مدبولي: نعمل مع الوزارات المعنية على تسهيل إجراءات التسجيل العقاري للوحدات السكنية    تعاونيات البناء والإسكان تطرح وحدات سكنية ومحلات وجراجات للبيع بالمزاد العلني    برنامج الأغذية العالمي: الوضع الإنساني بقطاع غزة كارثي.. ومخزوننا الغذائي بالقطاع نفد    بيروت ترحب بقرار الإمارات بالسماح لمواطنيها بزيارة لبنان اعتبارا من 7 مايو    رئيس حزب فرنسي: "زيلينسكي مجنون"!    فاركو يسقط بيراميدز ويشعل صراع المنافسة في الدوري المصري    سيل خفيف يضرب منطقة شق الثعبان بمدينة طابا    انضمام محمد نجيب للجهاز الفني في الأهلي    أوديجارد: يجب استغلال مشاعر الإحباط والغضب للفوز على باريس    زيزو يخوض أول تدريباته مع الزمالك منذ شهر    إسرائيل تدرس إقامة مستشفى ميداني في سوريا    التموين: ارتفاع حصيلة توريد القمح المحلي إلى 21164 طن بالقليوبية    الزمالك: نرفض المساومة على ملف خصم نقاط الأهلي    الشرطة الإسرائيلية تغلق طريقا جنوب تل أبيب بعد العثور على جسم مريب في أحد الشوارع    حرس الحدود بمنطقة جازان يحبط تهريب 53.3 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر    استشاري طب شرعي: التحرش بالأطفال ظاهرة تستدعي تحركاً وطنياً شاملاً    المخرج طارق العريان يبدأ تصوير الجزء الثاني من فيلم السلم والثعبان    البلشي يشكر عبد المحسن سلامة: منحنا منافسة تليق بنقابة الصحفيين والجمعية العمومية    ترامب يطالب رئيس الفيدرالي بخفض الفائدة ويحدد موعد رحيله    الهند وباكستان.. من يحسم المواجهة إذا اندلعت الحرب؟    حادث تصادم دراجه ناريه وسيارة ومصرع مواطن بالمنوفية    التصريح بدفن جثة طالبة سقطت من الدور الرابع بجامعة الزقازيق    ضبط المتهمين بسرقة محتويات فيلا بأكتوبر    تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال    مفتي الجمهورية: نسعى للتعاون مع المجمع الفقهي الإسلامي لمواجهة تيارات التشدد والانغلاق    23 شهيدًا حصيلة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم    مديرية العمل تعلن عن توفير 945 فرصة عمل بالقليوبية.. صور    رسميًا.. إلغاء معسكر منتخب مصر خلال شهر يونيو    مورينيو: صلاح كان طفلًا ضائعًا في لندن.. ولم أقرر رحيله عن تشيلسي    فيبي فوزي: تحديث التشريعات ضرورة لتعزيز الأمن السيبراني ومواجهة التهديدات الرقمية    كلية الآثار بجامعة الفيوم تنظم ندوة بعنوان"مودة - للحفاظ على كيان الأسرة المصرية".. صور    نائب وزير الصحة يُجري جولة مفاجئة على المنشآت الصحية بمدينة الشروق    مصر تستهدف إنهاء إجراءات وصول السائحين إلى المطارات إلكترونيا    الداخلية تعلن انتهاء تدريب الدفعة التاسعة لطلبة وطالبات معاهد معاونى الأمن (فيديو)    رابط الاستعلام على أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 ونظام الأسئلة    رغم توقيع السيسى عليه ..قانون العمل الجديد :انحياز صارخ لأصحاب الأعمال وتهميش لحقوق العمال    في السوق المحلى .. استقرار سعر الفضة اليوم الأحد والجرام عيار 925 ب 55 جنيها    صادرات الملابس الجاهزة تقفز 24% في الربع الأول من 2025 ل 812 مليون دولار    كندة علوش: دخلت الفن بالصدفة وزوجي داعم جدا ويعطيني ثقة    21 مايو في دور العرض المصرية .. عصام السقا يروج لفيلم المشروع X وينشر البوستر الرسمي    إعلام الوزراء: 3.1 مليون فدان قمح وأصناف جديدة عالية الإنتاجية ودعم غير مسبوق للمزارعين في موسم توريد 2025    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : انت صاحب رسالة?!    تقرير المعمل الجنائي في حريق شقة بالمطرية    بالفيديو.. كندة علوش: عمرو يوسف داعم كبير لي ويمنحني الثقة دائمًا    بلعيد يعود لحسابات الأهلي مجددا    بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تجديد الخطاب الدينى    الأوقاف تحذر من وهم أمان السجائر الإلكترونية: سُمّ مغلف بنكهة مانجا    غدا.. الثقافة تطلق برنامج "مصر جميلة" للموهوبين بالبحيرة    وزير الصحة يبحث مع نظيره السعودي مستجدات التعاون بين البلدين    في ذكرى ميلاد زينات صدقي.. المسرح جسد معانتها في «الأرتيست»    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 4-5-2025 في محافظة قنا    الرئيس السيسي يوافق على استخدام بنك التنمية الأفريقي «السوفر» كسعر فائدة مرجعي    دعوى عاجلة جديدة تطالب بوقف تنفيذ قرار جمهوري بشأن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير    الأزهر للفتوى يوضح في 15 نقطة.. أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها دون علمه؟ الأزهر للفتوى يجيب    خبير تغذية روسي يكشف القاعدة الأساسية للأكل الصحي: التوازن والتنوع والاعتدال    الإكوادور: وفاة ثمانية أطفال وإصابة 46 شخصا بسبب داء البريميات البكتيري    تصاعد جديد ضد قانون المسئولية الطبية ..صيدليات الجيزة تطالب بعدم مساءلة الصيدلي في حالة صرف دواء بديل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشرُ نص مشروع قانون كادر الأطباء
نشر في محيط يوم 06 - 03 - 2013

