سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ننشر مقترح مركز المعلومات حول قانون حرية المعلومات.. الأمن الوطنى يشمل الخطط والمعلومات الحربية.. الاعتراض على عدم خضوع المؤسسات الخاصة.. ومطالبات بتحديد طريقة حساب تكلفة طلب الحصول على المعلومات
تعقد وزارة العدل الاجتماع الأخير للجنة إعداد مشروع قانون حرية المعلومات فى 2 مارس المقبل، لصياغة المسودة النهائية لمشروع القانون تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس الوزراء؛ لعرضه على مجلس الشورى لمناقشته وإقراره، وذلك بعد الاحتفالية الدولية التى تنظمها وزارة العدل بدعم من صندوق البنك الدولى فى 9 مارس المقبل بحضور عدد كبير من المثقفين والنخب السياسية المصرية والدولية احتفالا بقانون حرية المعلومات. استقبلت وزارة العدل مقترحات وآراء عدد من الجهات بشأن قانون حرية المعلومات، وحصلت "فيتو" على المقترح المقدم من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الذى اقترح تعريف مصطلح الأمن الوطنى (القومى)، موضحًا المعلومات التى تعتبر من أمور الأمن القومى كالتالى: كل ما يتعلق بالخطط الحربية، المعلومات الحربية، حالة الاستعداد والقدرة العملياتية للوحدات العسكرية، بما فيها هوية، وقوة، وهيكل قيادة، وتنظيم الأفراد، والوحدات، والمعدات لأى قوة مسلحة، طالما احتفظت تلك المعلومات بفائدة عملياتية، فضلا عن المعلومات المتعلقة بالأسلحة، وإنتاجها وقدراتها أو استخداماتها، بما فيها البيانات التقنية والاختراعات، بالإضافة إلى إجراءات حماية الأفراد والمنشآت والمعدات، والنظم أو التسهيلات ضد هجوم يشكل خطرًا على الأمن القومى، وكذلك المعلومات التى تقع فى أى من الفئات المذكورة هنا، والتى وفرتها دولة أجنبية أو هيئة دولية وطلبت صراحة وكتابة إبقاءها سرية. وقدمت المذكرة التى أرسلها مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إلى وزارة العدل عددًا من الملاحظات حول مشروع قانون حرية المعلومات الذى أعدته الوزارة، واقتراحات بتعديلها، حيث اعترض مركز المعلومات فى مذكرته على عدم خضوع مؤسسات القطاع الخاص لأحكام القانون، واقترح أن يتضمن القانون نصًّا يلزم الأجهزة الخاصة بالكشف عن المعلومات الخاضعة لأحكام هذا القانون عندما يكون الحصول على هذه المعلومات يسهل ممارسة أو حماية أى حق من الحقوق، وكذلك تتضمن طبيعة المعلومات التى تلتزم الجهات الخاصة بالإفصاح عنها عند طلبها . واعترضت المذكرة المقدمة إلى "العدل" على عدم تحديد مشروع القانون الفترة الزمنية اللازمة لقيام الجهات الخاضعة للقانون بتدوين وحفظ وفهرسة المعلومات بالطريقة التى تيسر الوصول إليها، واقترح مركز المعلومات فى هذا الصدد أنه يجب على الأجهزة الحكومية والخاصة حفظ المعلومات التى بحوزتها وفقًا للقواعد الواردة فى قانون تنظيم دار الوثائق وفى لوائح المحفوظات المختلفة. وأشارت المذكرة إلى عدم وجود ما يشير إلى ضرورة نشر المعلومات عن التعاقدات والاتفاقيات التى تبرمها الجهة، مؤكدة على ضرورة نشر تلك المعلومات ونتائج المناقصات والممارسات والمزايدات العامة. وطالب مركز المعلومات بمجلس الوزراء أيضا أن يتم إضافة مادة تنص على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة حساب تكلفة طلب الحصول على المعلومات، وكيفية تحصيلها، والجهة المسئولة عن تحديد التكلفة الفعلية للحصول على المعلومة، والحالات التى يجوز إعفاؤها من الرسوم المطلوبة. كما اقترح مركز المعلومات أن يتم إضافة مادة تلزم الجهات الخاضعة لأحكام القانون السعى نحو توفير أكبر قدر من المعلومات من خلال الإنترنت، بهدف تقليل حاجة الأفراد إلى تقديم طلب للحصول على المعلومات . وأكد مركز المعلومات فى مذكرته على ضرورة أن يتم إضافة بعض الجهات الرئيسية التى تعمل فى مجال المعلومات إلى تشكيل المجلس القومى للمعلومات والتى أغفلها مشروع القانون، وهذه الجهات هى: مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الجهاز المركزى للمحاسبات، وزارة التخطيط، وزارة التنمية الإدارية ومصلحة الأحوال المدنية، والبنك المركزى المصرى . واقترح مركز المعلومات أيضا تعديل المادة العاشرة من مشروع القانون التى تتضمن موافقة مجلس الشورى على قرار رئيس الجمهورية بتعيين رئيس المجلس الأعلى للمعلومات، وطالب باستبدالها بموافقة مجلس النواب نظرًا للصفة التشريعية التى يتسم بها. وأوضح ضرورة إضافة عدد من الاختصاصات للمجلس القومى للمعلومات، وأهمها: أن يحدد المشاكل والمعوقات التى تواجه عملية الإفصاح وتداول المعلومات واقتراح الحلول بشأن ذلك، والقيام بأنشطة تتعلق بنشر الوعى العام فيما يختص بهذا القانون وحقوق الأفراد، فضلا عن ضرورة تحديد البيانات التى تصدر عن كل جهة، وإعداد الدليل الإرشادى للجمهور يتضمن حقوقهم التى يوفرها لهم هذا القانون . وأكد مركز المعلومات على ضرورة تعديل المادة 20 من القانون فى إجراءات الاطلاع والحصول على المعلومات، حيث لم تتضمن إمكانية طلب المعلومات بشكل شفوى، واقترح تعديل لتصبح "يقدم طلب الحصول على المعلومات شفويًّا أو مكتوبًا إلى مفوض المعلومات، ويعطى مقدم الطلب إيصالا بتلقى طلبه، يوضح اسمه وموضوعه وساعته وتاريخه". وأشارت المذكرة إلى أن مشروع القانون لم يوضح الاستثناء الخاص بمدة الاستجابة للطلب عندما يكون طلب الحصول على المعلومات هامًّا وضروريًّا لحماية حياة أو حرية أحد الأشخاص، واقترح أن يحدد القانون مدة الاستجابة لطلب الحصول على المعلومات خلال 48 ساعة بحد أقصى من تاريخ تقديم طلب الحصول على المعلومات إذا تعلق الأمر بمعلومات هامة وضرورية لحماية حياة أو حرية أحد الأشخاص. وأضاف مركز المعلومات أيضًا تعديلًا على المادة 25 من القانون، حيث لم تتضمن بعض البيانات الضرورية فى حالة قيام مفوض المعلومات برفض الطلب، ليصبح التعديل أنه إذا انتهى مفوض المعلومات إلى رفض الطلب فعليه أن يخطره بالقرار وأسبابه، بما فى ذلك الاستثناء المذكور فى هذا القانون الذى استندت إليه عملية الرفض، وتوضيح حق طالب المعلومات فى الاعتراض على الرفض، ويقترح أن يحدد القانون المدة الزمنية التى يجب على المفوض إخطار طالب المعلومة برفض الطلب.