خطوة على طريق التداوى من أحداث ماسبيرو، بدأتها لجنة العدالة الوطنية التابعة لمجلس الوزراء، برفعها صيغة توفيقية نهائية لمشروع قانون بناء دور العبادة الموحد، إلى اللجنة التشريعية فى مجلس الوزراء، التى سترفعه بدورها إلى المجلس العسكرى لإقراره، بعد إقرار «العسكرى» بالفعل اليوم، مرسوم قانون تجريم التمييز، الذى سبق وأن صاغته «العدالة الوطنية». «التحرير» سألت الفقيه الدستورى الدكتور محمد نور فرحات عن الاختلاف ما بين مشروع قانون دور العبادة الموحد الذى سبق وأعده المجلس القومى لحقوق الإنسان، ومشروع القانون الذى أعدته إدارة التشريع فى وزارة العدل، اللذين تم التوفيق بينهما فى الصيغة النهائية، فقال إنها «مجرد اختلافات فنية فى الصياغة، كانت تعطل المشروع». محاولات لإثناء أعضاء لجنة العدالة الوطنية عن استقالاتهم، كشف عنها فرحات، مشيرا إلى أنهم ربطوا عدولهم عن الاستقالة باستجابة مجلس الوزراء والمجلس العسكرى لتوصيات اللجنة، بما فيها المتعلقة بضوابط تراخيص دور العبادة. إضافة إلى تحويل لجنة العدالة الوطنية إلى كيان رسمى بموجب مرسوم بقانون، وإصدار مرسوم بقانون لمنع التمييز، وليس مجرد إضافة مادة لمنع التمييز فى قانون العقوبات. وهو ما أصدر المجلس العسكرى بالفعل مرسوما به اليوم. الصيغة النهائية لمشروع قانون بناء دور العبادة الموحد، أرسلت «العدالة الوطنية» نسخة منها إلى الأزهر والكنيسة، لاستطلاع آرائهما قبل إقراره. وهى الصيغة التى صاغها فرحات، بالتعاون مع أعضاء لجنة العدالة الوطنية الذين لم يستقيلوا بعد، فى مقدمتهم الدكتور سيف عبد الفتاح رئيس اللجنة، والمستشار أمير رمزى والدكتور سيد الطحان المستشار القانونى لمجلس الوزراء. «التحرير» توصلت إلى ملامح مشروع قانون دور العبادة الموحد فى صيغته النهائية، ومنها الإقرار بمعاملة دور العبادة لمختلف الأديان المعترف بها معاملة واحدة، من حيث الترخيص بالبناء أو التعلية أو الهدم أو الترميم إذا كان يتطلب تعديلات إنشائية. على أن يكون استخراج تلك التراخيص من الوحدات المحلية، ويختص المحافظ فقط بالفصل فى أى تظلم من تلك التراخيص. الصيغة النهائية لمشروع القانون تنص على عدم جواز إنشاء دور العبادة فى الوحدات المعدة للسكنى، وكذلك عدم جواز تغيير تخصيص الاستخدام من وحدة للسكنى إلى دار عبادة، وعدم جواز بناء دور العبادة على أراض زراعية إلا بموافقة وزير الزراعة فى حالات الضرورة القصوى، أو على أرض ممنوع البناء عليها مثل الأراضى الأثرية أو التابعة للقوات المسلحة. إنشاء دور العبادة الجديدة يشترط لها أن تكون فى منطقة يسكن بالقرب منها ما لا يقل عن 50 أسرة على الأقل أو 250 شخصا من أتباع الدين أو المذهب الذى يراد إنشاء دور عبادة فيه، حسب القانون، وأن يفصل بين تلك الدار والدار المماثلة القريبة منها 500 متر على الأقل. أما فى ما يتعلق بمرسوم قانون منع التمييز، فقد صدر بناء على مشروع كانت تقدمت به لجنة العدالة الوطنية ورفعته إلى العسكرى، مع مشروع قانون بناء دور العبادة الموحد. ونص القانون على تعريف التمييز بممارسة أى تفرقة فى المعاملة على غير مقتضى القانون، بحرمان الشخص من منفعة أو مصلحة يقرها القانون أو حرمانه من ممارسة حقوقه الدستورية بسبب الدين أو اللغة أو الأصل أو المكانة الاقتصادية والاجتماعية، على أن تكون العقوبة فى حال صدور الفعل من موظف عام، بالحبس والغرامة والعزل من الوظيفة، وفى حال صدورها عن أفراد فى شركات أو جمعيات، تكون بالحبس أو الغرامة، ويترتب على الحكم بطلان التصرف الذى ترتب على فعل التمييز ليصبح كأن لم يكن.