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى على مشروع قانون كادر الأطباء المقدم من حزب الوسط، في اجتماعها اليوم الأربعاء، وتم إحالته إلى اللجنة المختصة لمناقشة بنود المشروع والتي يمكن أن تشهد تعديلات في اللجنة المختصة أو في الجلسة العامة.
وفيما يلي نص الاقتراح:

الفصل الأول:
أحكام عامة
مادة 1:
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية ما يأتى قرين كل منها:
1- الهيئة الطبية: هى مجموع العاملين بالمنشأة من الأطباء البشريين والصيادلة وأطباء الأسنان و أخصائي العلاج الطبيعي المرخص لهم بمزاولة المهنة من وزارة الصحة.
2- الفئات الصحية المعاونة: العلميون والفنيون وهيئة التمريض.
3- الوحدة الرئيسة: وزارة الصحة والهيئات التابعة لها وكل هيئة عامة أو وزارة أو مصلحة أو جهاز يكون له موازنة خاصة، وكذلك كل شركة تنطبق عليها أحكام هذا القانون.
4- الوحدة الفرعية: هي فروع تلك الوحدة الرئيسية التابعة لها إداريًا والتي ليس لها موازنة خاصة.
5- السلطة المختصة: الرئيس الأعلى للوحدة كالوزير ورئيس الهيئة ورئيس مجلس إدارة الشركة.
. مادة 2.
تسرى أحكام هذا القانون على أعضاء الهيئة الطبية والفئات الصحية المعاونة العاملين بالحكومة والهيئات العامة وقطاع الأعمال العام والشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها يما يجاوز النصف.
كما تسرى أحكام هذا القانون عدا الفصل الثالث على أعضاء الهيئة الطبية والفئات الصحية المعاونة من غير أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات ومراكز البحث الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات
كما تسرى أحكام الفصول من الأول إلى السادس من هذا القانون على أعضاء الهيئة الطبية والفئات الصحية المعاونة العاملين بهيئة الشرطة ، وتسرى أحكام الفصول الأول والثاني والخامس والسادس على المدنيين العاملين بالقوات المسلحة .
وفي جميع الأحوال لا يترتب على تنفيذ أحكام هذا القانون فقدان عضو الهيئة الطبية أو الفئة الصحية المعاونة لأى مزايا مالية أو عينية يتمتع بها العاملون من غير أعضاء الهيئة الطبية و الصحية بذات الجهة التي بعمل بها من أعضاء الهيئة الطبية وغيرهم.
. مادة 3.
يطبق فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وغيره من القوانين السارية بشأن العاملين بالوحدة.


