خلل فني.. ما سبب تأخر فتح بوابات مفيض سد النهضة؟    من بين 138 دولة.. العراق تحتل المرتبة ال3 عالميًا في مكافحة المخدرات    الدولار ب50.07 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الاثنين 18-5-2025    الحزب الحاكم يفوز بالانتخابات التشريعية في البرتغال    تركيا: توسيع إسرائيل هجماتها في غزة يظهر عدم رغبتها في السلام الدائم    148 شهيدا خلال 24 ساعة.. حصيلة جديدة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة    مواعيد مباريات اليوم الإثنين، وأبرزها ليفربول ضد برايتون    شيرينجهام: سأشجع الأهلي في كأس العالم للأندية    مواعيد مباريات اليوم الإثنين 19-5-2025 والقنوات الناقلة لها    بتهمة فعل فاضح، حجز حمادة عزو مشجع مالية كفر الزيات    نجل عبد الرحمن أبو زهرة يشكر للرئيس السيسي بعد اتصاله للاطمئنان على حالة والده الصحية    تعرف على موعد طرح كراسات شروط حجز 15 ألف وحدة سكنية بمشروع "سكن لكل المصريين"    انتخابات رومانيا.. مرشح المعارضة يعترف بهزيمته ويهنئ منافسه بالفوز    السفارة الأمريكية فى ليبيا ترحّب بتشكيل لجنة الهدنة فى طرابلس    تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة نجل سفير سابق بالشيخ زايد    تحرير سعر الدقيق.. هل سيكون بداية رفع الدعم عن الخبز؟    على فخر: لا مانع شرعًا من أن تؤدي المرأة فريضة الحج دون محرم    تشخيص بايدن بنوع عدواني من السرطان    ملف يلا كورة.. أزمة عبد الله السعيد.. قرارات رابطة الأندية.. وهزيمة منتخب الشباب    الانَ.. جدول امتحانات الترم الثاني 2025 بمحافظة المنيا ل الصف الثالث الابتدائي    مجدي عبدالغني يصدم بيراميدز بشأن رد المحكمة الرياضية الدولية    محمد رمضان يعلق على زيارة فريق «big time fund» لفيلم «أسد».. ماذا قال؟    ترامب يعرب عن حزنه بعد الإعلان عن إصابة بايدن بسرطان البروستاتا    البرتغال تتجه مرة أخرى نحو تشكيل حكومة أقلية بعد الانتخابات العامة    بعد إصابة بايدن.. ماذا تعرف عن سرطان البروستاتا؟    الكنائس الأرثوذكسية تحتفل بمرور 1700 سنة على مجمع نيقية- صور    إصابة شخصين في حادث تصادم على طريق مصر إسكندرية الزراعي بطوخ    موعد مباريات اليوم والقنوات الناقلة    شيكابالا يتقدم ببلاغ رسمي ضد مرتضى منصور: اتهامات بالسب والقذف عبر الإنترنت (تفاصيل)    نجل عبد الرحمن أبو زهرة لليوم السابع: مكالمة الرئيس السيسي لوالدي ليست الأولى وشكلت فارقا كبيرا في حالته النفسية.. ويؤكد: لفتة إنسانية جعلت والدي يشعر بالامتنان.. والرئيس وصفه بالأيقونة    تقرير التنمية في مصر: توصيات بالاستثمار في التعليم والصحة وإعداد خارطة طريق لإصلاح الحوكمة    هل توجد زكاة على المال المدخر للحج؟.. عضوة الأزهر للفتوى تجيب    هل يجوز أداء المرأة الحج بمال موهوب؟.. عضوة الأزهر للفتوى توضح    أحكام الحج والعمرة (2).. علي جمعة يوضح أركان العمرة الخمسة    مصرع شابين غرقا أثناء الاستحمام داخل ترعة بقنا صور    تعرف على موعد صلاة عيد الأضحى 2025 فى مدن ومحافظات الجمهورية    القومى للاتصالات يعلن شراكة جديدة لتأهيل كوادر مصرفية رقمية على أحدث التقنيات    24 ساعة حذرة.. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم: «اتخذوا استعدادتكم»    البابا لاوون الرابع عشر: العقيدة ليست عائقًا أمام الحوار بل أساس له    قرار تعيين أكاديمية «منتقبة» يثير جدلا.. من هي الدكتورة نصرة أيوب؟    رسميًا.. الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وATM وإنستاباي بعد قرار المركزي الأخير    في أول زيارة رسمية لمصر.. كبير مستشاري الرئيس الأمريكي يزور المتحف المصري الكبير    مجمع السويس الطبي.. أول منشأة صحية معتمدة دوليًا بالمحافظة    حزب "مستقبل وطن" بسوهاج ينظم قافلة طبية مجانية بالبلابيش شملت الكشف والعلاج ل1630 مواطناً    أحمد العوضي يثير الجدل بصورة «شبيهه»: «اتخطفت سيكا.. شبيه جامد ده!»    