انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار الدكتور حمدى الوكيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم جواز التنازل عن ترخيص الهدم إلى المشترى بعقد غير مسجل. وأكد المستشار شريف الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية، أن المشرع فى قانون تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، حظر هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط إلا بترخيص يصدر وفقا لأحكام هذا القانون. وأضاف أن القانون اشترط أن يقدم طلب الترخيص بالهدم إلى الجهة الإدارية المختصة من مالك المبنى، أو المنشأة، أو من يمثله قانونا، وأحال إلى اللائحة التنفيذية فى تحديد المستندات والإقرارات والنماذج الواجب إرفاقها بالطلب المقدم من المالك. وأشار إلى أنه نزولا على هذا التفويض التشريعى اشترطت اللائحة التنفيذية أن يرفق بالطلب المقدم من المالك عقد مسجل يثبت ملكية طالب الهدم للمبنى المطلوب هدمه، والحكمة من هذا الشرط واضحة، وهى أن الهدم يهلك العقار، فلا يكون ذلك إلا لمن له حق الملكية قانونا، وهو ما يتسق مع مفهوم الملكية فى القانون المدنى وقانون تنظيم الشهر العقارى حيث لا تنشأ ملكية العقارات ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول، لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم إلا بالتسجيل. وأوضح أن عقد البيع غير المسجل يمنح المشترى جميع أوجه الانتفاع بالعين المبيعة، وامتلاك ثمارها، بل والبناء عليها إلا أنه لا يمنحه الحق فى إهلاكها. كما أضاف أن ما يشترط تقديمه من المالك من مستندات ابتداء لمنحه ترخيص الهدم يشترط أيضا لقبول التنازل عن هذا الترخيص ونقله بسجلات الجهة الإدارية باسم المتنازل إليه، باعتبار أن المتنازل إليه سيصبح حالئذ مرخصا له بالهدم. وقال: طالما أن المشرع اشترط فى المرخص له أن يكون مالكا بعقد مسجل فإن ذلك ينطبق على المتنازل إليه، والقول بغير ذلك يؤدى إلى وجود مفهومين للمالك فى قانون تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، أحدهما: لمن يمنح له الترخيص ابتداء، وثانيهما: للمتنازل إليه عن الترخيص وهو أمر يأباه المنطق القانونى الصحيح، لاسيما وأن المشرع فى المادة الثامنة من هذا القانون والمادة الخامسة عشرة من لائحته التنفيذية حمل المالك المرخص له بالهدم بالتزامات فى تنفيذ الترخيص، وهو ما يتطلب استمرار توفر الشروط التى منح استنادا إليها الترخيص فى حقه، وأخصها وجود عقد مسجل يثبت ملكيته للمبنى.