كشفت مصادر باللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أن المادة 33 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب، المتعلقة بالنشر وتغليظ العقوبات حولها، تم إضافتها من قبل مجلس الوزراء. وأشارت المصادر في تصريحات لها، أن المادة لم تكن ضمن مشروع القانون الذي أعدته وزارة العدل، ولم يتم إضافتها من لجنة الإصلاح التشريعي، أو إضافتها من جانب مجلس الدولة، وأن مجلس الوزراء هو الذي أضاف المادة التي أثارت الجدل حولها خلال الأيام الماضية. وأوضحت المصادر، أن المادة تتضمن 4 شروط لتطبيقها قبل الحكم بالحبس، وهى التعمد ونشر بيانات غير حقيقية، وأن تكون البيانات مخالفة للبيانات الرسمية، وأن تكون متعلقة بالعمليات الإرهابية، مؤكدة ضرورة توافر جميع الشروط لتنفيذها. وتنص المادة على: (يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عملية إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن).