ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس 13 نوفمبر في بداية تعاملات البورصة العالمية    "عقبة رئيسية" تؤخر حسم مصير مقاتلي حماس المحتجزين في أنفاق رفح    ترامب: الشعب الأمريكي لن ينسى ما فعله الديمقراطيون    صدام وشيك بين الأهلي واتحاد الكرة بسبب عقوبات مباراة السوبر    السيطرة على حريق شقة سكنية في فيصل    مهرجان القاهرة السينمائي يتوهج بروح الإنسان المصري ويؤكد ريادة مصر الفنية    المهن التمثيلية تصدر بيانا شديد اللهجة بشأن الفنان محمد صبحي    10 صيغ لطلب الرزق وصلاح الأحوال| فيديو    عوض تاج الدين: الاستثمار في الرعاية الصحية أساسي لتطوير الإنسان والاقتصاد المصري    مصمم أزياء حفل افتتاح المتحف المصري الكبير: صُنعت في مصر من الألف للياء    تراجع جديد.. أسعار الفراخ والبيض في أسواق الشرقية الخميس 13-11-2025    صاحب السيارة تنازل.. سعد الصغير يعلن انتهاء أزمة حادث إسماعيل الليثي (فيديو)    مؤتمر حاشد لدعم مرشحي القائمة الوطنية في انتخابات النواب بالقنطرة غرب الإسماعيلية (صور)    مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون إنهاء الإغلاق الحكومي ويحوّله للرئيس ترامب للتوقيع    فائدة تصل ل 21.25%.. تفاصيل أعلى شهادات البنك الأهلي المصري    الولايات المتحدة تُنهي سك عملة "السنت" رسميًا بعد أكثر من قرنين من التداول    عباس شراقي: تجارب توربينات سد النهضة غير مكتملة    استخراج الشهادات بالمحافظات.. تسهيلات «التجنيد والتعبئة» تربط أصحاب الهمم بالوطن    أمطار تضرب بقوة هذه الأماكن.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    نجم الزمالك السابق: «لو مكان مرتجي هقول ل زيزو عيب».. وأيمن عبدالعزيز يرد: «ميقدرش يعمل كده»    حبس المتهمين بسرقة معدات تصوير من شركة في عابدين    قانون يكرّس الدولة البوليسية .."الإجراءات الجنائية": تقنين القمع باسم العدالة وبدائل شكلية للحبس الاحتياطي    حبس المتهم بقتل زوجته فى المنوفية بسبب خلافات زوجية    مؤتمر المناخ COP30.. العالم يجتمع في قلب «الأمازون» لإنقاذ كوكب الأرض    احسب إجازاتك.. تعرف على موعد العطلات الدينية والرسمية في 2026    من «رأس الحكمة» إلى «علم الروم».. مصر قبلة الاستثمار    القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا 22 عملية أمنية ضد "داعش" طوال الشهر الماضي    إعلام: زيلينسكي وأجهزة مكافحة الفساد الأوكرانية على شفا الحرب    التفاف على توصيات الأمم المتحدة .. السيسي يصدّق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة اقتحامات وعمليات نسف في الضفة الغربية وقطاع غزة    فرصة مميزة للمعلمين 2025.. التقديم الآن علي اعتماد المراكز التدريبية لدى الأكاديمية المهنية    بدء نوة المكنسة بالإسكندرية.. أمطار متوسطة ورعدية تضرب عدة مناطق    قرارات جديدة بشأن مصرع وإصابة 7 في حادث منشأة القناطر    مرور الإسكندرية يواصل حملاته لضبط المخالفات بجميع أنحاء المحافظة    وزير المالية السابق: 2026 سيكون عام شعور المواطن باستقرار الأسعار والانخفاض التدريجي    بتروجت: اتفاق ثلاثي مع الزمالك وحمدان لانتقاله في يناير ولكن.. وحقيقة عرض الأهلي    أبو ريدة: سنخوض مباريات قوية في مارس استعدادا لكأس العالم    الإنتاج الحربي يلتقي أسوان في الجولة ال 12 بدوري المحترفين    انطلاق معسكر فيفا لحكام الدوري الممتاز بمشروع الهدف 15 نوفمبر    فيفي عبده تبارك ل مي عز الدين زواجها.. والأخيرة ترد: «الله يبارك فيكي يا ماما»    وزير الإسكان: بدء التسجيل عبر منصة "مصر العقارية" لطرح 25 ألف وحدة سكنية    المستشار بنداري: أشكر وسائل الإعلام على صدق تغطية انتخابات نواب 2025    يقضي على ذاكرتك.. أهم أضرار استخدام الشاشات لفترات طويلة    عقار تجريبي جديد من نوفارتيس يُظهر فعالية واعدة ضد الملاريا    إذا قالت صدقت.. كيف تتمسك مصر بملفات أمنها القومي وحماية استقرار المنطقة؟.. من سرت والجفرة خط أحمر إلى إفشال محاولات تفكيك السودان وتهجير أهالي غزة .. دور القاهرة حاسم في ضبط التوازنات الإقليمية    حيثيات حبس البلوجر «سوزي الأردنية»: «الحرية لا تعني الانفلات»    محمود فوزي ل"من مصر": قانون الإجراءات الجنائية زوّد بدائل الحبس الاحتياطي    عماد الدين حسين: الإقبال على التصويت كان كبيرًا في دوائر المرشحين البارزين    تعرف على ملاعب يورو 2028 بعد إعلان اللجنة المنظمة رسميا    تأكيد لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن حرية انتقال اللاعبين الهواة بدون قيود    «يتميز بالانضباط التكتيكي».. نجم الأهلي السابق يتغنى ب طاهر محمد طاهر    النيابة العامة تخصص جزء من رسوم خدماتها الرقمية لصالح مستشفى سرطان الأطفال    قد يؤدي إلى العمى.. أعراض وأسباب التراكوما بعد القضاء على المرض في مصر    مقرمش جدا من بره.. أفضل طريقة لقلي السمك بدون نقطة زيت    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور الإسلامى الدين لله والوطن لكل المصريين

فى كتابه «بشائر فجر جديد» عرض المفكر والفقيه الإسلامي المستشار الدكتور على جريشة إعلانا دستوريا إسلاميا، يتضمن ثلاثة نماذج دستورية إسلامية، وضعها كل من مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر فى أكتوبر 1977تطبيقا لتوصية المؤتمر الثامن لمجمع البحوث الإسلامية، والمجلس الإسلامي العالمي فى 10 ديسمبر1983 بإسلام آباد،ونموذج الدكتور مصطفى كمال وصفى نائب رئيس مجلس الدولة فى مارس 1980.واتفقت الدساتير الثلاثة على أسس المجتمع ومقومات الحكم وأسس الحريات العامة, فمن ذلك نصهم على أن المسلمين أمة واحدة،وأن الشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسي للتشريع والإسلام دين الدولة واللغة العربية هى اللغة الرسمية فى الدولة ويذكر التاريخ الهجري فى المكاتبات.
كذلك الأسرة أساس المجتمع، وقوامها الدين والأخلاق، وتكفل الدولة دعم الأسرة ،وحماية الأمومة، ورعاية الطفولة، وتهيئة الوسائل المحققة لذلك،وأيضا طلب العلم فريضة، والتعليم واجب الدولة والعلماء،والتربية الدينية العملية فى جميع الشئون منهاج أساسي فى جميع مراحل التعليم.
جريشة أكد فى دستوره الإسلامي على أن الحقوق والحريات تكاليف ووظائف اجتماعية تجرى ممارستها وفقا للشريعة الإسلامية، وتراعى فيها أولا خدمة المصالح الشرعية، وعلى المسلمين جميعا إقامة فروض الكفاية،القادر منهم يفعلها وغير القادر بالحض عليها،وتكفل الدولة تمكينهم من إقامتها ولها إجبارهم عليها وإبداء الرأي بما يوافق الشريعة الإسلامية واجب تكفله الدولة وتيسر له كل الوسائل اللازمة ولا التزام برأي الأغلبية فيما يخالف الشريعة الإسلامية.
الحرية للجميع
وتكفل الدولة للأفراد كافة الحريات التى تسمح بها الشريعة ولا يجوز المساس بها أو تقييدها أو تنظيمها خلافا لما تقتضيه الشريعة وللمظلوم أخذ حقه بيده طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية،وكل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرية الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات التى تكفلها الشريعة الإسلامية جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن يقع علية الاعتداء،وكل ما يخالف الأوامر والنواهي والآداب الإسلامية باطل ومحظور. وبالنسبة لحرية تكوين الجمعيات نص الدستور الاسلامى على أنه يحق للمواطنين حق تكوين الجمعيات والنقابات على الوجه المبين فى القانون ويحظر منها ما كان نشاطه معاديا لنظام المجتمع أو سريا ذات طابع عسكرى أو مخالفا بأى وجه من الوجوه لأحكام الشريعة الإسلامية،هذا بالإضافة إلى أن لغير المسلمين ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية وفى حدودها.
ويقوم الاقتصاد الاسلامى على مبادئ الشريعة الإسلامية بما يكفل الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية ويوجب السعى فى الحياة بالفكر والعمل وتحمى الكسب الحلال بالإضافة إلى حرية التجارة والصناعة والزراعة حيث تضع الدولة خططا للتنمية الاقتصادية حيث تكون جميعها وفقا للشريعة الإسلامية،وينشأ مجلسا يسمى المجلس الاقتصادي الاجتماعي ويشكل من علماء الشريعة وخبراء فى المسائل الاقتصادية والاجتماعية ويختص بالمشاركة فى اتخاذ القرارات التى تضمن التزام السياسات الاقتصادية والاجتماعية بالمبادئ التى نص عليها هذا الدستور بالإضافة إلى تقديم المشورة للحكومة ومجلس الشورى فيما يوضع من خطط اجتماعية واقتصادية وميزانيات,وفى الأمور ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي كما تقاوم الدولة الاحتكار ولا تتدخل فى الأسعار إلا للضرورة ويكون واجب الدولة منع السيطرة الاقتصادية الأجنبية.
