نص قانون الأسرة على سقوط حضانة الأم لطفلها حال امتناعها عن تنفيذ الحكم الصادر للأب برؤية أطفاله دون عذر قانوني، إذ يحق للأب في تلك الحالة رفع دعوى لإسقاط حضانة الأم الأم هى الأجدر في أغلب الأحيان بحضانة طفلها الصغير بعد انفصالها عن زوجها لسبب أو لآخر، لذلك وضعها القانون في المرتبة الأولى لحضانة الصغير بعد انفصال الزوجين، إلا أن الأزواج يلجؤون لمحاكم الأسرة من أجل ضم حضانة أطفالهم، أو للبحث عن ثغرة تسقط بها حضانة الأم للطفل، وتتطور القضايا والمنازعات بين الزوجين لضم الصغير لحضانة الأب ليكون تحت عينيه وفي حوزته نكايةً في الطرف الآخر، ويلجأ كل طرف منهما إلى حيل وألاعيب أمام المحكمة، غير عابئين بتأثير ذلك فى نفوس الأطفال الصغار، ما ينعكس بالسلب على نشأتهم. يقول المحامي والخبير القانوني محمود حسني، إنه تم تعديل نص المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929، والخاصة بسن الحضانة للصغير، بالقانون رقم 4 لسنة 2005. وجاء النص كالتالي: يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929، النص الآتى، مادة 20 «فقرة أولى»: ينتهى حق حضانة النساء يقول المحامي والخبير القانوني محمود حسني، إنه تم تعديل نص المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929، والخاصة بسن الحضانة للصغير، بالقانون رقم 4 لسنة 2005. وجاء النص كالتالي: يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929، النص الآتى، مادة 20 «فقرة أولى»: ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة، ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن بالبقاء في يد الحاضنة، وذلك حتى يبلغ سن الرشد، أو حتى تتزوج الصغيرة. وأشار حسني ل«التحرير» إلى أن نص القانون كان قبل التعديل كالتالي: ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن 12 سنة، ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة، والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة. وفي وقت سابق، وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، على الاقتراح بقانون المقدم من النائب الدكتور سمير رشاد أبو طالب، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929، والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، والذي يجيز للمحكمة أن تقضي بنقل حضانة الطفل للأب. ويضيف الاقتراح فقرة جديدة إلى المادة (20) من قانون الأحوال الشخصية، يكون نصها: «يجوز للقاضي متى تيقن له أن من مصلحة الصغير أو الصغيرة أن يكون في حضانة الأب ألّا يلتزم بالترتيب الوارد بالفقرة 6 من المادة 20، وأن يقضي بنقل الحضانة إلى الأب». وتابع المحامي موضحا أن القانون نص على سقوط حضانة الأم لطفلها حال امتناعها عن تنفيذ الحكم الصادر للأب برؤية أطفاله دون عذر قانوني، إذ يحق للأب في تلك الحالة رفع دعوى قضائية لإسقاط حضانة الأم ونقلها لمن يليها فى الترتيب. وأكد مصطفى صابر، المحامي، أن القانون اشترط جملة من الحالات لتكون الأم حاضنة لأطفالها، وهي: 1- أن تكون حرة تستطيع التفرغ للقيام بما يلزم للصغير. 2- عاقلة لأن المجنونة لا تحفظ الولد بل يُخشى عليه منها. 3- بالغة (ولا يتصور هذا إلا فى الأم) لأن الصغيرة في حاجة إلى من يرعاها. 4- أمينة على المحضون فلا تشغل عنه بكثرة الخروج لأى سبب كان، بحيث يخشى على الولد من الضياع نتيجة كثرة خروجها. 5- قادرة على تربيته وصيانته فلو كان بها مرض يعجزها عن القيام بمصالحه فلا حضانة لها. أما إن كانت متزوجة بغير رحم محرم فإن حقها يسقط لأن الأجنبي يكره ابن زوجته. وأوضح القانون أنه إذا لم تتكامل في الحاضنة هذه الشروط سواء كانت أمًّا أو غيرها، انتقل الحق في الحضانة إلى من يليها في الدرجة فإذا زال المانع عاد إليها حق الحضانة من جديد. كما تضمن القانون بعض الشروط لإسقاط حضانة الطفل عن الأم، وهي: 1- إصابتها بمرض معدٍ خطير قد يؤثر فى الطفل. 2- بعد بلوغ الصغير سن الحضانة يخيَّر فى الإقامة مع الأم أو الأب. 3- عدم قدرتها على رعاية الطفل لكونها غير عاقلة أو بالغة أو رشيدة. 4- زواجها بأجنبى عن الطفل المحضون. 5- الحكم عليها بجريمة تمس الشرف ومن شأنها الإضرار بالطفل. 6- عدم مطالبتها بحضانة الطفل لمدة تزيد على 6 أشهر دون عذر.