الفصل الثاني:
التعيين والترقية وإنهاء الخدمة
. مادة 4.
يتم تعيين أعضاء الهيئات الطبية و الفئات الصحية المعاونة العاملة بالدولة حديثى التخرج عن طريق تكليف الخريجىن الذين أنهوا فترة التدريب المقررة قبل صدور قرار التكليف ( عدا الفئات غير المشمولة بقرارات التدريب )
ويصدر وزير الصحة قرار التكليف مرتين سنويا، على أن يصدر قرار وزير الصحة أو من ينيبه بتوزيع المكلفين على الأماكن الشاغرة في مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ صدور قرار التكليف .
ويجوز – استثناءء من الفقرة الأولى - تعيين أعضاء الهيئة الطبية من الحاصلين على درجة "استشاري ثالث" على الأقل ، وكذلك الأخصائيين من ذوى التخصصات النادرة عن طريق المسابقة ، ويصدر وزير الصحة قرارًا بتحديد التخصصات النادرة المقصودة في هذه الفقرة .
. مادة 5.
يكون التعيين بالنسبة لأعضاء الهيئة الطبية حديثى التخرج طبقا للدرجات المدرجة في الملحق رقم 1
أما بالنسبة للاخصائيين والاستشاريين المعينين طبقا للفقرة الثالثة من المادة 4 فيكون تعيينهم على الدرجة التي تتماشى مع عدد سنوات مزاولة المهنة في التخصص المطلوب مع مراعاة تخفيض السنوات البينية وفقا للمادة 12 بحيث يتم التعيين على ذات درجة الزميل من نفس دفعة التخرج ومستوى التخصص
. مادة 6.
يتم بالنسبة لأعضاء الهيئة الطبية حديثى التخرج اجراء تنسيق موحد بين جميع المكلفين وفقا للفقرة الاولى من المادة 4 لشغل الأماكن الشاغرة في جميع وحدات الدولة التي يسرى عليها هذا القانون، ويكون التنسيق طبقا لمجموع الدرجات في البكالوريوس مضروبًا في النسبة بين متوسط درجات كافة المكلفين إلى متوسط درجات المكلفين من نفس جامعة ودفعة المكلف ، وتكون الأولوية عند تساوى الدرجات للأكبر سنا .
ويجب أن يحدد التنسيق المكان الشاغر بأكبر دقة ممكنة ولأصغر وحدة إدارية فرعية .
ويجوز أن تكون الأولوية في شغل وظائف وحدات الرعاية الأساسية للمقيمين بذات النطاق الجغرافي التي تقع فيه الوحدة، وذلك بشرط ألا تكون هذه الوحدة تخضع لنظام خاص من المحفزات المادية أو العينية، ويصدر بتحديد حدود النطاقات الجغرافية قرار من السلطة المختصة بالوحدة .
ويجوز للوحدات المخاطبة بأحكام هذا القانون أن تضع شروطًا إضافية لشغل الوظائف الشاغرة بها يستلزمها صالح العمل بما لا يخل بمبدأ تكافؤ الفرص .
. مادة 7.
يصدر وزير الصحة قرارًا بالقواعد المنظمة للتنسيق بعد أخذ رأى السلطة المختصة في الوحدات المعنية المخاطبة بأحكام هذا القانون، كما يحدد قرار وزير الصحة الجهة التي تتولى الإجراءات التنفيذية لهذا التنسيق.
وعلى كافة الوحدات المعنية المخاطبة بأحكام هذا القانون ابلاغ وزير الصحة بالأماكن الشاغرة لديها لتدخل في التنسيق الموحد وذلك في موعد أقصاه آخر مارس من كل عام ، ولا يتم شغل الوظائف الشاغرة بعد هذا التاريخ الا عن طريق الندب ولفترة مؤقتة تنتهى بصدور قرار توزيع التكليف في العام التالى .
. مادة 8.
لوزير الصحة أو من ينيبه أن يصدر قرار بإعادة توزيع بعض أعضاء الهيئة الطبية الراغبين في ذلك بعد إجراء تنسيق تكميلى لشغل فقط الوظائف التي لم يتم شغلها من خلال التنسيق الأصلى ، ولا يجوز ان يشمل هذا التنسيق وظائف جديدة لم يعلن عنها في التنسيق الأصلى ولو كانت تلك الوظائف قد أصبحت شاغرة بعد انتهاء التنسيق الأصلى .
. مادة 9.
المجندون بالقوات المسلحة يتم تكليفهم رغم وجودهم بالقوات المسلحة ، ويتم حساب سنوات خدمتهم بالقوات المسلحة كسنوات أقدمية ، كما تدخل مدة الخدمة العسكرية ضمن المدة المطلوبة للترقى في الدرجات المالية ، وتدخل كذلك ضمن مدة الخدمة المطلوبة للتقدم لأى وظيفة تعلن عنها الهيئة للعاملين بها من أعضاء الهيئة الطبية أو الفئات الصحية المعاونة
ويحق للمجند أثناء تجنيده التقدم للتنسيق الأساس المشار إليه في المادة 6 أو التنسيق التكميلى المشار إليه في المادة 8 ، كما يحق له التقدم للتنسيق الأساس أو التكميلى في أول حركة تالية لانتهاء خدمته العسكرية إذا لم يكن قد سبق له التقدم للتنسيق في أثناء تجنيده .

. مادة 10.
تتحدد الدرجات المالية لأعضاء الهيئة الطبية والفئات الصحية المعاونة والسنوات البينية اللازمة للترقى إلى الدرجة المالية الأعلى طبقًا للملحق رقم 1، ويترقى عضو الهيئة الطبية بقوة القانون ابتداءًا من السنة المالية التالية لانتهاء المدة اللازمة للترقى ما لم يصدر قرار من السلطة المختصة بإيقاف أو تأخير الترقية بناء على أحد الأسباب التي تجيز ذلك .
ولا يجوز لعضو الهيئة الطبية - من غير شاغلي الوظائف العليا – ان يرقى الى درجة "طبيب خبير" إلا إذا حصل على مستوى تخصص لا يقل عن "استشاري ثالث" وفقًا للدرجات الواردة في الملحق رقم 2
. مادة 11.
يتحدد مستوى التخصص من بين المستويات الواردة بالملحق رقم 2 وفقًا للدرجة العلمية والتدريب وعدد سنوات الخبرة الفعلية ، وذلك طبقا للشروط والقواعد المنظمة التي تضعها "الهيئة العليا للتخصصات الطبية" ، ولا يجوز لأى هيئة في الدولة منح مسميات لمستويات التخصص لأعضاء الهيئة الطبية تخالف ما تحدده اللجنة العليا للتخصصات الطبية ووفقا لما هو مقيد بالسجلات المعدة لذلك بوزارة الصحة.
. مادة 12.
تخفض المدة البينية اللازمة للترقى إلى الدرجة المالية الأعلى بما مقداره سنة واحدة عند الترقى الفني إلى درجة أخصائي ثان ولمرة واحدة فقط ، وتخفض المدة البينية اللازمة للترقى إلى الدرجة المالية الأعلى بما مقداره سنتين عند ترقى عضو الهيئة الطبية فنيا إلى درجة استشاري ثالث ولمرة واحدة فقط.
. مادة 13.
تنتهي خدمة الأطباء البشريين ببلوغ سن الثالثة والستين
تنتهي خدمة أطباء الأسنان ببلوغ الثانية و الستين
وتنتهي خدمة الصيادلة وأخصائي العلاج الطبيعي ببلوغ الواحدة و الستين
يحق لعضو الهيئة الطبية طلب إنهاء خدمته عند بلوغه سن الستين