أكرم القصاص: نتنياهو لم ينجح فى تحويل غزة لمكان غير صالح للحياة    وزير الرياضة يشهد تتويج جنوب أفريقيا بكأس الأمم الإفريقية للشباب    ننشر مواصفات امتحان مادة الرياضيات للصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2025    بتول عرفة تدعم كارول سماحة بعد وفاة زوجها: «علمتيني يعنى ايه إنسان مسؤول»    المستشار القانوني للمستأجرين: هناك 3.5 ملايين أسرة معرضة للخروج من منازلهم    بحضور رئيس الجامعة، الباحث «أحمد بركات أحمد موسى» يحصل على رسالة الدكتوراه من إعلام الأزهر    تعيين 269 معيدًا في احتفال جامعة سوهاج بتخريج الدفعة 29 بكلية الطب    إطلالات ساحرة.. لنجوم الفن على السجادة الحمراء لفيلم "المشروع X"    أسعار الذهب اليوم الإثنين 19 مايو محليا وعالميا بعد الارتفاع.. بكام عيار 21 الآن؟    رئيس الأركان الإسرائيلي: لن نعود إلى ما قبل 7 أكتوبر    مشروب طبيعي دافئ سهل التحضير يساعد أبناءك على المذاكرة    البابا لاون الثالث عشر يصدر قرارًا بإعادة تأسيس الكرسي البطريركي المرقسي للأقباط الكاثوليك    ما لا يجوز في الأضحية: 18 عيبًا احذر منها قبل الشراء في عيد الأضحى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مقترح مركز المعلومات حول قانون حرية المعلومات.. الأمن الوطنى يشمل الخطط والمعلومات الحربية.. الاعتراض على عدم خضوع المؤسسات الخاصة.. ومطالبات بتحديد طريقة حساب تكلفة طلب الحصول على المعلومات
نشر في فيتو يوم 23 - 02 - 2013

تعقد وزارة العدل الاجتماع الأخير للجنة إعداد مشروع قانون حرية المعلومات فى 2 مارس المقبل، لصياغة المسودة النهائية لمشروع القانون تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس الوزراء؛ لعرضه على مجلس الشورى لمناقشته وإقراره، وذلك بعد الاحتفالية الدولية التى تنظمها وزارة العدل بدعم من صندوق البنك الدولى فى 9 مارس المقبل بحضور عدد كبير من المثقفين والنخب السياسية المصرية والدولية احتفالا بقانون حرية المعلومات.
استقبلت وزارة العدل مقترحات وآراء عدد من الجهات بشأن قانون حرية المعلومات، وحصلت "فيتو" على المقترح المقدم من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الذى اقترح تعريف مصطلح الأمن الوطنى (القومى)، موضحًا المعلومات التى تعتبر من أمور الأمن القومى كالتالى: كل ما يتعلق بالخطط الحربية، المعلومات الحربية، حالة الاستعداد والقدرة العملياتية للوحدات العسكرية، بما فيها هوية، وقوة، وهيكل قيادة، وتنظيم الأفراد، والوحدات، والمعدات لأى قوة مسلحة، طالما احتفظت تلك المعلومات بفائدة عملياتية، فضلا عن المعلومات المتعلقة بالأسلحة، وإنتاجها وقدراتها أو استخداماتها، بما فيها البيانات التقنية والاختراعات، بالإضافة إلى إجراءات حماية الأفراد والمنشآت والمعدات، والنظم أو التسهيلات ضد هجوم يشكل خطرًا على الأمن القومى، وكذلك المعلومات التى تقع فى أى من الفئات المذكورة هنا، والتى وفرتها دولة أجنبية أو هيئة دولية وطلبت صراحة وكتابة إبقاءها سرية.
وقدمت المذكرة التى أرسلها مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إلى وزارة العدل عددًا من الملاحظات حول مشروع قانون حرية المعلومات الذى أعدته الوزارة، واقتراحات بتعديلها، حيث اعترض مركز المعلومات فى مذكرته على عدم خضوع مؤسسات القطاع الخاص لأحكام القانون، واقترح أن يتضمن القانون نصًّا يلزم الأجهزة الخاصة بالكشف عن المعلومات الخاضعة لأحكام هذا القانون عندما يكون الحصول على هذه المعلومات يسهل ممارسة أو حماية أى حق من الحقوق، وكذلك تتضمن طبيعة المعلومات التى تلتزم الجهات الخاصة بالإفصاح عنها عند طلبها .
