نواب لجنة النقل والمواصلات: إشكاليات البنية التحتية ومنظومة الإشارات والمرور عوائق في قانون المرور الجديد.. ومن المتوقع إقرار مشروع القانون في دور الانعقاد القادم يُسارع مجلس النواب الزمن لإقرار مشروع قانون المرور الجديد بعد الانتهاء من مناقشته داخل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان تمهيدا لعرضه على اللجنة العامة لمناقشته، وسط حالة كبيرة من الجدل على بعض البنود التي يتضمنها مشروع القانون فيما يتعلق ببيع السيارات ونقل الملكية. قال النائب محمد الكورامي عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إن الإشكالية الكبرى في قانون المرور الجديد الذي يتم مناقشته حاليا داخل البرلمان تكمن في عدم توافر البنية التحتية ومنظومة الكاميرات والإشارات، إلى جانب وجود عقبات فيما يتعلق بمتظومة الغرامات. وأضاف الكورامي ل"التحرير"، أن هناك صعوبات عديدة ستواجه تطبيق القانون حال إعلانه، منوها إلى أن مشروع القانون لايزال قيد النقاش حتى الآن داخل لجنة النقل والمواصلات، ولم يعرض على اللجنة العامة لمناقشته قبل إقراره، مشيرا إلى أن القانون سيأخذ بعض الوقت ولن يُصدر بشكل نهائي في الوقت الراهن. بينما أوضح النائب وأضاف الكورامي ل"التحرير"، أن هناك صعوبات عديدة ستواجه تطبيق القانون حال إعلانه، منوها إلى أن مشروع القانون لايزال قيد النقاش حتى الآن داخل لجنة النقل والمواصلات، ولم يعرض على اللجنة العامة لمناقشته قبل إقراره، مشيرا إلى أن القانون سيأخذ بعض الوقت ولن يُصدر بشكل نهائي في الوقت الراهن. بينما أوضح النائب عماد محروس عضو مجلس النواب، أن قانون المرور الجديد تم الانتهاء منه داخل لجنة النقل والمواصلات، ومن المزمع عرضه على الجلسة العامة لمناقشته، مشيرا إلى أنه من المتوقع إصدار القانون بشكل نهائي في دور الانعقاد المقبل، لافتا إلى أن اللجنة العامة ستناقش كافة بنود القانون بصورة واضحة لمنع وجود أيه ثغرات داخل القانون. وكان اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة، قال إن تعديل قانون المرور الجديد يأتي لصالح المواطن، بهدف تقنين بيع السيارات ونقل الملكية فور البيع حتى لا تحدث مشاكل قانونية للمالك القديم. وأضاف "قريطم"، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه في حال عدم تجديد رخصة السيارة خلال ال30 يوما المقررة، يتم إجراء محضر بتهمة تبديد اللوحات. وأكد "قريطم"، أن المرور يوفر شهرا عقاريا لتقديم خدمة مميزة للجمهور، لتسهيل نقل الملكية؛ لأن جميع المخالفات المرورية تحدث باسم المالك القديم. وتابع "قريطم": إن الملصق الإلكتروني عبارة عن شريحة إلكترونية دقيقة جدًّا، وهو ملزم بقانون المرور الجديد موضحا أن الملصق يوضع به بيانات السيارة بالكامل، ويوجد قارئ لمعرفة خط سير المركبة، لحماية السيارات من السرقة، متمنيًا الاستغناء عن السايس بنظام إلكتروني لركنة العربية. ولفت إلى أن قانون المرور الجديد يلزم مالك السيارة بوضع رقم الهاتف، وفي حالة حدوث مخالفة يتم الإخطار فورًا وإعطاء مدة 10 أيام، لدفع الغرامة بهدف تطبيق القانون على الجميع. واشترط قانون المرور المقدم من الحكومة، 6 بنود للترخيص بتسيير المركبة، وتشمل هذه الاشتراطات: سداد الضرائب والرسوم المقررة في هذا القانون، والتأمين عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة، والأضرار المادية الناجمة عنها، التي تلحق بالغير، خلال مدة سريان ترخيصها أو تسييرها طبقا لأحكام القانون المنظم لذلك، واستيفاء المركبة شروط المتانة والأمان والتوافق البيئي التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما تحدد شروط وإجراءات ومقابل الفحص الفني بما لايزيد على ألف جنيه وحالات الإعفاء منه، ولوزير الداخلية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء وطبقا للأحكام المنصوص عليها بقانون المناقصات والمزايدات التعاقد مع إحدى الجهات أو الشركات التي يتوافر فيها اعتبارات الأمن القومي لتنفيذ متطلبات الفحص الفني مقابل حصولها على مستحقاتها المالية طبقا لقيمة العقد المبرم من حصيلة هذ الرسم، على أن تؤول