سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بالفيديو..ننشر حيثيات حكم "إداري كفر الشيخ" لصالح أساتذة معاهد الخدمة الاجتماعية.. المحكمة: قرار تعيين العمداء ورؤساء الأقسام من خريجي الكليات "باطل".. ولا يجوز لوزير التعليم العالي تقييد البحث العلمي
أكدت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، على حرية البحث العلمي كأساس لاقتصاد المعرفة وتحقيق السيادة الوطنية.. وأبطلت قرار الوزير باشتراط أن تكون وظائف العمداء والوكلاء ورؤساء الأقسام في معاهد الخدمة الاجتماعية، قاصرة على من حصل على الدكتوراه من كليات الخدمة الاجتماعية فقط. وشددت المحكمة، على أنه لا يجوز لوزير التعليم العالي أن يقيد حرية البحث العلمي التي لا تنفك عن التقدم العلمي بحال، وذلك من أجل النهوض بالوطن في مجال رقي الفكر وتقدم الإنسانية. إلزام الوزير وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين، نائبي رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالي بقصر تعيين العمداء والوكلاء ورؤساء الأقسام بمعاهد الخدمة الاجتماعية العالية والمتوسطة على الحاصلين على درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه من إحدى كليات الخدمة الاجتماعية فقط، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها: استمرار شغل الدكتور طارق لبيب عمارة رئاسة قسم التدريب الميداني بمعهد الخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ. وأمرت المحكمة وزير التعليم العالي، بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وألزمته المصروفات. درجة معادلة قالت المحكمة: إن لائحة المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالى الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1088 لسنة 1987، أحالت في شأن أعضاء هيئة التدريس إلى ما يطبق على نظرائهم من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية وفقا لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، التي نصت على تعيين أعضاء هيئة التدريس من الحاصلين على الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات في مادة تؤهله لشغل الوظيفة أو أن يكون حاصلا من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمي معترف به في مصر أو في الخارج، على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك. القرار باطل وأضافت المحكمة في حكمها المهم - الذي يستفيد منه جميع أعضاء هيئة التدريس بمعاهد الخدمة الاجتماعية على مستوى الجمهورية - أنه لا يجوز لوزير التعليم العالي أن يقيد حرية البحث العلمي التي لا تنفك عن التقدم العلمى بحال، للنهوض بالوطن في مجال رقي الفكر وتقدم الإنسانية. وأضافت: أن اشتراط وزير التعليم العالى الحصول على الدرجات العلمية من كليات الخدمة الاجتماعية فقط كشرط للتعيين في وظائف العمداء والوكلاء ورؤساء الأقسام بمعاهد الخدمة الاجتماعية التابعة لوزارة التعليم العالي، يعد باطلا ولا يعتد به ولا ينتج أي أثر قانوني ومخالفا لأحكام الدستور إذ من شأنه تقييد حرية البحث العلمي التي كفلها الدستور كأساس لاقتصاد المعرفة وتحقيق السيادة الوطنية. وأكدت أن هذا الشرط يؤدي إلى التفرقة بين العلماء على غير أساس من القانون، ما يمثل إخلالا بمبدأ دستوري أصيل هو مبدأ المساواة وتمييزا لفئة خريجى كليات الخدمة الاجتماعية غير مبرر، ومنهيا عنه في الدستور، حال أن الدستور المعدل انتهج إلى مفهوم التوسعة في مجال حرية البحث العلمي. حقوق دستورية واختتمت المحكمة حكمها، بأن المدعي حاصل على الدكتوراه في الخدمة الاجتماعية تخصص تنظيم مجتمع من قسم الخدمة الاجتماعية بكلية التربية جامعة الأزهر وحصل على درجة الأستاذية ويشغل رئيس قسم التدريب الميداني بمعهد الخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، وأن قرار الوزير من شأنه حرمانه من أخص حقوقه الدستورية في العمل على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة التي هي تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب وكفالة الدولة لحقوقهم وحمايتهم، ومن ثم يكون قرار الوزير مخالفا لحكم الدستور والقانون.