أصدرت وزارة السياحة، قرارًا، بتاريخ 19 نوفمبر 2014، باستبدال المادة 11 من القرار الوزارى رقم 222 لسنة 2012 في شأن المطاعم والمحال السياحية. جاء نص التعديل كالتالى: "يجوز للإدارة المختصة بالتراخيص وبعد العرض على وزير السياحة منح الموافقة المبدئية للمشروع أو الترخيص بالتشغيل مؤقتا لأى من المنشآت المنصوص عليها بهذا القرار وأى من المطاعم العائمة والثابتة متى استوفت المنشأة بعض الشروط ولم تستوف البعض الأخر". وتضم الشروط اعتماد الرسوم الهندسية للمشروع من الإدارة المختصة بحسب نوع المنشأة، موافقة الإدارة العامة للحماية المدنية على اشتراطات الوقاية من أخطار الحريق. كما أكد على أن محضر تسليم المرسي لزوم التشغيل وموافقة اللجنة العليا لحماية النيل بالنسبة للمنشأت العائمة، أما في حالة الموافقة المبدائية أو الترخيص بالتشغيل مؤقتا يعلن الطالب بالإشتراطات الأخرى الواجب توافرها وتحدد لة مهلة لمدة لا تزيد عن سنة لإتمامها ويجوز تجديدها.