رئيس جامعة المنوفية يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد    جامعة المنيا تحقق معدلات مُرتفعة في سرعة حسم الشكاوى    سعر الجنيه الإسترلينى فى بنك CIB ب مقابل الجنيه المصري    زراعة الإسكندرية: جار تشكيل لجان مرور لحصر أي مخالفين بزراعة الأرز    سكرتير عام مساعد البحيرة يتابع تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي    وزير الري: نعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين بالصعيد    الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي تُناقش آفاق التعاون مع وكالة تمويل الصادرات البريطانية    تفاصيل مشروعات الطرق والمرافق بتوسعات مدينتي سفنكس والشروق    رفع أطنان من المخلفات وصيانة أعمدة الإنارة في كفر الشيخ    مصادر العربية: وفد قطري يتوجه إلى القاهرة للمشاركة في مفاوضات اتفاق الهدنة بغزة    اندلاع نيران في خاركيف بأوكرانيا جراء هجمات روسية بعد منتصف الليل    عاجل| السيسي يعزي رئيس مجلس السيادة السوداني في وفاة نجله    كوريا الجنوبية: ارتفاع عدد الهاربين للبلاد من الشمال لأكثر من 34 ألفا    موعد بيرنلي أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة    الداخلية: ضبط عصابتين و171 سلاحا ناريا و298 كيلو مخدرات خلال يوم    عاجل.. حملات للمديريات التموين على الأسواق لتشديد الرقابة على المخابز والأسواق    إصابة 3 أفراد شرطة فى حادث تصادم سيارة "بوكس" بالدقهلية    شذوذ جنسي وشرب الحشيش.. ننشر اعترافات المتهم بذبح طفل شبرا الخيمة    التصريح بدفن طالبة سقطت من البلكونة أثناء نشر الغسيل بالجيزة    مستشار الرئيس: مصر في الطريق للقضاء على مسببات الإصابة بسرطان الكبد    الصحة السعودية تؤكد عدم تسجيل إصابات جديدة بالتسمم الغذائي    صافرة كينية تدير مواجهة نهضة بركان والزمالك في نهائي الكونفدرالية    عفروتو يرد على انتقادات «التقصير والكسل»    حملات لرفع الإشغالات وتكثيف صيانة المزروعات بالشروق    «الرعاية الصحية» تعلن خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد القيامة وشم النسيم    «الإسكان»: دفع العمل بالطرق والمرافق بالأراضي المضافة حديثاً لمدينتي سفنكس والشروق    عاجل| مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية والإغاثية على غزة    إندونيسيا: 106 زلازل ضربت إقليم "جاوة الغربية" الشهر الماضي    «أتوبيسات لنقل الركاب».. إيقاف حركة القطارات ببعض محطات مطروح بشكل مؤقت (تفاصيل)    "دفنوه على عتبة بيتهم".. أبوان يقيدان ابنهما ويعذبانه حتى الموت بالبحيرة    "تطبيق قانون المرور الجديد" زيادة أسعار اللوحات المعدنية وتعديلات أخرى    5 ملايين جنيه إيرادات أفلام موسم عيد الفطر أمس.. السرب في الصدارة    تامر حسني يوجه رسالة لأيتن عامر بعد غنائها معه في حفله الأخير: أجمل إحساس    طرح البوستر الرسمي لفيلم «بنقدر ظروفك» وعرضه بالسينمات 22 مايو    برج «الحوت» تتضاعف حظوظه.. بشارات ل 5 أبراج فلكية اليوم السبت 4 مايو 2024    ما حكم الإحتفال بشم النسيم والتنزه في هذا اليوم؟.. «الإفتاء» تُجيب    إيرادات فيلم السرب على مدار 3 أيام عرض بالسينما 6 ملايين جنيه ( صور)    «القومي للمرأة» يشيد بترجمة أعمال درامية للغة الإشارة في موسم رمضان 2024    هل بها شبهة ربا؟.. الإفتاء توضح حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك    مصرع 14 شخصا إثر وقوع فيضان وانهيار أرضي بجزيرة سولاويسي الإندونيسية    محافظ الوادي الجديد يهنئ الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد    الصحة توجه نصائح هامة لحماية المواطنين من الممارسات الغذائية الضارة    رئيس هيئة الدواء يشارك في اجتماع «الأطر التنظيمية بإفريقيا» بأمريكا    بايدن يتلقى رسالة من 86 نائبا أمريكيا بشأن غزة.. ماذا جاء فيها؟    محمود بسيوني حكما لمباراة الأهلي والجونة في الدوري    عمرو وردة يفسخ تعاقده مع بانسيرايكوس اليوناني    تشكيل أرسنال المتوقع أمام بورنموث| تروسارد يقود الهجوم    المطرب هيثم نبيل يكشف كواليس فيلم عيسى    إسماعيل يوسف: «كولر يستفز كهربا علشان يعمل مشكلة»    حفل ختام الانشطة بحضور قيادات التعليم ونقابة المعلمين في بني سويف    سبت النور.. طقوس الاحتفال بآخر أيام أسبوع الآلام    هبة عبدالحفيظ تكتب: واقعة الدكتور حسام موافي.. هل "الجنيه غلب الكارنيه"؟    عضو «تعليم النواب»: ملف التعليم المفتوح مهم ويتم مناقشته حاليا بمجلس النواب    دينا عمرو: فوز الأهلي بكأس السلة دافع قوي للتتويج بدوري السوبر    دعاء الفجر مكتوب مستجاب.. 9 أدعية تزيل الهموم وتجلب الخير    دعاء الستر وراحة البال .. اقرأ هذه الأدعية والسور    طبيب يكشف سبب الشعور بالرغبة في النوم أثناء العمل.. عادة خاطئة لا تفعلها    المفتي: تهنئة شركاء الوطن في أعيادهم ومناسباتهم من قبيل السلام والمحبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع قانون "كادر الأطباء" المقدم من نواب "الوسط"
نشر في فيتو يوم 06 - 03 - 2013

بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى بصفتها لجنة اقتراحات وشكاوى، اليوم الأربعاء، مناقشة الاقتراح بمشروع القانون المقدم من نواب حزب الوسط يتقدمهم النائب حسين زايد، بشأن تنظيم عمل الهيئات الطبية والفئات الصحية المعاونة العاملة بالدولة.
