كشف الصيدلي هاني سامح، مسئول ملف الدواء في المركز المصري للحق في الدواء، عن وجود عدة أصناف دوائية مخالفة للسعر القانوني لها. وأشار في تصريحات صحفية تنزيل تلك الأدوية تتضمن: 1-دواء AFINITOR وسعره المخالف للقانون 19100 جنيه ويستخدم لمرضى الأورام وأقل سعر عالمي في الهند هو 3900 جنيه فقط. 2-دواء GLIVEC وسعره المخالف للقانون 11750 جنيها ويستخدم لمرضى الأورام وأقل سعر عالمي في الهند هو 500 جنيه فقط. 3-دواء ACLASTA وسعره المخالف للقانون 1860 جنيها ويستخدم لمرضى هشاشة العظام وأقل سعر عالمي في الهند هو 500 جنيه فقط. 4-دواء CEFDIN وسعره المخالف للقانون 63 جنيهًا وهو مضاد حيوي وأقل سعر عالمي في الهند هو 28 جنيهًا فقط. 5-دواء LAMISIL وسعره المخالف للقانون 85 جنيهًا ويستخدم للفطريات وأقل سعر عالمي في الهند هو 26 جنيهًا فقط. 6-دواء Lucentis وسعره المخالف للقانون 5600 جنيه ويستخدم لإبطاء سرعة تدهور رؤية المريض. 7-دواء MIACALCIC وسعره المخالف للقانون 390 جنيهًا ويستخدم لمرضى هشاشة العظام. 8-دواء MYFORTIC وسعره المخالف للقانون 2580 جنيهًا ويستخدم لزراعة الأعضاء. 9-دواء NAVOBAN وسعره المخالف للقانون 391 جنيها، ويستخدم لعلاج الغثيان المصاحب للعلاج الكيميائي. 10-دواء SANDIMMUN NEORAL وسعره المخالف للقانون 700 جنيه، ويستخدم لمرضى المناعة وسعره بالهند 400 جنيه وهو سعر مثيله المصري. 11-دواء STALEVO وسعره المخالف للقانون 215 جنيهًا، ويستخدم لمرضى باركينسون. 12-دواء TASIGNA وسعره المخالف للقانون 5700 جنيه ويستخدم لمرضى أورام الدم. 13-دواء TRILEPTAL وسعره المخالف للقانون 190 جنيها، ويستخدم لمرضى الصرع وسعره بالهند 66 جنيها. 14-دواء XOLAIR وسعره المخالف للقانون 2700 جنيه ويستخدم لمرضى حساسية الصدر. 15-دواء ZOMETA وسعره المخالف للقانون 1350 جنيها، ويستخدم لمرضى الاورام وسعره بالهند 190 جنيها. 16-دواء ANAFRONIL وسعره المخالف للقانون 18 جنيها، ويستخدم لمرضى الاكتئاب ومثيله المصري بخمسة جنيهات فقط 17- دواء CURAM وسعره المخالف للقانون 45 جنيها، ويستخدم كمضاد حيوي ومثيله المصري 14 جنيها فقط. وطالب الصيدلي هاني سامح بإعادة تسعير تلك المستحضرات وفقا للقانون ووفقا لسعر دولة الهند. وأكد ضرورة ألا يتجاوز هامش ربح شركات الأدوية 15% من التكلفة الحقيقية والفعلية المشروحة في القرار 314 لسنة 1991 بخصوص تسعير الدواء والمبدل بالقرار 499 لسنة 2012 وضوابطه، حيث تنص المادة 3 من القرار الوزاري بقانون 499 لسنة 2012، على أن يتم تسعير المستحضر الأصلي طبقًا لتحديد حساب سعر البيع للجمهور على أساس أقل سعر بيع للجمهور في البلاد التي يتداول بها المستحضر.