إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة.. ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل اجتمع، اليوم الأربعاء، مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وتمت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وذلك فيما يتعلق بالمادة 293. وجاء التعديل بإضافة النص الآتي: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة 3 شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين". وأيضا: "لا تُرفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رُفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة".اقرأ أيضا| مدبولي يصدر قرارا بإحالة جرائم إلى محاكم أمن الدولةويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول وأيضا: "لا تُرفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رُفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة". ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الاعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال. وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعي، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال وفي أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعي كل أو بعض ما حكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك، عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية انفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها. وفي جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة. ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين. من ناحية أخرى، وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن خطاب اتفاق الصندوق الائتماني "للتعاون الاقتصادي الكوري الإفريقي" الخاص بتقديم منحة لجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يتجاوز 600 ألف دولار أمريكي من أجل دراسة الجدوى وإعداد مشروع "معالجة الحمأة الناتجة من محطة صرف صحي أبو رواش الخضراء"، والموقع بتاريخ 25 مارس الماضي. ويهدف المشروع إلى وضع نهج متكامل لمعالجة وإعادة استخدام الترسبات الطينية في محطة أبو رواش لمعالجة المياه من أجل معالجة مشاكل تجمع الرواسب في محطات المعالجة، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتقليص البصمة الكربونية الناجمة عن عملية مناولة الرواسب الطينية وإنتاج الطاقة. وتتمثل أنشطة المشروع في إجراء دراسة الجدوى والتحضير لمشروع "معالجة الحمأة الناتجة عن محطة صرف صحي أبو رواش"، وإعداد مقترح لتقديمه إلى صندوق المناخ الأخضر، بالاضافة إلى إعداد تقييم للآثار البيئية والاجتماعية وفقاً للمباديء التوجيهية القومية وإرشادات شركاء التنمية، إلى جانب الاضطلاع ببناء القدرات المؤسسية المتعلقة بإنشاء قواعد البيانات واستخدام تكنولوجيا المعلومات، وتنفيذ برنامج التدريب على العمل في مجال المشتريات ومواجهة تغير المناخ وإعداد المقترحات لتمويل المناخ الأخضر.