«الوطنية للانتخابات» تعلن إنتهاء التصويت في 31 مقرًا بالخارج    شيخ الأزهر يستقبل مدير كلية الدفاع الوطني ويتفقان على تعزيز التعاون المشترك    أحمد سالم ب كلمة أخيرة: استحقاق شهادات ال 1.5 تريليون جنيه اختبار صعب    غرفة التطوير العقاري تكشف عن خطوات محاسبة المطورين غير الجادين (فيديو)    بعثة الاتحاد الأوروبي تزور متحف ملوي ومنطقة بني حسن الأثرية بالمنيا    الكرملين يحذر من تأثير مشاركة الأوروبيين في مفاوضات أوكرانيا    ريتشارد شيميرر: ترامب يضغط على نتنياهو لتنفيذ وقف إطلاق النار في غزة    تعرف على أصوات محمد صلاح وحسام حسن فى جائزة ذا بيست    تشكيل برشلونة أمام جوادالاخارا في كأس ملك إسبانيا    ضبط قائد سيارة ملاكي للسير عكس الاتجاه وتعريض المواطنين للخطر بالجيزة    «البكالوريا الفنية».. شهادة جديدة لطلاب التعليم الفني بدءًا من العام المقبل    محمد رمضان عن وفاة والده: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو (فيديو)    محافظ الجيزة يشارك في فعاليات الندوة العالمية لدار الإفتاء المصرية    الصحة توضح ضوابط استخدام عقار «التاميفلو» لعلاج الإنفلونزا    ضبط تاجري تموين لاستيلائهما على 2 طن سكر بدمنهور    افتتاح الدورة السابعة من مهرجان القاهرة للفيلم القصير بحضور يسري نصر الله وعائشة بن أحمد    «التموين» تنتهي من صرف مقررات ديسمبر بنسبة 70%    أنطوان سيمنيو بين السيتي واليونايتد.. من يحسم الصفقة؟    أمم إفريقيا - استدعاء لاعب نهضة بركان لتعويض مدافع أندرلخت في قائمة السنغال    لا إغلاق لأى مصنع.. خطة للتقنين ودعم العمالة وإبقاء تبعية هيئة القطن ل «الاستثمار»    الجيش الألماني ينهي مهمة نظام باتريوت لحماية المجال الجوي للناتو في بولندا    غزة تشهد جحيما إنسانيا.. الهيئة الدولية لدعم فلسطين تحذر من نقص المساعدات وعرقلة إدخال الكرفانات    نظر قضية المتهم بقتل زوجته فى المنوفية بسبب خلافات بينهما يناير المقبل    الأردن والسويد يؤكدان ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة    رئيس هيئة المحطات النووية يشارك في فعاليات المنتدى العربي السابع    إقبال في اليوم الثاني من إعادة انتخابات مجلس النواب 2025 بالأردن    ما حكم من يتسبب في قطيعة صلة الرحم؟.. "الإفتاء" تجيب    خبر في الجول - بينهم الزمالك.. رضا هيكل يدرس عروضا مختلفة قبل حسم مستقبله    الكشف على 1208 مواطنين ضمن القافلة الطبية بقرية أبو جازية بالإسماعيلية    وزير الثقافة يعتمد أجندة فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية    التأمين الصحى الشامل.. خطوات الاشتراك ومزايا الرعاية الطبية المتكاملة للأسرة    افتتاح متحف قرّاء القرآن الكريم بالعاصمة الجديدة: هنو يشيد بتقدير الدولة للقراء.. والأزهري: خطوة للحفاظ على الهوية الدينية    خالد الجندي: لن ندخل الجنة بأعمالنا    حلمي عبد الباقي يرد على توجيه اتهامات له في التحقيق: غير صحيح    نداهة فرسان الشرق بالرقص الحديث في مسرح الجمهورية    البورصة تخسر 22 مليار جنيه بختام تعاملات منتصف الأسبوع    أردوغان: انتهاكات إسرائيل لأراضي سوريا أكبر تهديد لاستقرارها    إغلاق ملف فيتوريا رسميًا.. تسوية نهائية بين المدرب واتحاد الكرة في «CAS»    الندوة الدولية الثانية للإفتاء تدين التهجير القسري وتوضِّح سُبل النصرة الشرعية والإنسانية    ذا بيست.. دوناروما أفضل حارس مرمى في العالم 2025    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل جواهرجى البحيرة إلى يوم 12 يناير    اعتدى على أطفال وصورهم.. تجديد حبس مدرب أكاديمية الكرة بالمنصورة    الصحة تُحذر من تخزين المضاد الحيوي واستعماله مرة أخرى    * رئيس هيئة الاستثمار يثمن دور "نَوَاه العلمية" في تعزيز الابتكار والمعرفة ويؤكد دعم الهيئة المستمر للقطاع العلمي    «المصدر» تنشر لائحة النظام الأساسي للنقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمى    هل تلتزم إدارة ترمب بنشر ملفات إبستين كاملة؟ ترقّب واسع لكشف الوثائق قبل الجمعة    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 16ديسمبر 2025 فى المنيا    جولة مفاجئة لمدير "تعليم الجيزة" في مدارس العمرانية    من المنزل إلى المستشفى.. خريطة التعامل الصحي مع أعراض إنفلونزا h1n1    رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: الاعتماد مسار شامل للتطوير وليس إجراءً إداريًا    الزمالك يجدد ثقته في نزاهة جهات التحقيق في أرض أكتوبر ويؤكد التزامه الكامل بالقانون في قضية أرض أكتوبر (بيان رسمي)    دغموم: الزمالك فاوضني من قبل.. وأقدم أفضل مواسمي مع المصري    عضو بالأزهر: الإنترنت مليء بمعلومات غير موثوقة عن الدين والحلال والحرام    «التضامن الاجتماعي» تعلن فتح باب التقديم لإشراف حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه    قانون العمل الجديد يُلزم أصحاب العمل بإنشاء دور حضانة لرعاية الأطفال    مديرية الطب البيطري بالقاهرة: لا مكان سيستوعب كل الكلاب الضالة.. وستكون متاحة للتبني بعد تطعيمها    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر في سوق العبور للجملة    محمد القس يشيد بزملائه ويكشف عن نجومه المفضلين: «السقا أجدع فنان.. وأتمنى التعاون مع منى زكي»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل مشروع قانون الرسوم الإضافية على الانترنت والسجائر والبنزين
نشر في التحرير يوم 03 - 05 - 2020

أتمت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسين عيسي، مناقشاتها لعدد من التعديلات لأحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 والمتعلقة بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة،وذلك في ظل خطة الدولة للوفاء بإلتزامات الخزانة العامة للدولة، وتنويع مصادر هذه الموارد بما يسهم فى تنفيذ خطط الدولة فى كافة المجالات وفى ضوء التغيرات الأقتصادية الأخيرة. ونصت التعديلات بأن يستبدل بنصوص البنود أرقام 9و10و12و15 من الفقرة الأولي من المادة الأولي من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
1-البند (9) المحررات وباقي الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية، حيث 5جنيهات علي كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التى تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة الخمسة قروش فأكثر، ويعفي من قيمة الرسم أسطوانات الغاز البوتاجاز، وتذاكر نقل الأفراد بوسائل لنقل البري والسكك الحديد. 2-البند 10..استخراج
1-البند (9) المحررات وباقي الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية، حيث 5جنيهات علي كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التى تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة الخمسة قروش فأكثر، ويعفي من قيمة الرسم أسطوانات الغاز البوتاجاز، وتذاكر نقل الأفراد بوسائل لنقل البري والسكك الحديد.

2-البند 10..استخراج صور المحررات ..5 جنيهات علي استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من مصلجة الشهر العقاري.
3-البند 12 الشراء من الأسواق الحرة نسبة (1%) من قيمة كل سلعة تشتري من الأسواق الحرة تزيد ثمنها علي 5دولارات وبحد أدني دولار واحد، ويعفي من هذا الرسم أعشاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون "غير الفخريين"المقيدون فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية وتلتزم الأسواق الحرة بتحصيلل هذا الرسم وتوريده إلي مصلحة الضرائب المصرية.
4-البند 15..الحفلات والخدمات الترفيهية التى تقام فى الفنادق والمحال العامة السياحية أو غيرها من الأماكن العامة، وعلي أن يستثني من ذلك ما تقيمة الدولة منها والحفلات التابعة لوزارة الثقافة وقطاعاها لنشر الوعي الثقافي وذلك بواقع 12% من المبالغ المدفوعة..وتلتزم الجهات التي تقدم هذه الخدمات بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده إلي مصلحة الضرائب المصرية.