وفيما يلى نص الاقتراح:
الفصل الأول
أحكام عامة
. مادة 1.
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية ما يأتى قرين كل منها :
1- الهيئة الطبية : هى مجموع العاملين بالمنشأة من الأطباء البشريين والصيادلة وأطباء الأسنان و أخصائيى العلاج الطبيعى المرخص لهم بمزاولة المهنة من وزارة الصحة .
2- الفئات الصحية المعاونة : العلميون و الفنيون وهيئة التمريض .
3- الوحدة الرئيسة : وزارة الصحة و الهيئات التابعة لها وكل هيئة عامة أو وزارة أو مصلحة أو جهاز يكون له موازنة خاصة ، وكذلك كل شركة تنطبق عليها أحكام هذا القانون ،
4- الوحدة الفرعية : هى فروع تلك الوحدة الرئيسية التابعة لها إداريًا والتى ليس لها موازنة خاصة .
5- السلطة المختصة : الرئيس الأعلى للوحدة كالوزير ورئيس الهيئة ورئيس مجلس إدارة الشركة
. مادة 2.
تسرى أحكام هذا القانون على أعضاء الهيئة الطبية والفئات الصحية المعاونة العاملين بالحكومة والهيئات العامة وقطاع الأعمال العام والشركات التى تساهم الدولة فى رأس مالها يما يجاوز النصف ،.
كما تسرى أحكام هذا القانون عدا الفصل الثالث على أعضاء الهيئة الطبية والفئات الصحية المعاونة من غير أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات ومراكز البحث الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات
كما تسرى أحكام الفصول من الأول إلى السادس من هذا القانون على أعضاء الهيئة الطبية والفئات الصحية المعاونة العاملين بهيئة الشرطة ، وتسرى أحكام الفصول الأول والثانى والخامس والسادس على المدنيين العاملين بالقوات المسلحة .
وفى جميع الأحوال لا يترتب على تنفيذ أحكام هذا القانون فقدان عضو الهيئة الطبية أو الفئة الصحية المعاونة لأى مزايا مالية أو عينية يتمتع بها العاملون من غير أعضاء الهيئة الطبية و الصحية بذات الجهة التى بعمل بها من أعضاء الهيئة الطبية وغيرهم.
. مادة 3.
يطبق فيما لم يرد فيه نص فى هذا القانون أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وغيره من القوانين السارية بشأن العاملين بالوحدة.
الفصل الثانى
التعيين والترقية وإنهاء الخدمة
. مادة 4.
يتم تعيين أعضاء الهيئات الطبية و الفئات الصحية المعاونة العاملة بالدولة حديثى التخرج عن طريق تكليف الخريجىن الذين أنهوا فترة التدريب المقررة قبل صدور قرار التكليف ( عدا الفئات غير المشمولة بقرارات التدريب )
ويصدر وزير الصحة قرار التكليف مرتين سنويا، على أن يصدر قرار وزير الصحة أو من ينيبه بتوزيع المكلفين على الأماكن الشاغرة فى مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ صدور قرار التكليف .
ويجوز – استثناءء من الفقرة الأولى - تعيين أعضاء الهيئة الطبية من الحاصلين على درجة "استشارى ثالث" على الأقل ، وكذلك الأخصائيين من ذوى التخصصات النادرة عن طريق المسابقة ، ويصدر وزير الصحة قرارًا بتحديد التخصصات النادرة المقصودة فى هذه الفقرة .
. مادة 5.
يكون التعيين بالنسبة لأعضاء الهيئة الطبية حديثى التخرج طبقا للدرجات المدرجة فى الملحق رقم 1
أما بالنسبة للاخصائيين والاستشاريين المعينين طبقا للفقرة الثالثة من المادة 4 فيكون تعيينهم على الدرجة التى تتماشى مع عدد سنوات مزاولة المهنة فى التخصص المطلوب مع مراعاة تخفيض السنوات البينية وفقا للمادة 12 بحيث يتم التعيين على ذات درجة الزميل من نفس دفعة التخرج ومستوى التخصص
. مادة 6.