الفصل الثالث
رئيس الهيئة الطبية ومجالس الأقسام الفنية
. مادة 14.
تصدر السلطة المختصة ( الأصلية أو المفوضة ) قرارًا بتعيين رئيس الهيئة الطبية بالوحدة الرئيسة ، ورؤساء للهيئات الطبية بالوحدات الفرعية التابعة لها الذين حصلوا على أعلى مجموع للتقييم الخاص بالمتطلبات الآتية للوظيفة :
1- أعلى مستوى تخصص وفقا لنص المادة 11
2- عدد سنوات الخبرة السابقة
3- الحصول على شهادات أخرى ( إدارة – مكافحة عدوى – جودة .... وغيرها ) و الإلمام بمتطلبات الوظيفة من معرفة فنيات وإداريات العمل والخبرة السابقة
4- موافقة 50% على الأقل من أعضاء الهيئة الطبية على تعيينه

ويشغل رئيس الهيئة الطبية بالوحدة منصبه لمدة ثلاث سنوات ولمرة واحدة فقط إلا في حالة عدم وجود طبيب آخر بالوحدة يستكمل الحد الأدنى من متطلبات الوظيفة فيتم التجديد لرئيس الهيئة الطبية لمدد أخرى كل منها سنة واحدة .
. مادة 15.
يختص رئيس الهيئة الطبية بمتابعة الأداء الفني للأقسام الفنية والتنسيق بينها لضمان حسن سير العمل، وله أن يصدر توصيات للسلطة المختصة بشأن سبل تحسين الأداء الفني العام بالوحدة الرئيسية أو بالوحدات الفرعية التابعة لها حسب الأحوال .
. مادة 16.
يتم تشكيل مجالس للأقسام الفنية داخل الوحدة الرئيسة أو الفرعية لكل تخصص طبي يتم ممارسته في الوحدة من خلال ثلاثة من أعضاء الهيئة الطبية على الأقل ، ويضم مجلس القسم اثنين من كل مستوى تخصص من أعضاء الهيئة الطبية العاملين بالقسم ( في حالة توفر هذا العدد ) وذلك بالإضافة لرئيس القسم

. مادة 17.
يتم تعيين رؤساء لمجالس الأقسام الفنية المشار إليها في المادة السابقة وفقًا لذات القواعد المنظمة لتعيين رؤساء الهيئات الطبية والمنصوص عليها في المادة 14
. مادة 18.
يختص مجلس القسم بمعاونة رئيسه في أداء مهامه الموضحة في توصيفه الوظيفي و ذلك بالمشاركة الايجابية في إدارة كافة شئونه الفنية والإدارية من خلال تنفيذ الواجبات المنوطة بهم و الموضحة في الوصف الوظيفي الخاص بكل منهم و من بينها إدارة الموارد البشرية وغير البشرية و تحديد مجال الخدمة و نظم العمل بالقسم .

. مادة 19.
يختص رئيس مجلس القسم الفني بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس القسم ، ويتولى القيام بالمهام الإدارية اليومية بالقسم ، ويعتبر الرئيس المباشر لجميع العاملين فيه من غير أعضاء الهيئة الطبية و هو المسئول الأول عن تقديم الرعاية الصحية و الآمنة و المتقنة بشكل مناسب و متاح ومستمر وذلك من خلال الإشراف الفني و الإداري اليومي وكذلك من خلال تعاونه مع الأقسام ذات العلاقة و مشاركته في لجان المستشفي الفنية و الإدارية المختلفة .

. مادة 20.
يتولى رئيس الهيئة الطبية اختصاصات مجلس القسم الفني واختصاصات رئيسه بالنسبة لأعضاء الهيئة الطبية الذين لا ينتمون لأقسام فنية لعدم تشكيل قسم فني في تخصصهم .
الفصل الرابع
النقل والندب
. مادة 21.
يجوز نقل عضو الهيئة الطبية و الفئة الصحية المعاونة بين الوظائف المتماثلة في الوحدات المختلفة بناء على طلبه أو موافقته ، وبعد موافقة السلطة المختصة في كل من الوحدتين وفقا لصالح العمل .
ولا يجوز نقل عضو الهيئة الطبية من وحدة إلى أخرى دون موافقته ، ولو كانتا وحدتين فرعيتين تابعتين لذات الوحدة الرئيسية ، إلا أنه يجوز في الحالات الضرورية التي تقتضيها مصلحة العمل ندبه لمدة لا تزيد عن سنة وفقًا للمادة 26.