باقي حصيلة الرسم إلى الموارد العامة للدولة. إلى جانب وضع جهاز صالح للاستعمال بمركبات النقل الثقيل والنقل الجماعي وسيارات الحكومة لتسجيل المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وسرعتها، وتحديد موقعها وبيانات وتصرفات السائق، وتخزينها فيه بطريقة آلية تمكن من استخراج المعلومات منه وتفريغها بالوسائل الفنية عند الحاجة إليها، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط وضع هذا الجهاز، وحالات الإعفاء منه. وتركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع في مركبات الدفع والجر الرباعي وجميع المركبات التي يصل إليها الحركة من صندوق التروس الرئيسي والمساعد إلى جميع المحاور، وكذا مركبات النقل الثقيل التي تزيد حمولتها على 7 أطنان، ومركبات الأجرة والأتوبيس ذات سعة 14 راكبا فأكثر، وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات وشروط وإجراءات التركيب، كما يحدد قرار من وزير الداخلية بتنسيق مع الدفاع والإنتاج الحربي الجهات التي يعهد إليها بتركيب ذلك الجهاز، وتعفى من ذلك مركبات القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية وأجهزتهم، والمركبات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية. فضلا عن تزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء وحقيبة للإسعافات الأولية وأجهزة الإطفاء طبقا للمواصفات المعتمدة من الجهات المختصة. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترخيص والشروط اللازم توافرها في رخص التسيير ومدد سريانها، كما تحدد شكل الرخصة والبيانات المثبتة فيها، وعلامات تأمينها، وإجراءات الحصول على بدل فاقد أو تالف منها، ومقابل تكاليف إصدارها بما لا يجاوز 100 جنيه. وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، سعيًا لوضع القواعد التى تكفل حق ملاك المركبات على سرعة نقل ملكيتها أو تجديدها خلال أجل مُحدد. حيث تنص المادة رقم 19 قبل التعديل على أنه "على المرخص له فى حالة نقل ملكية المركبة إخطار قسم المرور المختص بذلك، ويرفق بإخطاره سند مقبول فى إثبات نقل الملكية طبقا للمادة 10 من هذا القانون وعلى المالك الجديد أن يطلب نقل القيد باسمه، وأن يتم الإخطار واستيفاء جميع إجراءات نقل القيد خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ صيرورة السند الناقل للملكية مقبولا فى حكم المادة 10 من هذا القانون ، وإلا اعتبرت الرخصة ملغاة من اليوم التالى لانتهاء هذه المدة ولا يجوز نقل القيد إلا بعد أداء الضرائب والرسوم المستحقة عن المركبة وكذلك الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام هذا القانون عن المدة من آخر ترخيص حتى تاريخ نقل القيد، ويظل المقيدة باسمه المركبة مسئولا بالتضامن مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون حتى تاريخ نقل الملكية أو إلى أن ترد اللوحات المعدنية للمركبة إلى قسم من أقسام المرور. وتمت إضافة فقرة للمادة رقم 19 من قانون المرور تنص على "وفي جميع الأحوال لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها، أو وكيله الخاص لمرة واحدة، ولا يجوز إصدار توكيل ثان من المالك أو وكيله عن المركبة ذاتها، ويجب نقل الملكية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور التوكيل وإلا اعتبر كأن لم يكن". أما المادة رقم 22 في القانون فتنص على أنه "تنقضى صلاحية ترخيص تسيير المركبة بانقضاء أجله دون تجديد، ويكون تجديد رخصة المركبة فى موعد لا يجاوز الثلاثين يومًا التالية لانتهاء مدة الترخيص". وفي التعديل تمت إضافة فقرة للمادة 22، تنص على "وتجدد رخصة المركبة بناء على طلب مالكها، كما يجوز تجديدها بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بتوكيل خاص لمرة واحدة من مالك المركبة يكون ساريًا لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر كأن لم يكن، أما بالنسبة للأشخاص الاعتباريين فيجوز تجديدها بتوكيل عام يسري لمدة سنة من تاريخ صدوره". وسوف يتم إعطاء فترة انتقالية مدتها 3 أشهر لتوفيق الأوضاع لمن ستنتهي توكيلاتهم فى مدة الأشهر الثلاثة.