يتم بالنسبة لأعضاء الهيئة الطبية حديثى التخرج اجراء تنسيق موحد بين جميع المكلفين وفقا للفقرة الاولى من المادة 4 لشغل الأماكن الشاغرة فى جميع وحدات الدولة التى يسرى عليها هذا القانون، ويكون التنسيق طبقا لمجموع الدرجات فى البكالوريوس مضروبًا فى النسبة بين متوسط درجات كافة المكلفين إلى متوسط درجات المكلفين من نفس جامعة ودفعة المكلف ، وتكون الأولوية عند تساوى الدرجات للأكبر سنا .
ويجب أن يحدد التنسيق المكان الشاغر بأكبر دقة ممكنة ولأصغر وحدة إدارية فرعية .
ويجوز أن تكون الأولوية فى شغل وظائف وحدات الرعاية الأساسية للمقيمين بذات النطاق الجغرافى التى تقع فيه الوحدة، وذلك بشرط ألا تكون هذه الوحدة تخضع لنظام خاص من المحفزات المادية أو العينية، ويصدر بتحديد حدود النطاقات الجغرافية قرار من السلطة المختصة بالوحدة .
ويجوز للوحدات المخاطبة بأحكام هذا القانون أن تضع شروطًا إضافية لشغل الوظائف الشاغرة بها يستلزمها صالح العمل بما لا يخل بمبدأ تكافؤ الفرص .
. مادة 7.
يصدر وزير الصحة قرارًا بالقواعد المنظمة للتنسيق بعد أخذ رأى السلطة المختصة فى الوحدات المعنية المخاطبة بأحكام هذا القانون، كما يحدد قرار وزير الصحة الجهة التى تتولى الإجراءات التنفيذية لهذا التنسيق.
وعلى كافة الوحدات المعنية المخاطبة بأحكام هذا القانون ابلاغ وزير الصحة بالأماكن الشاغرة لديها لتدخل فى التنسيق الموحد وذلك فى موعد أقصاه آخر مارس من كل عام ، ولا يتم شغل الوظائف الشاغرة بعد هذا التاريخ الا عن طريق الندب ولفترة مؤقتة تنتهى بصدور قرار توزيع التكليف فى العام التالى .
. مادة 8.
لوزير الصحة أو من ينيبه أن يصدر قرار بإعادة توزيع بعض أعضاء الهيئة الطبية الراغبين فى ذلك بعد إجراء تنسيق تكميلى لشغل فقط الوظائف التى لم يتم شغلها من خلال التنسيق الأصلى ، ولا يجوز ان يشمل هذا التنسيق وظائف جديدة لم يعلن عنها فى التنسيق الأصلى ولو كانت تلك الوظائف قد أصبحت شاغرة بعد انتهاء التنسيق الأصلى .
. مادة 9.
المجندون بالقوات المسلحة يتم تكليفهم رغم وجودهم بالقوات المسلحة ، ويتم حساب سنوات خدمتهم بالقوات المسلحة كسنوات أقدمية ، كما تدخل مدة الخدمة العسكرية ضمن المدة المطلوبة للترقى فى الدرجات المالية ، وتدخل كذلك ضمن مدة الخدمة المطلوبة للتقدم لأى وظيفة تعلن عنها الهيئة للعاملين بها من أعضاء الهيئة الطبية أو الفئات الصحية المعاونة
ويحق للمجند أثناء تجنيده التقدم للتنسيق الأساس المشار إليه فى المادة 6 أو التنسيق التكميلى المشار إليه فى المادة 8 ، كما يحق له التقدم للتنسيق الأساس أو التكميلى فى أول حركة تالية لانتهاء خدمته العسكرية إذا لم يكن قد سبق له التقدم للتنسيق فى أثناء تجنيده .
. مادة 10.
تتحدد الدرجات المالية لأعضاء الهيئة الطبية والفئات الصحية المعاونة والسنوات البينية اللازمة للترقى إلى الدرجة المالية الأعلى طبقًا للملحق رقم 1، ويترقى عضو الهيئة الطبية بقوة القانون ابتداءًا من السنة المالية التالية لانتهاء المدة اللازمة للترقى ما لم يصدر قرار من السلطة المختصة بإيقاف أو تأخير الترقية بناء على أحد الأسباب التى تجيز ذلك .
ولا يجوز لعضو الهيئة الطبية - من غير شاغلى الوظائف العليا – ان يرقى الى درجة "طبيب خبير" إلا إذا حصل على مستوى تخصص لا يقل عن "استشارى ثالث" وفقًا للدرجات الواردة فى الملحق رقم 2
. مادة 11.
يتحدد مستوى التخصص من بين المستويات الواردة بالملحق رقم 2 وفقًا للدرجة العلمية والتدريب وعدد سنوات الخبرة الفعلية ، وذلك طبقا للشروط والقواعد المنظمة التى تضعها "الهيئة العليا للتخصصات الطبية" ، ولا يجوز لأى هيئة فى الدولة منح مسميات لمستويات التخصص لأعضاء الهيئة الطبية تخالف ما تحدده اللجنة العليا للتخصصات الطبية ووفقا لما هو مقيد بالسجلات المعدة لذلك بوزارة الصحة.
