يصدر وزير العدل بناءً على الطلبات التي تقدم من راغبي القيد ممن ترشحهم الجهات الرقابية المختصة أو الغرف والاتحادات والجمعيات وغيرها من الكيانات قرارا ينظم القيد في الجداول وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، نهائيا بأغلبية ثلثي أعضائه (على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008) وجاء مشروع القانون كالآتي، المادة الثانية: تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى. ,تفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقا لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على هيئة التحضير والوساطة المنصوص عليها في المادة (8) من القانون المرافق. كما تحال الطعون التي أصبحت من اختصاص المحاكم المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون إلى تلك المحاكم الأخيرة، وذلك بالحالة التي تكون عليها.ولا ,تفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقا لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على هيئة التحضير والوساطة المنصوص عليها في المادة (8) من القانون المرافق. كما تحال الطعون التي أصبحت من اختصاص المحاكم المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون إلى تلك المحاكم الأخيرة، وذلك بالحالة التي تكون عليها. ولا تسري أحكام الفقرتين الأولى والثالثة من هذه المادة على المنازعات والدعاوى والطعون المحكوم فيها، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها. المادة الخامسة: يصدر وزير العدل، بالتنسيق مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القرارات المنظمة للقيد في السجل المشار إليه في المادة (17) من القانون المرافق وتنظيم إقامة وسير الدعوى الكترونيا وإعلانها وطرق حمايتها وربط المحاكم الاقتصادية إلكترونيا، وتلتزم الجهات ذات الصلة بتنفيذها. كما يصدر وزير العدل، بناء على الطلبات التي تقدم من راغبي القيد ممن ترشحهم الجهات الرقابية المختصة أو الغرف والاتحادات والجمعيات وغيرها من الكيانات المعنية بشئون المال والتجارة والصناعة، قراراً ينظم القيد في الجداول المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة (8) من هذا القانون. مادة (4): دون إخلال بالاختصاصات المقررة للمحاكم الاقتصادية المنصوص عليها في أي قانون آخر، تختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية، دون غيرها، نوعيا ومكانيا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية: 1- قانون العقوبات في شأن جرائم المسكوكات والزيوف المزورة، وجرائم التفالس. 2- قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر. 3- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد. 4- قانون سوق رأس المال. 5- قانون رقم 176 لسنة 2018 بشأن تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.. 6- قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية. 7- قانون التمويل العقاري. 8- قانون حماية حقوق الملكية الفكرية. 9- قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد. 10- قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها. 11- قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس. 12- قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية. 13- قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. 14- قانون حماية المستهلك. 15- قانون تنظيم الاتصالات. 16- قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. 17- قانون غسل الأموال. 18- قانون الضمانات المنقولة. 19- قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر. 20- قانون الاستثمار. 21- قانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات. مادة (6): فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التي لا تجاوز قيمتها عشر ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية: 1- قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها. 2- قانون سوق رأس المال. 3- قانون رقم 176 لسنة 2018 بشأن تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم. 4- قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية. 5- قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك. 6- قانون التمويل العقاري. 7- قانون حماية حقوق الملكية الفكرية. 8- قانون تنظيم الإتصالات. 9- قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. 10- قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. 11- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد. 12- قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد. 13- قانون التجارة البحرية. 14- قانون الطيران المدني في شأن نقل البضائع والركاب. 15- قانون حماية المستهلك. 16- قانون الضمانات المنقولة. 17- قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة. 18- قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر. 19- قانون الاستثمار. 20- قانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات. كما تختص بالحكم في دعاوى التعويض أو التأمين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين المشار إليها بالفقرة السابقة بحسب الأحوال. ويكون الحكم الصادر في الدعاوى المشار إليها في الفقرتين السابقتين نهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 500 ألف جنيه. وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا جاوزت قيمتها 10 ملايين جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة. وتختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية التي أصدرت الأمر بنظر تظلمات ودعاوى الرسوم القضائية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة من قضاة المحكمة. مادة (7): تختص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية: 1- منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام والأوامر التي تصدرها المحكمة. 2- الدعاوى المتعلقة والناشئة عن قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس. ويطعن في الأحكام الصادرة في المسائل المتقدمة أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية. مادة (8): تنشأ بكل محكمة اقتصادية هيئة تسمى "هيئة التحضير والوساطة" يشار إليها في هذا القانون بالهيئة، وتتولى التحضير والوساطة في الدعاوى التي تختص بها هذه المحكمة، وذلك فيما عدا الدعاوى الجنائية، والدعاوى المستأنفة والدعاوى والأوامر المنصوص عليها في المادتين (3) و(7) من هذا القانون، وكذلك الدعاوى المحالة إليها من المحاكم الأخرى للاختصاص النوعي. وتشكل الهيئة برئاسة قاض من بين قضاة الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية يشار إليه في مواد هذا القانون برئيس الهيئة وعضوية عدد كاف من قضاتها بدرجة رئيس محكمة بالمحاكم الابتدائية على الأقل يشار إليهم في مواد هذا القانون بقاضي التحضير، تختارهم جمعيتها العامة في بداية كل عام قضائي، ويلحق بالهيئة العدد اللازم من الإداريين والكتبة، ولها أن تستعين بمن ترى من الخبراء والمتخصصين المقيدين في الجداول التي تعد لهذا الغرض بوزارة العدل. مادة (7 مكررا): تعين الجمعية العامة لكل محكمة اقتصادية في بداية كل عام قضائي قاض أو أكثر من قضاتها بدرجة رئيس بالمحاكم الابتدائية من الفئة (أ) على الأقل، ويعاونه عدد كاف من معاوني التنفيذ والموظفين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة الاقتصادية، ويختص بالإشراف على إجراءات التنفيذ المتعلقة بالسندات التنفيذية الصادرة من تلك المحكمة، كما يختص بإصدار القرارات والأوامر الصادرة على العرائض المتعلقة بالتنفيذ وذلك في المسائل التي تختص بها المحكمة الاقتصادية، ويتم التظلم من القرارات والأوامر الصادرة منه أمام الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، ويعتبر الحكم الصادر في التظلم نهائيا.