أوضحت مذكرات الدعاوى القضائية المطالبة بوقف إجراء الانتخابات البرلمانية، أن القرار المطعون فيه لا يعتبر عملا من أعمال السيادة التى تخرج عن رقابة القضاء، وأن القضاء الإدارى استقر على أن عدم مراعاة الإجراءات التى تسبق صدور القرارات الجمهورية من إقرارات أو موافقات تكون قد انصبت على مضمون يخرج عن دائرة الاختصاص، لكن وقائع الطعون المقدمة للمحكمة تؤكد أن رئيس الجمهورية اغتصب اختصاصات المحكمة الدستورية العليا والمجلس التشريعى على السواء وخالف ما استقرت عليه رقابة القضاء طبقا لما حكمت به المحكمة الإدارية العليا فى الطعن 921 لسنة 23 قضاية. واعتبرت مذكرات الطعون التى تسلمتها المحكمة أن القرارات الإدارية الصادرة عن السلطة التنفيذية باعتبارها سلطة إدارة يجوز الطعن عليها، ودفعت المذكرات المقدمة بعدم دستورية القانون رقم 2 لسنة 2013 والقانون رقم 3 لنفس العام الذى خرجت نصوصه عن أحكام الدستور بمخالفته العلنية فى دعوى الرقابة السابقة للمحكمة والتى حملت رقم 35 قضائية. أضافت أن ملخص نقاط العوار القانونى جاء فى النص بتقسيم الدوائر الانتخابية والنص المتعلق بالمستثنين من الخدمة العسكرية. وركزت طلبات الدفوع على وقف القرار المطعون فيه أى الدعوة للانتخابات ووقف تنفيذ قرارات اللجنة العليا للانتخابات بقبول أوراق المرشحين لعضوية مجلس النواب وإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية القانون رقم 2 لسنة 2013 .