. مادة 12.
تخفض المدة البينية اللازمة للترقى إلى الدرجة المالية الأعلى بما مقداره سنة واحدة عند الترقى الفني إلى درجة أخصائى ثان ولمرة واحدة فقط ، وتخفض المدة البينية اللازمة للترقى إلى الدرجة المالية الأعلى بما مقداره سنتين عند ترقى عضو الهيئة الطبية فنيا إلى درجة استشارى ثالث ولمرة واحدة فقط.
. مادة 13.
تنتهى خدمة الأطباء البشريين ببلوغ سن الثالثة والستين
وتنتهى خدمة أطباء الأسنان ببلوغ الثانية و الستين
وتنتهى خدمة الصيادلة وأخصائيى العلاج الطبيعى ببلوغ الواحدة و الستين
يحق لعضو الهيئة الطبية طلب إنهاء خدمته عند بلوغه سن الستين
الفصل الثالث
رئيس الهيئة الطبية ومجالس الأقسام الفنية
. مادة 14.
تصدر السلطة المختصة ( الأصلية أو المفوضة ) قرارًا بتعيين رئيس الهيئة الطبية بالوحدة الرئيسة ، ورؤساء للهيئات الطبية بالوحدات الفرعية التابعة لها الذين حصلوا على أعلى مجموع للتقييم الخاص بالمتطلبات الآتية للوظيفة :
1- أعلى مستوى تخصص وفقا لنص المادة 11
2- عدد سنوات الخبرة السابقة
3- الحصول على شهادات أخرى ( إدارة – مكافحة عدوى – جودة .... وغيرها ) و الإلمام بمتطلبات الوظيفة من معرفة فنيات وإداريات العمل والخبرة السابقة
4- موافقة 50% على الأقل من أعضاء الهيئة الطبية على تعيينه
ويشغل رئيس الهيئة الطبية بالوحدة منصبه لمدة ثلاث سنوات ولمرة واحدة فقط إلا فى حالة عدم وجود طبيب آخر بالوحدة يستكمل الحد الأدنى من متطلبات الوظيفة فيتم التجديد لرئيس الهيئة الطبية لمدد أخرى كل منها سنة واحدة .
. مادة 15.
يختص رئيس الهيئة الطبية بمتابعة الأداء الفنى للأقسام الفنية والتنسيق بينها لضمان حسن سير العمل، وله أن يصدر توصيات للسلطة المختصة بشأن سبل تحسين الأداء الفنى العام بالوحدة الرئيسية أو بالوحدات الفرعية التابعة لها حسب الاحوال .
. مادة 16.
يتم تشكيل مجالس للأقسام الفنية داخل الوحدة الرئيسة أو الفرعية لكل تخصص طبى يتم ممارسته فى الوحدة من خلال ثلاثة من أعضاء الهيئة الطبية على الأقل ، ويضم مجلس القسم اثنين من من كل مستوى تخصص من أعضاء الهيئة الطبية العاملين بالقسم ( فى حالة توفر هذا العدد ) وذلك بالاضافة لرئيس القسم
. مادة 17.
يتم تعيين رؤساء لمجالس الأقسام الفنية المشار إليها فى المادة السابقة وفقًا لذات القواعد المنظمة لتعيين رؤساء الهيئات الطبية والمنصوص عليها فى المادة 14
. مادة 18.
يختص مجلس القسم بمعاونة رئيسه فى أداء مهامه الموضحة فى توصيفه الوظيفى و ذلك بالمشاركة الايجابية فى ادارة كافة شئونه الفنية والادارية من خلال تنفيذ الواجبات المنوطة بهم و الموضحة فى الوصف الوظيفى الخاص بكل منهم و من بينها ادارة الموارد البشرية وغير البشرية و تحديد مجال الخدمة و نظم العمل بالقسم .
. مادة 19.
يختص رئيس مجلس القسم الفنى بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس القسم ، ويتولى القيام بالمهام الإدارية اليومية بالقسم ، ويعتبر الرئيس المباشر لجميع العاملين فيه من غير أعضاء الهيئة الطبية و هو المسئول الأول عن تقديم الرعاية الصحية و الآمنة و المتقنة بشكل مناسب و متاح ومستمر وذلك من خلال الاشراف الفنى و الادارى اليومى وكذلك من خلال تعاونه مع الأقسام ذات العلاقة و مشاركته فى لجان المستشفى الفنية و الإدارية المختلفة .
. مادة 20.
يتولى رئيس الهيئة الطبية اختصاصات مجلس القسم الفنى واختصاصات رئيسه بالنسبة لأعضاء الهيئة الطبية الذين لا ينتمون لأقسام فنية لعدم تشكيل قسم فنى فى تخصصهم .
الفصل الرابع
النقل والندب
. مادة 21.
يجوز نقل عضو الهيئة الطبية و الفئة الصحية المعاونة بين الوظائف المتماثلة فى الوحدات المختلفة بناء على طلبه أو موافقته ، وبعد موافقة السلطة المختصة فى كل من الوحدتين وفقا لصالح العمل .