الرئيس والإمام
ويشترط فى المرشح لرئاسة الدولة الإسلام والذكورة والبلوغ والعقل والصلاح والعلم بأحكام الشريعة الإسلامية حيث يلقب «بالإمام» بدلا من رئيس الجمهورية،ويبين القانون طريقة البيعة العامة فى اختيار الإمام على أن تتم تحت إشراف القضاء وتكون البيعة بالأغلبية المطلوبة لأصوات المشتركين فى البيعة،حيث تكون الإمامة طوال حياة الإمام ما لم يعزل لسبب سائغ شرعا،ويتمتع رئيس الدولة بكافة الحقوق التى يتمتع بها المواطنون ويلتزم بما يلتزمون به وتسرى فى حقه الأحكام المالية التى يحددها القانون،كما لا تجوز الوصية للإمام أو الوقف عليه أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة إلا أن تكون وصية ممن يرثه الإمام ،كما لا يجوز له أن يشترى أو يستأجر شيئا من أملاك الدولة أو يبيع أو يؤجر شيئا من أملاكه إليها.بالإضافة إلى مسئولية الإمام عن قيادة جيشه للجهاد وحفظ الثغور وتراب الوطن وإقامة الحدود وعقد المعاهدات بعد إقرارها ،حيث تجب له الطاعة وإن خولف فى الرأي.
أما القضاء فهو صاحب الولاية العامة فى المنازعات الناشئة عن المعاملات والعقود والضمان وكل ما يتعلق بالملكية والانتفاع والأنكحة وروابط الأسرة والجنايات،سواء بين التجار وغيرهم أو بين السلطة العامة والأفراد ولو فى الشئون الدولية والسياسية والحربية وغيرها مما يعتبر من أعمال الحكم أو السيادة أو من أعمال ملائمة السلطة وتقديرها.
القضاء والشريعة
وتصدر الأحكام وتنفذ باسم الله الرحمن الرحيم ولا يخضع القاضي فى قضائه لغير الشريعة الإسلامية،كما تكفل الدولة استقلال القضاء والمساس باستقلاله جريمة ومع ذلك يجوز للإمام أن يجلس للحكم فيما يختص به القضاء،حيث يكون الناس سواسية أمام القضاء ولا يجوز تمييز أحد أو فئة بمحاكم خاصة،ولا يجوز إذلال المحبوس أو إسكاته أو الإساءة إلى كرامته ،حيث توقع عقوبات الحدود الشرعية فى جرائم القتل والزنا والقذف والسرقة والحرابة وشرب الخمر والردة. وتنشأ محكمة دستورية عليا تختص-فضلا عما نص عليه هذا الدستور- بالفصل فى مدى مطابقة القوانين واللوائح لأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.
ويختار الإمام من يقوم بالشورى والتشريع والرقابة حيث يكونوا من أهل العلم والأمناء ويكون الوزراء والأمراء والولاة من القائمين بالشورى كما انه لا يلتزم الإمام بإتباع ما يشير به أهل الشورى،ويقوم بأعمال الرقابة على أعمال الإمام والسلطة العامة مجلس يسمى «مجلس الرقابة» حيث تعتمد المحكمة الدستورية أعضاءه،ولا يجوز الجمع بين مجلس الرقابة والشورى أو الوظائف العامة.
وتكون الحكومة هى الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم ويشترط أن تحسب أعمارهم بالسنة الهجرية وأن يتمتعوا بالحقوق المدنية والسياسية ولا يجوز للوزير أثناء توليه منصبه أن يزاول مهنة أخرى أو يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو يؤجرها شيئا من أمواله.
القسم الرسمي
وتوحدت كلمات القسم التى تؤديها كل من الحكومة ومجلسي الشورى والرقابة أمام الإمام مع اليمين الذى حلفه أعضاء مجلس الشعب الذى يسيطر عليه التيار الإسلامي ليكون»أقسم بالله العظيم على طاعة الله ورسوله وأن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن وترابه وعلى النظام الدستورى وأن أرعى مصالح الأمة وأحترم الدستور والقانون وأن أعلى أحكام الشريعة الإسلامية وذلك كله فى صدق وشرف وإيمان». وتطرق الدستور الإسلامي الذى أقره المجلس الإسلامي العالمي فيما يخص بولاية الجهاد إلى بناء القوات المسلحة وإعدادها حيث تكون قادرة عددا وعدة على تلبية مطالب الجهاد التى تكون غايته الوحيدة إعلاء كلمة الله فى الأرض وذلك من خلال إنشاء «مجلس أعلى للجهاد» يتولى وضع إستراتيجية الحرب والسلام وينظم القانون والأحكام ويكون الإمام هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ،ولكن لم يتطرق هذا الدستور إلى شكل الميزانية الخاصة به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.