أكدت مذكرات الدعاوى القضائية التي صرحت محكمة القضاء الإداري اليوم الأربعاء، بجلستها الخاصة المنعقدة اليوم نظرها والمقدمة للمحكمة ضد قرار إجراء الانتخابات البرلمانية والدعوة إليها إن القرار المطعون فيه لا يعتبر عملاً من أعمال السيادة التي تخرج عن رقابة القضاء وإن القضاء الإداري قد استقر على أن عدم مراعاة الإجراءات التي تسبق صدور القرارات الجمهورية من إقرارات أو موافقات تكون قد انصبت على مضمون يخرج عن دائرة الاختصاص، لكن وقائع الطعون المقدمة للمحكمة تؤكد أن رئيس الجمهورية قد اغتصب اختصاصات المحكمة الدستورية العليا والمجلس التشريعي على السواء وخالف ما استقرت عليه رقابة القضاء طبقًا لما حكمت به المحكمة الإدارية العليا في الطعن 921 لسنة 23 قضية. واعتبرت مذكرات الطعون التي تسلمتها المحكمة إن القرارات الإدارية الصادرة عن السلطة التنفيذية باعتبارها سلطة إدارة يجوز الطعن عليها. ودفعت المذكرات المقدمة بعدم دستورية القانون رقم 2 لسنة 2013 والقانون رقم 3 لنفس العام الذي تخرج نصوصه عن أحكام الدستور بمخالفته العلنية في دعوى الرقابة السابقة للمحكمة والتي حملت رقم 35 قضائية. وأضافت المذكرات أن ملخص نقاط العوار القانوني جاء في النص بتقسيم الدوائر الانتخابية والنص المتعلق بالمستثنين من الخدمة العسكرية. وشددت المذكرات المقدمة للمحكمة على ضرورة القيام بالدور القضائى المرتقب من قضاء مصر إثباتًا علميًا للحيدة وأنه لا يحابي فريق دون آخر. وركزت طلبات الدفوع على وقف القرار المطعون فيه أي الدعوة للانتخابات ووقف تنفيذ قرارات اللجنة العليا للانتخابات بقبول أوراق المرشحين لعضوية مجلس النواب وإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية القانون رقم 2 لسنة 2013 والقانون رقم 3 لنفس السنة إعمالاً لمبادئ الرقابة السابقة وحفاظًا على دماء الشعب المصري.