ولا يجوز نقل عضو الهيئة الطبية من وحدة إلى أخرى دون موافقته ، ولو كانتا وحدتين فرعيتين تابعتين لذات الوحدة الرئيسية ، إلا أنه يجوز فى الحالات الضرورية التى تقتضيها مصلحة العمل ندبه لمدة لا تزيد عن سنة وفقًا للمادة 26.
. مادة 22.
تلتزم السلطة المختصة المخاطبة بأحكام هذا القانون بإجراء تنسيق عام لنقل الممارسين العموم لشغل وظائف الأطباء المقيمين أو غيرها من الوظائف الإكلينيكية بذات القواعد الواردة فى المادة 2 ، ولا يجوز شغل وظائف الأطباء المقيمين إلا عن طريق التنسيق العام أو تنسيق تكميلى عام .
كما تلتزم الوحدات بذات القواعد والاجراءات عند النقل لشغل وظائف الاخصائيين والاستشاريين على أن تكون الأولوية لأعضاء الهيئة الطبية العاملين بالفعل بنفس الوحدة الفرعية المطلوب شغل الوظيفة بها بشرط استيفاء متطلبات الوظيفة ومع مراعاة أحكام المادة 31.
. مادة 23.
لا يجوز أن تقل مدة شغل وظائف الأطباء المقيمين بالجامعات والمراكز البحثية الخاضعة لقانون تنتظيم الجامعات والتى يشغلها أعضاء الهيئة الطبية بصفة مؤقتة عن ثلاث سنوات .
وينتهى شغل عضو الهيئة الطبية للوظيفة بانتهاء المدة المقررة فى قرار التعيين ما لم يصدر قرار السلطة المختصة بالتجديد لمدة أخرى أو بنقله لشغل وظيفة دائمة .
. مادة 24.
يتم شغل الوظائف المشار إليها فى المادة 23 عن طريق التعيين أو النقل وفقُا للنظم التى تقررها تلك الجامعات والمعاهد البحثية ، ويجوز كذلك شغل الوظيفة عن طريق الندب وفقا للمادة 26
وفى حالة شغل الوظيفة عن طريق النقل فلعضو الهيئة الطبية العودة لعمله الأول متى أبدى رغبته فى ذلك خلال مدة لا تزيد عن سنة من تاريخ انتهاء شغله المؤقت للوظيفة .
. مادة 25.
لا يجوز للسلطة المختصة بالوحدة أن ترفض نقل عضو الهيئة الطبية لشغل الوظيفة المشار إليها فى المادة 23 وذلك لمرة واحدة فقط خلال حياته الوظيفية ، إلا أنه يجوز لها أن تقبل نقل عضو الهيئة الطبية مرة ثانية أو أكثر وفقًا لصالح العمل .
. مادة 26.
يجوز ندب أعضاء الهيئات الطبية و الفئات الصحية المعاونة من وحدة رئيسة أو فرعية إلى أخرى بقرار من السلطة المختصة فى كل من الوحدتين ، ولا يجوز أن تزيد مدة الانتداب عن سنة واحدة كل عشر سنوات إلا بموافقة المنتدب أو بناء على طلبه .
ويحق لعضو الهيئة الطبية أو الفئة الصحية المعاونة أن يطلب نقله إلى الجهة المنتدب إليها بصفة دائمة إذا زادت مدة الانتداب عن ثلاث سنوات متصلة ، وتكون السلطة المختصة فى الوحدتين ملزمة بالاستجابة إلى طلبه .
وتعتبر فى تطبيق حكم الفقرة السابقة مدة الانتداب مدة متصلة إذا كان الندب على فترات متقطعة يفصل بين كل فترة وأخرى مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
وفى حالة عدم وجود درجة مالية بالجهة المنتدب إليها يتم شغل الوظيفة بصفة شخصية لحين خلو درجة .
. مادة 27.
تتحمل الجهة المنتدب إليها عضو الهيئة الطبية والفئة الصحية المعاونة كامل أجره بما فيها المرتب والحوافز والبدلات وأى مزايا مالية أخرى ، ما لم ينص قرار الندب على غير ذلك
. مادة 28.
يكون للمنتدبين من أعضاء الهيئات الطبية والفئات الصحية المعاونة نفس حقوق المعينين بالوحدة بما فى ذلك حق شغل الوظائف القيادية ، ولهم كذلك نفس الامتيازات المالية .
الفصل الخامس
البعثات والتدريب
. مادة 29.
على الوحدات الرئيسية المخاطبة بأحكام هذا القانون أن تضع خطة سنوية للبعثات الدراسية مرتبطة بالوظائف المطلوب شغلها فى الوحدات الفرعية التابعة لها ، بما يتيح لأعضاء الهيئة الطبية و الفئات الصحية المعاونة استكمال الدراسات العليا أو البرامج التدريبية اللازمة للترقى فى مستوى التخصص بما يحقق صالح العمل .
وعلى الوحدات الرئيسية أن تضع التنظيم الإدارى الذى ييسر لأعضاء الهيئة الطبية و الفئات الصحية المعاونة بها الانتظام فى الدراسة ، مع الانتظام فى العمل بقدر الإمكان .