واعترضت المذكرة المقدمة إلى "العدل" على عدم تحديد مشروع القانون الفترة الزمنية اللازمة لقيام الجهات الخاضعة للقانون بتدوين وحفظ وفهرسة المعلومات بالطريقة التى تيسر الوصول إليها، واقترح مركز المعلومات فى هذا الصدد أنه يجب على الأجهزة الحكومية والخاصة حفظ المعلومات التى بحوزتها وفقًا للقواعد الواردة فى قانون تنظيم دار الوثائق وفى لوائح المحفوظات المختلفة.
وأشارت المذكرة إلى عدم وجود ما يشير إلى ضرورة نشر المعلومات عن التعاقدات والاتفاقيات التى تبرمها الجهة، مؤكدة على ضرورة نشر تلك المعلومات ونتائج المناقصات والممارسات والمزايدات العامة.
وطالب مركز المعلومات بمجلس الوزراء أيضا أن يتم إضافة مادة تنص على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة حساب تكلفة طلب الحصول على المعلومات، وكيفية تحصيلها، والجهة المسئولة عن تحديد التكلفة الفعلية للحصول على المعلومة، والحالات التى يجوز إعفاؤها من الرسوم المطلوبة.
كما اقترح مركز المعلومات أن يتم إضافة مادة تلزم الجهات الخاضعة لأحكام القانون السعى نحو توفير أكبر قدر من المعلومات من خلال الإنترنت، بهدف تقليل حاجة الأفراد إلى تقديم طلب للحصول على المعلومات .
وأكد مركز المعلومات فى مذكرته على ضرورة أن يتم إضافة بعض الجهات الرئيسية التى تعمل فى مجال المعلومات إلى تشكيل المجلس القومى للمعلومات والتى أغفلها مشروع القانون، وهذه الجهات هى: مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الجهاز المركزى للمحاسبات، وزارة التخطيط، وزارة التنمية الإدارية ومصلحة الأحوال المدنية، والبنك المركزى المصرى .
واقترح مركز المعلومات أيضا تعديل المادة العاشرة من مشروع القانون التى تتضمن موافقة مجلس الشورى على قرار رئيس الجمهورية بتعيين رئيس المجلس الأعلى للمعلومات، وطالب باستبدالها بموافقة مجلس النواب نظرًا للصفة التشريعية التى يتسم بها.
وأوضح ضرورة إضافة عدد من الاختصاصات للمجلس القومى للمعلومات، وأهمها: أن يحدد المشاكل والمعوقات التى تواجه عملية الإفصاح وتداول المعلومات واقتراح الحلول بشأن ذلك، والقيام بأنشطة تتعلق بنشر الوعى العام فيما يختص بهذا القانون وحقوق الأفراد، فضلا عن ضرورة تحديد البيانات التى تصدر عن كل جهة، وإعداد الدليل الإرشادى للجمهور يتضمن حقوقهم التى يوفرها لهم هذا القانون .
وأكد مركز المعلومات على ضرورة تعديل المادة 20 من القانون فى إجراءات الاطلاع والحصول على المعلومات، حيث لم تتضمن إمكانية طلب المعلومات بشكل شفوى، واقترح تعديل لتصبح "يقدم طلب الحصول على المعلومات شفويًّا أو مكتوبًا إلى مفوض المعلومات، ويعطى مقدم الطلب إيصالا بتلقى طلبه، يوضح اسمه وموضوعه وساعته وتاريخه".
وأشارت المذكرة إلى أن مشروع القانون لم يوضح الاستثناء الخاص بمدة الاستجابة للطلب عندما يكون طلب الحصول على المعلومات هامًّا وضروريًّا لحماية حياة أو حرية أحد الأشخاص، واقترح أن يحدد القانون مدة الاستجابة لطلب الحصول على المعلومات خلال 48 ساعة بحد أقصى من تاريخ تقديم طلب الحصول على المعلومات إذا تعلق الأمر بمعلومات هامة وضرورية لحماية حياة أو حرية أحد الأشخاص.
وأضاف مركز المعلومات أيضًا تعديلًا على المادة 25 من القانون، حيث لم تتضمن بعض البيانات الضرورية فى حالة قيام مفوض المعلومات برفض الطلب، ليصبح التعديل أنه إذا انتهى مفوض المعلومات إلى رفض الطلب فعليه أن يخطره بالقرار وأسبابه، بما فى ذلك الاستثناء المذكور فى هذا القانون الذى استندت إليه عملية الرفض، وتوضيح حق طالب المعلومات فى الاعتراض على الرفض، ويقترح أن يحدد القانون المدة الزمنية التى يجب على المفوض إخطار طالب المعلومة برفض الطلب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.