وتضمنت التعديلات بأن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير المالية، وتحدد إجراءات ومواعيد تحصيل وتوريد الرسم المنصوص عليه فى الفقرة من هذه المادة، وتلتزم الجهات المكلفة بتحصيل الرسم المنصوص عليه فى الفقرة الأولي من هذه المادة بتقديم إقرا شهري لوزارة المالية عن قيمة ما تم تحصيلة طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية ولاتزيد عن خمسين ألف جنية فى حالة التخلف عن توريد حصيلة الرسم فى الموعد المحدد لذلك دون عذر يقبلة وزير المالية أو من ينيبه بالإضافة إلي مقابل تأخير بواقع 12%% من قيمة مالم يسدد من الرسم عن كل شهر تأخير حتي تاريخ السداد،وتعامل كسور الشهور وكسور الجنية باعتبارها شهرا أو جنيها كاملا وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يجاوز مقابل التأخير مثل الرسم المقرر.
وفى حال عدم التزام الجهات المُكلفة بتحصيل الرسم المذكور بتوريد حصيله فى المواعيد المحددة، أجازت أحكام تلك الفقرة لوزير المالية أو من ينيبه الصلح مع هذه الجهات حتى تاريخ رفع الدعوى العمومية مقابل دفعها مبلغ يُعادل (100%) مما لم يؤد من حصيلة الرسم، فإذا كانت الدعوى قد رُفعت ولم يصدر فيها حكم نهائى يكون الصلح مقابل دفع مبلغ يُعادل (150%) مما لم يؤد من حصيلة الرسم.
المادة الثانية
يضاف إلي الفقرة الأولي من القانون رقم 147 لسنة 1984 سبعة بنود جديدة بأرقام 21،22، 23،24،25،26،27،28 وهي كالاتي:-
البند 21.. عقو شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين مصريين أو أجانب لأي لعبة رياضية بواقع، 1% من القيمة السنويد للعقود مليون جنية أو أقل،و2% من أكثر من مليون جنية وحتي 2مليون جنية، و3% من أكثر من 2مليونجنية وحتي 3 مليون جنية، و5%من أكثر من 3 مليون جنية وحتي 5مليون، و7.5% لأكثر من 5مليون جنية، وعل أتحاد اللعبة الرياضية المختص قبل توثيق أي عقد من تلك العقود تحصيل هذا الرسم وتوريده إلي مصلحة الضرائب.
البند 22.. ترخيص شركات الخدمات الرياضية المنشأة طبقا لقانون الرياضة وذلك بواقع 5.% من رسمالها سواء عند منح التراخيص ابتداءا أو عند تجديدة وعلي الجهة المختصة بمنح التراخيص أو تجديدة تحصيل الرسم وتوريده لمصلحة الضرائب المصرية.
البند 23.. أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة، سواء وردت مهيأة للبيع بالتجزئة أو غير مهيأة وذلك يوق 25% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبية علي القية المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم، وفى حال استيراد الأذغية المشار إليها فيلتزم الجمك المختص بتحصيل هذا الرسم وتويده.
البند 24 منتج البنزين بأنواعه وذلك بوقع 30 قرشا عن كل لتر يباع ومنتج السولار بواقع 25 قرشا عن كل لتر مباع…."حذفته لجنة الخطة مع إصرار وزير المالية عليه وسيكون الحسم النهائي بالجلسة العامة".
البند 25 ..أجهزة التليفون المحمول وأجزاءة وجميع الأكسسوارات الخاصة به ذلك بواقع 5% من قيمتها مضاا إليها الضريبة علي القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم الأخر.
البند 26 التبغ الخام أ غير المصنع وفضلات التبغ بكل أشكالة وذلك بواقع 1.5 جنية كل كيلو جرام صافي، والتبغ المصنع وأنواع أخري من من تبغ مصنع أو أبدال تبغ مصنعة وتبغ متجانس أو مجدد وتبغ الشيشة وخلاصات وأرواح تبغ وذلك بواقع 3 جنيها عن كل كيلوا جرام صافي منها.
البند 27 كافة أنواع الحديد تام الصنع الوارد من الخارج سواء من خلائط وغير خلائط طالما يتم بيعه فى السوق المحلي بشكل مباشر وذلك بواقع 10% من القيمة المقررة للأغراض الجمركية مضافا إليه الضريبة الجمركية والضريبية علي القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم.
البند 28…..2.5%من قيمة فاتورة الانترنت للشركات والمنشأت التجارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.