. مادة 30.
على الوحدة الرئيسة أن تمنح عضو الهيئة الطبية و الفئة الصحية المعاونة المقيد للدراسات العليا قى إحدى الجامعات ضمن خطة البعثات إجازة للدراسة بأجر كامل لمدة لا تقل عن سنة .
ويجب على عضو الهيئة الطبية و الفئة الصحية المعاونة بعد إنهاء دراسته بنجاح أن يعود للعمل بالوحدة الرئيسة لمدة لا تقل عن ضعف مدة الإجازة وإلا كان عليه أن يرد للوحدة ما حصل عليه من أجر خلال الأجازة .
. مادة 31.
يجوز للوحدة الرئيسة أن تكلف عضو الهيئة الطبية أو الفئة الصحية المعاونة الحاصل على مستوى تخصص خارج خطة البعثات وفى غير تخصصه بالاستمرار فى شغل نفس وظيفته التى كان يشغلها قبل حصوله على مستوى التخصص ، ولا يتمتع بالتالى بالمزايا المالية المقررة للترقى فى مستوى التخصص .
ويحق لمن تنطبق عليه أحكام الفقرة السابقة التقدم لتنسيق تكميلى لشغل الوظائف التى لم يتم شغلها من خلال خطة البعثات .
تسرى أحكام هذه المادة فى حالة التزام السلطة المختصة بتوفير فرصة للدراسات العليا (من خلال خطة لاحتياجات العمل) و ذلك خلال عامين من انتهاء فترة التكليف و ذلك لجميع أعضاء الهيئات الطبية الراغبين فى ذلك.
الفصل السادس
الأجور والبدلات والرعاية الصحية
. مادة 32.
لا يجوز ان تتجاوز ساعات العمل الفعلية لعضو الهيئة الطبية فى أدنى درجاته الوظيفية عن ستين ساعة أسبوعيًا ، كما لا يجوز أن يعمل أكثر من اثنتى عشرة ساعة خلال أربع وعشرين ساعة الا أنه لا يجوز أن يعمل عضو الهيئة الطبية بأقسام الطواريء أو الرعاية المركزة ( وما فى حكمهما) أكثر من ثمانى ساعات خلال أربع و عشرين ساعة . وتناقص الحد الأقصى لعدد ساعات العمل الفعلية مع الترقي فى الدرجة المالية طبقًا للملحق رقم 3
ولا يجوز أن تقسم فترة العمل خلال اليوم الواحد إلى قسمين أو أكثر إلا بناء على موافقة عضو الهيئة الطبية .
. مادة 33.
مع مراعاة حكم المادة 32 من هذا القانون يجوز تشغيل أعضاء الهيئة الطبية وفقًا لصالح العمل فى الفترات الصباحية والمسائية مع مراعاة المساواة بينهم فى أوقات العمل بقدر الإمكان ، ولا يستحقون عن ذلك أى مكافآت إضافية .
. مادة 34.
يستحق عضو الهيئة الطبية و الفئة الصحية المعاونة أجره الأساسى تبعًا لدرجته المالية وفقًا للملحق رقم 1 ويشمل هذا الأجر الأساسى مقابل التعرض لخطر العدوى وغيرها من مخاطر المهنة بحيث لا يستحق عنها بدلات إضافية.
ويستحق عضو الهيئة الطبية و الفئة الصحية المعاونة علاوة دورية سنوية تضاف إلى الأجر الأساسى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسى .
. مادة 35.
يمنح أعضاء الهيئة الطبية و الفئات الصحية المعاونة بدل جهود غير عادية يعادل 35% من أساس الراتب ، وذلك عند زيادة عدد ساعات العمل عن 36 ساعة أسبوعيا وبما لا يزيد عن 48 ساعة أسبوعيًا.
. مادة 36.
يمنح أعضاء الهيئة الطبية و الفئات الصحية المعاونة - بناء على طلبهم وبعد بموافقة السلطة المختصة - بدل تفرغ يعادل 70% من الراتب ، وذلك للأعضاء المتفرغين للعمل بالدولة ولا يعملون خارج الوحدة الرئيسية بأجر أو بدون أجر ولو عن طريق التعاقد مع وحدة رئيسية أخرى.
ويحق للسلطة المختصة نظير ذلك أن تكلف العضو الذى يحصل على بدل التفرغ المشار إليه فى الفقرة السابقة بالعمل لفترات إضافية بحيث يصل مجموع ساعات العمل الأسبوعية إلى الحد الأقصى لساعات العمل المقرر لمستوى تخصصه .
مادة 37.
يستحق أعضاء الهيئة الطبية علاوة تخصص تضاف إلى الأجر الأساسى تعادل 10% من الأجر الأساسى عند كل ترقية إلى مستوى تخصص أعلى من الدرجات المشار إليها فى الملحق رقم 2 .
وفى حالة ترقية عضو الهيئة الطبية الى غير المستوى الأعلى مباشرة من مستوى تخصصه الحالي فيحصل على نفس العلاوة أيضًا عن كل مستوى تخصص تجاوزه .
واذا كان لعضو الهيئة الطبية أكثر من تخصص فيعتد فى أحكام هذه المادة بالتخصص الذى حاز فيه على أعلى مستوى تخصص.
