أثارت مسودة قانون التأمين الجديد، التي أعلنت عنها الرقابة المالية بعض اللغط حول الجهات والأنواع الجديدة التي سيفرض عليها التأمين الإجباري.. فما تفاصيل هذا القانون؟ أعلنت هيئة الرقابة المالية عن مسودة قانون التأمين الجديد، والمتوقع إقراره في دور الانعقاد التشريعي المقبل، والتي اشترطت ألا يقل الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين عن 150 مليون جنيه للحياة أو الممتلكات، يرتفع بقيمة 50 مليون جنيه إذا رغبت الشركة في ممارسة التأمين على أنشطة البترول أو الطيران، فضلا عن ألا يقل الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين عن مليار جنيه. ولعل أبرز ما توقفنا عنده هو تضمن المسودة 20 جهة خاضعة للتأمين الإجباري، أبرزها دور العبادة وروادها، المدارس، والمستشفيات.. فهل يدفع المصلون تأمينًا إجباريًّا للصلاة بالمساجد؟ 21 نوعا من التأمين الإجباري حدد مشروع قانون تنظيم التأمين الموحد، 21 نوعا من التأمينات الإجبارية في السوق المصري، أغلبها يتم إطلاقها للمرة الأولى، وسيتم تسعيرها للمرة الأولى وهم «تأمينات المسئوليات المهنية بجميع أنواعها (كالمهندسين/ المحامين/ الأطباء/ الصيادلة/ المحاسبين)، كشرط من شروط الترخيص 21 نوعا من التأمين الإجباري حدد مشروع قانون تنظيم التأمين الموحد، 21 نوعا من التأمينات الإجبارية في السوق المصري، أغلبها يتم إطلاقها للمرة الأولى، وسيتم تسعيرها للمرة الأولى وهم «تأمينات المسئوليات المهنية بجميع أنواعها (كالمهندسين/ المحامين/ الأطباء/ الصيادلة/ المحاسبين)، كشرط من شروط الترخيص بمزاولة النشاط». التأمين الإجباري ضد مخاطر ممارسة المهن الحرفية (كالمسئولية المهنية لسائقي المقطورات وعربات النقل/ المسئولية المهنية لسائقي التاكسي/ المسئولية المهنية لسائقي القطارات/ المسئولية المهنية لسائقي السفن واللانشات البحرية/ المسئولية المعنية لقائدي الطائرات)، كشرط من شروط المزاولة. والتأمين على مسئولية شركات السياحة، والتأمين على دور العبادة ومستخدميها، التأمين على طلاب مدارس مصر (ما دون الجامعي) وطلاب جامعة الأزهر والمعاهد التابعة لها، والتأمين ضد مخاطر حالات الطلاق، والتأمين على رواد المسارح والسينما والحفلات والملاهي وكل الأماكن الترفيهية المنظمة قانونًا ومراكز التسوق، التأمين ضد مخاطر البيئة، والتأمين ضد مخاطر شبكات المحمول. التأمين على حوادث الطرق السريعة المتميزة ذات البوابات، التأمين على حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق، تغطيات التأمين ضد المخاطر الإلكترونية لكل المنشآت العاملة بالقطاعات المالية غير المصرفية، والتأمين على حوادث السرقات والسطو والحريق لكل المنشآت التجارية كشرط من شروط الترخيص، والتأمين على المرافق العامة والأصول المملوكة للدولة والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، التأمين على التجار من أعضاء الغرف التجارية، والتأمين على الشركات التي تحصل على ترخيص ممارسة نشاط صناعي، والتأمين على الأحداث والمنشآت الرياضية ضد الأضرار التي تلحق بممتلكات النوادي والهيئات الرياضية وكذلك الأضرار الجسمانية للأشخاص أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية فيما عدا ما هو منصوص عليه بقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017. قراءة مشروع القانون من هنا خبير: هؤلاء من يدفعون التأمين قال الوسيط التأميني حمدى عبدالمولى، إن إدراج دور العبادة ومستخدميها تحت مظلة التأمين الإجباري، خطوة إيجابية جدًّا، خاصة في ظل تعرض تلك المنشآت لحوادث وتفجيرات تسبب مخاطر في المباني والأرواح، فيجب أن يكون هناك تغطية تأمينية على رواد المساجد والكنائس وحتى المعابد اليهودية. وأضاف عبدالمولى في تصريحات ل«التحرير»: «أعتقد أنه سيتم إنشاء مجمعة خاصة بدور العبادة، هي الحل الأمثل لأي تأمين إجباري، وفيها تكون الجهات المسئولة عنها هي المنوط بها دفع قيمة التأمين على روادها -المصلين- ففي المساجد ستكون وزارة الأوقاف هي المسئولة عن سداد قيمة التأمين الإجباري عن المصلين بالمساجد، والأفراد لن يدفعوا تأمينًا إجباريًّا، مثلما يحدث في التأمين على السكك الحديدية، فالمواطن يدفع قيمة التأمين في صورة مال ضمن تكلفة التذكرة، ولا يقوم بالدفع لشركات التأمين». وتابع: «وفيما يخص التأمين الإجباري ضد مخاطر حالات الطلاق، فأوضح أنه إما تلتزم وزارة التضامن بدفع تكلفة هذا التأمين، أو يتم دفعه عند توثيق الزواج». وأكد الوسيط التأميني، أن رفع رأس مال الشركات إلى التأمين عن 150 مليون جنيه للحياة أو الممتلكات، يرتفع بقيمة 50 مليون جنيه إذا رغبت الشركة في ممارسة التأمين على أنشطة البترول أو الطيران، فضلا عن ألا يقل الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين عن مليار جنيه، يعد أمرًا طبيعيًا، وخاصة أننا نتحدث عن قيم مالية ضخمة لأقل شركة تأمين تحصل على عملية في السوق المصري.