دار الإفتاء تكشف الموقف الشرعى لخروج المرأة للمسجد لأداء صلاة التراويح.. ومركز الأزهر للفتوى ل«التحرير»: يجوز شريطة توافر شروط وضوابط معينة أكدت دار الإفتاء أنه يجوز للمرأة المسلمة أداء صلاة التراويح في المسجد جماعة، وذلك لما ورد في الصحيحين: "لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ". وأضافت الدار في فتوى لها أن ما سُطِّر في بعض كتب الفقه من منع النساء من الخروج لجماعة المسجد إنما كان في أزمنة اقتضت أعرافُها وعاداتُها ذلك، وهو لا يعني بحال من الأحوال منعَها من دخول المسجد، مشددة على أن الذي كان عليه زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو إباحة خروج النساء للمساجد مطلقًا، خاصةً في بلاد غير المسلمين؛ حيث يجددن فيها إيمانهن ويلتقين فيها بأخواتهن، ويتعلمن فيها أمور دينهن. الإفتاء: يجوز وتابعت: إن الحكم مقيد بألا يؤدي خروج المرأة للصلاة في المسجد إلى فتنة بهن أو خوف عليهن، وما لم يُؤَدِّ إلى إخلال بحق الأسرة من تضييعٍ لحقوق أزواجهن أو أولادهن؛ وذلك لأن غالب النساء قد خرجن فعلا من بيوتهن للمشاركة في مجالات الحياة المختلفة، وما دمن قد خرجن فعلا فلا معنى لمنعهن من دخول بيوت الإفتاء: يجوز وتابعت: إن الحكم مقيد بألا يؤدي خروج المرأة للصلاة في المسجد إلى فتنة بهن أو خوف عليهن، وما لم يُؤَدِّ إلى إخلال بحق الأسرة من تضييعٍ لحقوق أزواجهن أو أولادهن؛ وذلك لأن غالب النساء قد خرجن فعلا من بيوتهن للمشاركة في مجالات الحياة المختلفة، وما دمن قد خرجن فعلا فلا معنى لمنعهن من دخول بيوت الله تعالى إذا أردن ذلك. وأشارت الإفتاء إلى أن صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد ما لم يكن ذلك لغرض آخر غير الصلاة لا يتم إلا في المسجد، كمعرفة أحكام دينها التي لا تتيسر لها إلا فيه، فذهابها إلى المسجد حينئذ أفضل؛ لهذا المعنى لا لمجرد الصلاة. مكروه عند الحنفية وعن حكم ذهاب النساء إلى المساجد عند الحنفية، قالت أمانة الفتوى بدار الإفتاء، إن مذهب متقدِّمي الحنفيَّة هو كراهة خروج المرأة للمسجد، إلا أن المحققين من علماء المذهب الحنفي -وهو ما عليه الفتوى- يقولون بجواز خروج المرأة للمسجد؛ اتفاقًا لمذهب الجمهور وتغيُّرًا للفتوى بتغيُّر العرف الحاكم لفهم النص، وهو المُراعَى شرعًا، وتماشيًا مع ما ورد في نصوص السُّنَّة ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم في "الصحيحين": «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ»، وفي رواية: «إذَا اسْتَأْذَنَتْ أحَدَكُم امرأتُه إلَى المَسْجِدِ فلا يَمْنَعْها»، كما أنَّ الحال قد تغيَّرَ وأصبحت النساء تشارك وتزاحم الرجال في الدخول والخروج، وهذا من جملة الخروج، بل قد يتحتَّم خروج المرأة للمسجد لغرضٍ صحيحٍ؛ كمعرفة أحكام دينها التي لا تتيسر لها إلا فيه. الأزهر: يجوز بضوابط شرعية قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، ردا على سؤال «التحرير»، حكم صلاة التراويح للمرأة في المسجد، إن الأفضل في حق المرأة الصلاة في بيتها؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ". وأضاف مركز الأزهر، ولكن هذه الأفضلية لا تمنع الإذن لها بالذهاب إلى المسجد؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلا يَمْنَعْهَا". وتابع: يشترط عند خروجها للصلاة في المسجد أن ترتدي ثيابًا ساترةً لعورتها، وأن تخرج غير متعطرة، وأن يكون خروجها بإذن وليها أو زوجها، فإذا التزمت بذلك أبيح لها الخروج إلى المسجد لصلاة التراويح وسماع دروس العلم، لا سيما إن خشيت أن تُقصّر في صلاتها، أو أن تُكسِّل عنها إن بقيت في بيتها، وكذلك ينبغي عليها الالتزام بآداب الشريعة وأخلاقها. أزهرى: لا حرج فى ذلك وقال الشيخ على عبد الباقى، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية السابق، إن الأصل فى صلاة المرأة المنزل، ولا حرج شرعا فى ذهاب المرأة للمسجد بشكل عام سواء لأداء صلاة التراويح أو غيرها، شريطة ألا يتسبب خروجها للمنزل فى إثارة أو فتنة. وأضاف على عبد الباقى ل«التحرير»، أنه يشترط فى المرأة التى ترغب فى الذهاب للمسجد لأداء صلاة التراويح، أن ترتدى ملابس وثيابا محتشمة، فلا حرج فى ذلك، خاصة أن المساجد الكبرى أصبحت مجهزة لاستقبال صلوات النساء بمعزل عن الرجال، فلا حرج فى ذهاب المرأة للمسجد، طالما ترتدى ثيابا محتشمة، وألا تضع من الزينة أو العطور ما يتسبب فى الإثارة.