. مادة 38.
يمنح أعضاء الهيئة الطبية والفئات الصحية المعاونة حافز جذب للمناطق النائية التى يصدر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء و تتراوح قيمة الحافز بين 25% وحتى 75% من أساس المرتب ، ويجوز أن تقسم المناطق النائية إلى مستويات تختلف كل منها فى مقدار حافز الجذب المقرر لها .
ولا يجوز حرمان عضو الهيئة الطبية والفئة الصحية المعاونة الذى استحق الحافز من ذلك الحافز مستقبلا طالما ما زال يعمل فى ذات المكان حتى لو اعتبرت بعد ذلك منطقة عمله غير نائية.
وتبين اللائحة التنفيذية قيمة وشروط منح الحافز .
يمنح أعضاء الهيئة الطبية والفئات الصحية المعاونة الذين يعملون فى محافظات غير محافظات اقامتهم ( من غير المناطق النائية المقررة ) حافز اغتراب يتراوح بين 10% وحتى 40% و يجوز تقسيمها طبقا للمناطق التى يعملون بها .
. مادة 39.
يمنح أعضاء الهيئة الطبية حافز جذب للتخصصات النادرة الصادر بتحديدها قرار وزير الصحة بقيمة 25% من أساسى المرتب .
ولا يجوز حرمان عضو الهيئة الطبية الذى استحق الحافز من ذلك الحافز مستقبلا طالما ما زال يمارس ذات التخصص حتى لو اعتبر بعد ذلك تخصصه غير نادر.
وتبين اللائحة التنفيذية من هذا القانون قيمة وشروط منح الحافز .
. مادة 40.
تكفل الدولة على نفقتها وعلى أعلى مستوى صحى متاح تقديم الرعاية الصحية والعلاج لأعضاء الهيئات الطبية والفئات الصحية المعاونة بما فى ذلك العلاج فى الخارج إذا لزم الأمر ، كما تكفل الدولة على نفقتها نفس مستوى الرعاية الصحية والعلاج للمخالطين لعضو الهيئة الطبية من الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية الذين تتعرض صحتهم للخطر نتيحة مخالطة عضو الهيئة الطبية .
الفصل السابع
قياس كفاءة الأداء الإدارى والفنى
. مادة 41.
يصدر تقرير تقييم الأداء الإدارى مرة واحدة سنويًا ، ولا يتم اصدار تقرير للتقييم الإدارى لأى من أعضاء الهيئة الطبية ممن تزيد درجته المالية عن طبيب أول أو أخصائى أول أو صيدلى أول .
. مادة 42.
يعتبر الأداء الإدارى المتوسط هو المعيار الذي يؤخذ أساسا لقياس كفاية الأداء الإدارى ويكون تقدير الكفاية بمرتبة ممتاز أو جيد جدا أو جيد أو متوسط أو ضعيف .
ويطبق فى شأن تقارير تقييم الأداء الإدارى أحكام قياس كفاءة الأداء الواردة فى المواد 28 إلى 35 مكرر من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين فى الدولة .
. مادة 43.
يتم تشكيل لجان تخصصية خماسية بغرض تقييم الأداء الفنى لأعضاء الهيئة الطبية .
وتتكون اللجنة من :
ثلاثة أعضاء من الوحدة الرئيسية التى ينتمى إليها من يجرى تقييمه ويكون من بينهم رئيس القسم بأصغر وحدة فرعية ينتمى إليها.
عضوين من خارج الوحدة الرئيسية التى ينتمى إليها من يجرى تقييمه.
ويشترط أن لا يقل مستوى تخصص كل عضو من أعضائها عن مستوى تخصص من يجرى تقييمه ، وفى ذات التخصص.
وتكون رئاسة اللجنة لأعلى أعضائها فى مستوى التخصص ، وإلا لأكبر أعضائها سنا ، وتصدر اللجنة قرارتها بالأغلبية ، ويعتير امتناع أحد الأعضاء عن التصويت تقييما بدرجة "مرضى".
. مادة 44.
يتم تقييم الأداء الفنى لعضو الهيئة الطبية مرة كل ثلاث سنوات من خلال السجلات الطبية وبناء على عدد الحالات التى خضعت لإشرافه الطبى وتشخيصها وعلاجها وما آلت عليه من شفاء أو مضاعفات أو وفاة ، بالاضافة الى تقييم ما قام به من أنشطة علمية وتدريبية.
ولا يتم إصدار تقرير التقييم الفنى لمن حصل على مستوى تخصص أعلى من "استشارى ثالث" .
وتقيم اللجنة الخماسية أداء الطبيب بدرجتى "مرضى" و "غير مرضى" ، ويجب أن تحدد فى حالة درجة "غير مرضى" الأسباب التى استندت إليها فى تقييمها وتوصياتها لعضو الهيئة الطبية لتحسين أدائه الفنى .
وتحدد اللائحة التنفيذية طرق اخطار عضو الهيئة الطبية الذى جرى تقييمه بتقرير اللجنة الخماسية وأجراءات التظلم منه.
. مادة 45.