. مادة 22.
تلتزم السلطة المختصة المخاطبة بأحكام هذا القانون بإجراء تنسيق عام لنقل الممارسين العموم لشغل وظائف الأطباء المقيمين أو غيرها من الوظائف الإكلينيكية بذات القواعد الواردة في المادة 2 ، ولا يجوز شغل وظائف الأطباء المقيمين إلا عن طريق التنسيق العام أو تنسيق تكميلي عام .
كما تلتزم الوحدات بذات القواعد والإجراءات عند النقل لشغل وظائف الأخصائيين والاستشاريين على أن تكون الأولوية لأعضاء الهيئة الطبية العاملين بالفعل بنفس الوحدة الفرعية المطلوب شغل الوظيفة بها بشرط استيفاء متطلبات الوظيفة ومع مراعاة أحكام المادة 31.
. مادة 23.
لا يجوز أن تقل مدة شغل وظائف الأطباء المقيمين بالجامعات والمراكز البحثية الخاضعة لقانون تنتظيم الجامعات والتي يشغلها أعضاء الهيئة الطبية بصفة مؤقتة عن ثلاث سنوات .
وينتهى شغل عضو الهيئة الطبية للوظيفة بانتهاء المدة المقررة في قرار التعيين ما لم يصدر قرار السلطة المختصة بالتجديد لمدة أخرى أو بنقله لشغل وظيفة دائمة .
. مادة 24.
يتم شغل الوظائف المشار إليها في المادة 23 عن طريق التعيين أو النقل وفقُا للنظم التي تقررها تلك الجامعات والمعاهد البحثية ، ويجوز كذلك شغل الوظيفة عن طريق الندب وفقا للمادة 26
وفي حالة شغل الوظيفة عن طريق النقل فلعضو الهيئة الطبية العودة لعمله الأول متى أبدى رغبته في ذلك خلال مدة لا تزيد عن سنة من تاريخ انتهاء شغله المؤقت للوظيفة .
. مادة 25.
لا يجوز للسلطة المختصة بالوحدة أن ترفض نقل عضو الهيئة الطبية لشغل الوظيفة المشار إليها في المادة 23 وذلك لمرة واحدة فقط خلال حياته الوظيفية ، إلا أنه يجوز لها أن تقبل نقل عضو الهيئة الطبية مرة ثانية أو أكثر وفقًا لصالح العمل .
. مادة 26.
يجوز ندب أعضاء الهيئات الطبية و الفئات الصحية المعاونة من وحدة رئيسة أو فرعية إلى أخرى بقرار من السلطة المختصة في كل من الوحدتين ، ولا يجوز أن تزيد مدة الانتداب عن سنة واحدة كل عشر سنوات إلا بموافقة المنتدب أو بناء على طلبه .
ويحق لعضو الهيئة الطبية أو الفئة الصحية المعاونة أن يطلب نقله إلى الجهة المنتدب إليها بصفة دائمة إذا زادت مدة الانتداب عن ثلاث سنوات متصلة ، وتكون السلطة المختصة في الوحدتين ملزمة بالاستجابة إلى طلبه .
وتعتبر في تطبيق حكم الفقرة السابقة مدة الانتداب مدة متصلة إذا كان الندب على فترات متقطعة يفصل بين كل فترة وأخرى مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
وفي حالة عدم وجود درجة مالية بالجهة المنتدب إليها يتم شغل الوظيفة بصفة شخصية لحين خلو درجة .

. مادة 27.
تتحمل الجهة المنتدب إليها عضو الهيئة الطبية والفئة الصحية المعاونة كامل أجره بما فيها المرتب والحوافز والبدلات وأي مزايا مالية أخرى ، ما لم ينص قرار الندب على غير ذلك
. مادة 28.
يكون للمنتدبين من أعضاء الهيئات الطبية والفئات الصحية المعاونة نفس حقوق المعينين بالوحدة بما في ذلك حق شغل الوظائف القيادية ، ولهم كذلك نفس الامتيازات المالية .

الفصل الخامس
البعثات والتدريب
. مادة 29.
على الوحدات الرئيسية المخاطبة بأحكام هذا القانون أن تضع خطة سنوية للبعثات الدراسية مرتبطة بالوظائف المطلوب شغلها في الوحدات الفرعية التابعة لها ، بما يتيح لأعضاء الهيئة الطبية و الفئات الصحية المعاونة استكمال الدراسات العليا أو البرامج التدريبية اللازمة للترقي في مستوى التخصص بما يحقق صالح العمل .
وعلى الوحدات الرئيسية أن تضع التنظيم الإداري الذي ييسر لأعضاء الهيئة الطبية و الفئات الصحية المعاونة بها الانتظام في الدراسة ، مع الانتظام في العمل بقدر الإمكان .

