وهل يجوز تبديل الوقف بخير منه؟. يجيب الشيخ عبد الله مجاور: إن الوقف والصدقة كلاهما قربة إلى الله تعالى، والفرق بينهما الصدقة لا تجوز إلا لمن هو فى حاجة إليها من الفقراء والمساكين، ويصح تملكها وبيعها والتصرف فيها بالهبة، كذلك تكون من كل شىء ينتفع به سواء كان يبقى مدة أو يفنى بمجرد استعماله كالطعام والثياب. أما الوقف فيجوز للفقراء والأغنياء، ولا يجوز تملكه ولا بيعه ولا التصرف فيه بالهبة أو الهدية ولا يورث، ولا يكون إلا فى الأمور التى يمكن أن تحبس مدة فيها على من أوقف عليها كالفقراء والمساكين والأيتام والأرامل أو طلاب العلم والمساجد والمستشفيات والملاجئ. ويجوز للمسلمين تبديل الوقف بخير منه، وأن يبيعوا أو يهدموا ما وقف لمصالحهم من دار ليشتروا بثمنها دارًا أخرى، أحسن منها، وكذلك المسجد إذا كان آيلا للسقوط فقد نقل عمر بن الخطاب رضى الله عنه، مسجد الكوفة القديم .