فى حالة حصول عضو الهيئة الطبية على تقريرين فنيين متتالين بدرجة "غير مرضى" يتم تخييره بين عدم ترقيته فنيا ، أو اعطائه إجازة بدون مرتب لحين الحصول على مستوى أعلى فى ذات التخصص أو مستوى فى تخصص آخر .
الفصل الثامن
أحكام انتقالية
. مادة 46.
تتولى مجالس النقابات المختلفة - وفقًا للائحة القيد بسجلات الأخصائيين والاستشاريين بالنقابة محل الاختصاص الاختصاص المقرر فى المادة 11 من هذا القانون "للهيئة العليا للتخصصات الطبية" وذلك لحين انشاء الهيئة المذكورة وتوليها اختصاصاتها .
. مادة 47.
يتم معادلة الدرجات المالية لأعضاء الهيئة الطبية طبقًا للجدول التالى
قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة قانون نظام الهيئات الطبية العاملة بالدولة قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة قانون نظام الهيئات الطبية العاملة بالدولة
الدرجة الثالثة طبيب ثالث
صيدلى ثالث
ممارس علاج طبيعى مدير عام كبير أطباء
كبير صيادلة
كبير أخصائيين علاج طبيعى
الدرجة الثانية طبيب ثانى
صيدلى ثانى
أخصائى علاج طبيعى ثانى رئيس قطاع طبيب خبير
صيدلى خبير
خبير علاج طبيعى
الدرجة الأولى طبيب أول
صيدلى أول
أخصائى علاج طبيعى أول
وتعتبر المدة التى قضاها عضو الهيئة الطبية على درجته المالية المعادلة هى ذات المدة التى قضاها على الدرجة المالية التى تمت المعادلة منها .
ويتم زيادة الأجر الحالى لعضو الهيئة الطبية ليصل إلى بداية مربوط درجته المعادلة وفقًا للجدول السابق على أن تطبق الزيادة خلال عام على الأكثر من تاريخ صدور هذا القانون.
ملحق رقم 1
الدرجات المالية لأعضاء الهيئات الطبية
الدرجة المالية بداية المربوط
(جنيه) المدة البينية اللازمة للترقى للدرجة
1- طبيب بشرى ثالث3000
2- طبيب أسنان ثالث2800
3- صيدلى ثالث و ممارس علاج طبيعى 2600
-
1- طبيب بشرى ثانى4.500
2- طبيب أسنان ثانى4.200
3- صيدلى ثانى و أخصائى علاج طبيعى ثانى 950
1- طبيب بشرى أول 8.000
2- طبيب أسنان أول 7.500
3- صيدلى أول و أخصائى علاج طبيعى أول
1- كبير أطباء بشريين 70000
2- كبير أطباء أسنان 14.000
3- كبير صيادلة 13.100
كبير أخصائى علاج طبيعى 12.250
1- طبيب بشرى خبير
2- طبيب أسنان خبير 20.000
3- صيدلى خبير 18.750
أخصائى علاج طبيعى خبير 17.500
الدرجات المالية للعلميين
الدرجة المالية بداية المربوط
(جنيه) المدة البينية اللازمة للترقى للدرجة
1 علمى ثالث 2430 -
1 علمى ثانى 3700 8
1 علمى أول 6540 6
1 كبير علميين 11440
1 علمى خبير 16350
أساس مرتب الفئات الصحية المعاونة الأخرى :
1- أساس مرتب الممرضة المؤهل العالى حديثة التخرج : 2600 جنيه
2- أساس مرتب الممرضة حديثة التخرج (مؤهل فوق متوسط ) : 2100 جنيه
3- أساس مرتب الممرضة حديثة التخرج ( مؤهل متوسط ) : 1800 جنيه
4- أساس مرتب الفنى حديث التخرج ( مؤهل متوسط ) : 1800 جنيه
على أن تطبق خلال عام على الأكثر من تاريخ صدور هذا القانون
ملحق رقم 2
مستويات التخصص للأطباء
م مستوى التخصص م مستوى التخصص
1 ممارس عام 4 استشارى ثالث
2 أخصائى ثانى 5 استشارى ثان
3 أخصائى أول 6 استشارى أول
مستويات التخصص للعلاج الطبيعى
م مستوى التخصص م مستوى التخصص
1 ممارس علاج طبيعى 4 استشارى علاج طبيعى ثالث
2 أخصائى علاج طبيعى ثانى 5 استشارى علاج طبيعى ثانى
3 أخصائى علاج طبيعى أول 6 استشارى علاج طبيعى أول
ملحق رقم 3
الحد الأقصى لعدد ساعات العمل الفعلية لعضو الهيئة الطبية على أن يطبق خلال عام على الأكثر من تاريخ صدور هذا القانون
الدرجة المالية الحد الأقصى لعدد ساعات العمل أسبوعيا
طبيب ثالث 60
طبيب ثانى 54
طبيب أول 48
كبير أطباء 42
طبيب خبير 36
.مادة 49.
مكافأة نهاية الخدمة : يتم منح مكافأة نهاية خدمة لأعضاء الهيئات الطبية و الفئات الصحية المعاونة بما يعادل شهر من أساس آخر مرتب عن كل عام من أعوام الخدمة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.