. مادة 30.
على الوحدة الرئيسة أن تمنح عضو الهيئة الطبية و الفئة الصحية المعاونة المقيد للدراسات العليا قى إحدى الجامعات ضمن خطة البعثات إجازة للدراسة بأجر كامل لمدة لا تقل عن سنة .
ويجب على عضو الهيئة الطبية و الفئة الصحية المعاونة بعد إنهاء دراسته بنجاح أن يعود للعمل بالوحدة الرئيسة لمدة لا تقل عن ضعف مدة الإجازة وإلا كان عليه أن يرد للوحدة ما حصل عليه من أجر خلال الأجازة .
. مادة 31.
يجوز للوحدة الرئيسة أن تكلف عضو الهيئة الطبية أو الفئة الصحية المعاونة الحاصل على مستوى تخصص خارج خطة البعثات وفي غير تخصصه بالاستمرار في شغل نفس وظيفته التي كان يشغلها قبل حصوله على مستوى التخصص ، ولا يتمتع بالتالي بالمزايا المالية المقررة للترقي في مستوى التخصص .
ويحق لمن تنطبق عليه أحكام الفقرة السابقة التقدم لتنسيق تكميلى لشغل الوظائف التي لم يتم شغلها من خلال خطة البعثات .
تسرى أحكام هذه المادة في حالة التزام السلطة المختصة بتوفير فرصة للدراسات العليا (من خلال خطة لاحتياجات العمل) و ذلك خلال عامين من انتهاء فترة التكليف و ذلك لجميع أعضاء الهيئات الطبية الراغبين في ذلك.


الفصل السادس
الأجور والبدلات والرعاية الصحية
. مادة 32.
لا يجوز ان تتجاوز ساعات العمل الفعلية لعضو الهيئة الطبية في أدنى درجاته الوظيفية عن ستين ساعة أسبوعيًا ، كما لا يجوز أن يعمل أكثر من اثنتى عشرة ساعة خلال أربع وعشرين ساعة الا أنه لا يجوز أن يعمل عضو الهيئة الطبية بأقسام الطواريء أو الرعاية المركزة ( وما في حكمهما) أكثر من ثمانى ساعات خلال أربع و عشرين ساعة . وتناقص الحد الأقصى لعدد ساعات العمل الفعلية مع الترقي في الدرجة المالية طبقًا للملحق رقم 3
ولا يجوز أن تقسم فترة العمل خلال اليوم الواحد إلى قسمين أو أكثر إلا بناء على موافقة عضو الهيئة الطبية .
. مادة 33.
مع مراعاة حكم المادة 32 من هذا القانون يجوز تشغيل أعضاء الهيئة الطبية وفقًا لصالح العمل في الفترات الصباحية والمسائية مع مراعاة المساواة بينهم في أوقات العمل بقدر الإمكان ، ولا يستحقون عن ذلك أى مكافآت إضافية .

