تلقت دار الإفتاء سؤال يقول فيه صاحبه: ما حكم حج الحامل و المرضِع؟ فهناك امرأتان: إحداهما حاملٌ، والأخرى مُرضِع، وتسألان: هل يجوز لهما أداء فريضة الحج؟ اقرأ أيضًا| هل سداد الدين مقدم أم حج النافلة؟.. الإفتاء تُجيب الجواب: وأجابت دار الإفتاء بقولها: لا مانع شرعًا مِن ذهاب الحامل أو المرضِع إلى الحج إذا توافرت لهُما الاستطاعة المادية والبدنية، ومِن ذلك أَمْنُ الضرر على النَّفْس والجنين أو الرضيع. اقرأ أيضًا| حكم الحج عن المريض الذي لا يستطيع أداءه بنفسه.. الإفتاء تُجيب وتابعت دار الإفتاء: فإنْ لم تستطع الحامل أو المرضع أداء الحج لخوفها على نَفْسها أو جنينها أو رضيعها، أو لِمَشَقَّةٍ فوق المعتاد تَلحَقُها، سواء عَلِمَت ذلك مِن نَفْسها أو بتقرير الطبيب الثقة، وَجَب عليها تأخير الحج لحين أن تضع جنينها أو تَفْطم رَضيعَها، وهذا كلُّه مع مراعاة اللوائح والقرارات المُتَّخَذة في هذا الشأن مِن قِبَل جِهَات تَنظيم الحج.