائم القتل والزنا والقذف والسرقة والحرابة وشرب الخمر والردة. وتنشأ محكمة دستورية عليا تختص-فضلا عما نص عليه هذا الدستور- بالفصل فى مدى مطابقة القوانين واللوائح لأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.
ويختار الإمام من يقوم بالشورى والتشريع والرقابة حيث يكونوا من أهل العلم والأمناء ويكون الوزراء والأمراء والولاة من القائمين بالشورى كما انه لا يلتزم الإمام بإتباع ما يشير به أهل الشورى،ويقوم بأعمال الرقابة على أعمال الإمام والسلطة العامة مجلس يسمى «مجلس الرقابة» حيث تعتمد المحكمة الدستورية أعضاءه،ولا يجوز الجمع بين مجلس الرقابة والشورى أو الوظائف العامة.
وتكون الحكومة هى الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم ويشترط أن تحسب أعمارهم بالسنة الهجرية وأن يتمتعوا بالحقوق المدنية والسياسية ولا يجوز للوزير أثناء توليه منصبه أن يزاول مهنة أخرى أو يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو يؤجرها شيئا من أمواله.
القسم الرسمي
وتوحدت كلمات القسم التى تؤديها كل من الحكومة ومجلسي الشورى والرقابة أمام الإمام مع اليمين الذى حلفه أعضاء مجلس الشعب الذى يسيطر عليه التيار الإسلامي ليكون»أقسم بالله العظيم على طاعة الله ورسوله وأن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن وترابه وعلى النظام الدستورى وأن أرعى مصالح الأمة وأحترم الدستور والقانون وأن أعلى أحكام الشريعة الإسلامية وذلك كله فى صدق وشرف وإيمان». وتطرق الدستور الإسلامي الذى أقره المجلس الإسلامي العالمي فيما يخص بولاية الجهاد إلى بناء القوات المسلحة وإعدادها حيث تكون قادرة عددا وعدة على تلبية مطالب الجهاد التى تكون غايته الوحيدة إعلاء كلمة الله فى الأرض وذلك من خلال إنشاء «مجلس أعلى للجهاد» يتولى وضع إستراتيجية الحرب والسلام وينظم القانون والأحكام ويكون الإمام هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ،ولكن لم يتطرق هذا الدستور إلى شكل الميزانية الخاصة به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.