أفتى الشيخ عبدالله العجمي، مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات وأمين الفتوى بدار الإفتاء، ردا على سؤال: "هل يحق للخاطب رد الشبكة بعد فسخ الخطوبة؟"، بأنه يحق للخاطب أن يسترد الشبكة حتى وإن كان الرجوع من جهته هو. جاء ذلك خلال قيام دار الإفتاء، بإجراء بث مباشر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، للرد على أسئلة واستفسارات المتابعين. وكانت دار الإفتاء، أكدت أن الخِطْبَة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا؛ كل ذلك من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام أن عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية. وقالت إنه قد جرت عادة الناس بأن يقدموا الخِطبة على عقد الزواج لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين. وتابعت: إذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد، فالمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده. وأشارت الدار إلى أن الشبكة المقدمة وقالت إنه قد جرت عادة الناس بأن يقدموا الخِطبة على عقد الزواج لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين. وتابعت: إذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد، فالمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده. وأشارت الدار إلى أن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الخاطب أو المخطوبة، فيجوز للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا غير المستهلكة، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه. تعليم الأطفال بالموسيقى.. فتاوى عرضت الإفتاء للهجوم