. مادة 34.
يستحق عضو الهيئة الطبية و الفئة الصحية المعاونة أجره الأساسى تبعًا لدرجته المالية وفقًا للملحق رقم 1 ويشمل هذا الأجر الأساسى مقابل التعرض لخطر العدوى وغيرها من مخاطر المهنة بحيث لا يستحق عنها بدلات إضافية.
ويستحق عضو الهيئة الطبية و الفئة الصحية المعاونة علاوة دورية سنوية تضاف إلى الأجر الأساسى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسى .
. مادة 35.
يمنح أعضاء الهيئة الطبية و الفئات الصحية المعاونة بدل جهود غير عادية يعادل 35% من أساس الراتب ، وذلك عند زيادة عدد ساعات العمل عن 36 ساعة أسبوعيا وبما لا يزيد عن 48 ساعة أسبوعيًا.
. مادة 36.
يمنح أعضاء الهيئة الطبية و الفئات الصحية المعاونة - بناء على طلبهم وبعد بموافقة السلطة المختصة - بدل تفرغ يعادل 70% من الراتب ، وذلك للأعضاء المتفرغين للعمل بالدولة ولا يعملون خارج الوحدة الرئيسية بأجر أو بدون أجر ولو عن طريق التعاقد مع وحدة رئيسية أخرى.
ويحق للسلطة المختصة نظير ذلك أن تكلف العضو الذي يحصل على بدل التفرغ المشار إليه في الفقرة السابقة بالعمل لفترات إضافية بحيث يصل مجموع ساعات العمل الأسبوعية إلى الحد الأقصى لساعات العمل المقرر لمستوى تخصصه .
مادة 37.
يستحق أعضاء الهيئة الطبية علاوة تخصص تضاف إلى الأجر الأساسى تعادل 10% من الأجر الأساسى عند كل ترقية إلى مستوى تخصص أعلى من الدرجات المشار إليها في الملحق رقم 2 .
وفي حالة ترقية عضو الهيئة الطبية الى غير المستوى الأعلى مباشرة من مستوى تخصصه الحالي فيحصل على نفس العلاوة أيضًا عن كل مستوى تخصص تجاوزه .
واذا كان لعضو الهيئة الطبية أكثر من تخصص فيعتد في أحكام هذه المادة بالتخصص الذي حاز فيه على أعلى مستوى تخصص.
. مادة 38.
يمنح أعضاء الهيئة الطبية والفئات الصحية المعاونة حافز جذب للمناطق النائية التي يصدر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء و تتراوح قيمة الحافز بين 25% وحتى 75% من أساس المرتب ، ويجوز أن تقسم المناطق النائية إلى مستويات تختلف كل منها في مقدار حافز الجذب المقرر لها .
ولا يجوز حرمان عضو الهيئة الطبية والفئة الصحية المعاونة الذي استحق الحافز من ذلك الحافز مستقبلا طالما ما زال يعمل في ذات المكان حتى لو اعتبرت بعد ذلك منطقة عمله غير نائية.
وتبين اللائحة التنفيذية قيمة وشروط منح الحافز .
يمنح أعضاء الهيئة الطبية والفئات الصحية المعاونة الذين يعملون في محافظات غير محافظات اقامتهم ( من غير المناطق النائية المقررة ) حافز اغتراب يتراوح بين 10% وحتى 40% و يجوز تقسيمها طبقا للمناطق التي يعملون بها .
. مادة 39.
يمنح أعضاء الهيئة الطبية حافز جذب للتخصصات النادرة الصادر بتحديدها قرار وزير الصحة بقيمة 25% من أساسى المرتب .
ولا يجوز حرمان عضو الهيئة الطبية الذي استحق الحافز من ذلك الحافز مستقبلا طالما ما زال يمارس ذات التخصص حتى لو اعتبر بعد ذلك تخصصه غير نادر.
وتبين اللائحة التنفيذية من هذا القانون قيمة وشروط منح الحافز .
. مادة 40.
تكفل الدولة على نفقتها وعلى أعلى مستوى صحي متاح تقديم الرعاية الصحية والعلاج لأعضاء الهيئات الطبية والفئات الصحية المعاونة بما في ذلك العلاج في الخارج إذا لزم الأمر ، كما تكفل الدولة على نفقتها نفس مستوى الرعاية الصحية والعلاج للمخالطين لعضو الهيئة الطبية من الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية الذين تتعرض صحتهم للخطر نتيحة مخالطة عضو الهيئة الطبية .
الفصل السابع
قياس كفاءة الأداء الإداري والفني
. مادة 41.
يصدر تقرير تقييم الأداء الإدارى مرة واحدة سنويًا ، ولا يتم اصدار تقرير للتقييم الإداري لأي من أعضاء الهيئة الطبية ممن تزيد درجته المالية عن طبيب أول أو أخصائي أول أو صيدلي أول .
. مادة 42.
يعتبر الأداء الإدارى المتوسط هو المعيار الذي يؤخذ أساسا لقياس كفاية الأداء الإداري ويكون تقدير الكفاية بمرتبة ممتاز أو جيد جدا أو جيد أو متوسط أو ضعيف .
ويطبق في شأن تقارير تقييم الأداء الإدارى أحكام قياس كفاءة الأداء الواردة في المواد 28 إلى 35 مكرر من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين في الدولة .

. مادة 43.
يتم تشكيل لجان تخصصية خماسية بغرض تقييم الأداء الفني لأعضاء الهيئة الطبية .
وتتكون اللجنة من :
• ثلاثة أعضاء من الوحدة الرئيسية التي ينتمي إليها من يجرى تقييمه ويكون من بينهم رئيس القسم بأصغر وحدة فرعية ينتمي إليها.
• عضوين من خارج الوحدة الرئيسية التي ينتمي إليها من يجرى تقييمه.
ويشترط أن لا يقل مستوى تخصص كل عضو من أعضائها عن مستوى تخصص من يجرى تقييمه ، وفي ذات التخصص.
وتكون رئاسة اللجنة لأعلى أعضائها في مستوى التخصص ، وإلا لأكبر أعضائها سنا ، وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية ، ويعتبر امتناع أحد الأعضاء عن التصويت تقييما بدرجة "مرضى".
. مادة 44.
يتم تقييم الأداء الفني لعضو الهيئة الطبية مرة كل ثلاث سنوات من خلال السجلات الطبية وبناء على عدد الحالات التي خضعت لإشرافه الطبي وتشخيصها وعلاجها وما آلت عليه من شفاء أو مضاعفات أو وفاة ، بالاضافة الى تقييم ما قام به من أنشطة علمية وتدريبية.
ولا يتم إصدار تقرير التقييم الفني لمن حصل على مستوى تخصص أعلى من "استشاري ثالث" .
وتقيم اللجنة الخماسية أداء الطبيب بدرجتي "مرضى" و "غير مرضى" ، ويجب أن تحدد في حالة درجة "غير مرضى" الأسباب التي استندت إليها في تقييمها وتوصياتها لعضو الهيئة الطبية لتحسين أدائه الفني .
وتحدد اللائحة التنفيذية طرق إخطار عضو الهيئة الطبية الذي جرى تقييمه بتقرير اللجنة الخماسية وإجراءات التظلم منه.
مادة 45.
في حالة حصول عضو الهيئة الطبية على تقريرين فنيين متتالين بدرجة "غير مرضى" يتم تخييره بين عدم ترقيته فنيا ، أو إعطائه إجازة بدون مرتب لحين الحصول على مستوى أعلى في ذات التخصص أو مستوى في تخصص آخر .


