قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل دعوى وقف قرار قاضي دائرة التعليم بعدم نظرها في دعاوى الخريجين ل26 يونيو. واختصمت الدعوى كلا من رئيس مجلس الدولة، ورئيس محاكم دائرة التعليم والقضاء الإداري، وأضافت أن رئيس دائرة التعليم أخذ قرارا منفردا سلك به طريقة مخالفة لما رسمها القانون له، ومن عنده حسبما جاء بأقوالهم بعدم النظر في ركن الاستعجال في الدعاوي. وأضافت الدعوى أن التصرف الذي قام به رئيس المحكمة لم يعطه له المشرع في أن ينفرد بالرأي في أمر يستلزم أن يكون الرأي فيه للمحكمة بكامل هيئتها إذا رأت ذلك. وأشارت أن السلطة في إيقاف تنفيذ القرار الصادر من إدارة التنسيق وهى القرار الإداري ثابتة للمحكمة بتشكيلها الذي نصت عليه المادة الرابعة من قانون مجلس الدولة وهى تشكل من ثلاثة مستشارين من مستشارى المجلس، إلا أن المطعون ضده الأول دأب على إصدار قرارات بشأن دعاوى الإلغاء المقامة اختصاما بالشق المستعجل بإحالتها إلى الهيئة دون أن تنظر أمام هيئة المحكمة للفصل فيها وفى الشق المستعجل حفاظا على مستقبل هؤلاء الطلبة الذين ضاعت سنة من عمرهم جراء هذا القرار وعدم عرض الدعاوى على المحكمة بتشكيلها الذي رسمه القانون والدستور.