الفصل الثامن
أحكام انتقالية
. مادة 46.
تتولى مجالس النقابات المختلفة - وفقًا للائحة القيد بسجلات الأخصائيين والاستشاريين بالنقابة محل الاختصاص المقرر في المادة 11 من هذا القانون "للهيئة العليا للتخصصات الطبية" وذلك لحين إنشاء الهيئة المذكورة وتوليها اختصاصاتها .



. مادة 47.
يتم معادلة الدرجات المالية لأعضاء الهيئة الطبية طبقًا للجدول التالى
قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة قانون نظام الهيئات الطبية العاملة بالدولة
الدرجة الثالثة طبيب ثالث
صيدلي ثالث
ممارس علاج طبيعي مدير عام كبير أطباء
كبير صيادلة
كبير أخصائيين علاج طبيعي
الدرجة الثانية طبيب ثاني
صيدلي ثاني
أخصائي علاج طبيعي ثاني رئيس قطاع طبيب خبير
صيدلي خبير
خبير علاج طبيعي

الدرجة الأولى طبيب أول
صيدلي أول
أخصائي علاج طبيعي أول
وتعتبر المدة التي قضاها عضو الهيئة الطبية على درجته المالية المعادلة هى ذات المدة التي قضاها على الدرجة المالية التي تمت المعادلة منها .
ويتم زيادة الأجر الحالي لعضو الهيئة الطبية ليصل إلى بداية مربوط درجته المعادلة وفقًا للجدول السابق على أن تطبق الزيادة خلال عام على الأكثر من تاريخ صدور هذا القانون.

ملحق رقم 1
الدرجات المالية لأعضاء الهيئات الطبية
الدرجة المالية بداية المربوط
(جنيه) المدة البينية اللازمة للترقي للدرجة
1- طبيب بشرى ثالث3000
2- طبيب أسنان ثالث2800
3- صيدلي ثالث و ممارس علاج طبيعي 2600
-
1- طبيب بشرى ثاني4.500
2- طبيب أسنان ثاني4.200
3- صيدلي ثاني و أخصائي علاج طبيعي ثاني 950
1- طبيب بشرى أول 8.000
2- طبيب أسنان أول 7.500
3- صيدلي أول و أخصائي علاج طبيعي أول
1- كبير أطباء بشريين 70000
2- كبير أطباء أسنان 14.000
3- كبير صيادلة 13.100
كبير أخصائي علاج طبيعي 12.250
1- طبيب بشرى خبير
2- طبيب أسنان خبير 20.000
3- صيدلي خبير 18.750
أخصائي علاج طبيعي خبير 17.500

الدرجات المالية للعلميين
الدرجة المالية بداية المربوط
(جنيه) المدة البينية اللازمة للترقي للدرجة
1 علمي ثالث 2430 -
1 علمي ثاني 3700 8
1 علمي أول 6540 6
1 كبير علميين 11440
1 علمي خبير 16350


أساس مرتب الفئات الصحية المعاونة الأخرى :

1- أساس مرتب الممرضة المؤهل العالي حديثة التخرج : 2600 جنيه
2- أساس مرتب الممرضة حديثة التخرج (مؤهل فوق متوسط ) : 2100 جنيه
3- أساس مرتب الممرضة حديثة التخرج ( مؤهل متوسط ) : 1800 جنيه
4- أساس مرتب الفني حديث التخرج ( مؤهل متوسط ) : 1800 جنيه
على أن تطبق خلال عام على الأكثر من تاريخ صدور هذا القانون



ملحق رقم 2
مستويات التخصص للأطباء
م مستوى التخصص م مستوى التخصص
1 ممارس عام 4 استشاري ثالث
2 أخصائي ثاني 5 استشاري ثان
3 أخصائي أول 6 استشاري أول


مستويات التخصص للعلاج الطبيعي
م مستوى التخصص م مستوى التخصص
1 ممارس علاج طبيعي 4 استشاري علاج طبيعي ثالث
2 أخصائي علاج طبيعي ثاني 5 استشاري علاج طبيعي ثاني
3 أخصائي علاج طبيعي أول 6 استشاري علاج طبيعي أول

ملحق رقم 3
الحد الأقصى لعدد ساعات العمل الفعلية لعضو الهيئة الطبية على أن يطبق خلال عام على الأكثر من تاريخ صدور هذا القانون
الدرجة المالية الحد الأقصى لعدد ساعات العمل أسبوعيا
طبيب ثالث 60
طبيب ثاني 54
طبيب أول 48
كبير أطباء 42
طبيب خبير 36

.مادة 49.
مكافأة نهاية الخدمة: يتم منح مكافأة نهاية خدمة لأعضاء الهيئات الطبية والفئات الصحية المعاونة بما يعادل شهر من أساس آخر مرتب عن كل عام من أعوام الخدمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.