إحباط محاولة إشعال النار في جزء من خطوط السكة الحديدية بروسيا    مقتل 12 جراء حريق اندلع بمنشأة لإعادة تأهيل مدمني المخدرات في المكسيك    سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 2-6-2025 مع بداية التعاملات    رئيس تشيلي: فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل    الشهادة الإعدادية، 126 ألف طالب يؤدون اليوم امتحان الإنجليزي بالدقهلية    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى دار السلام دون إصابات    رفع درجة الاستعداد القصوى في الأقصر لاستقبال عيد الأضحى    3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. تحذير جوى بشأن حالة الطقس: «ترقبوا الطرق»    لينك نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2025 الترم الثاني بمحافظة القاهرة.. استعلم عنها بعد اعتمادها    أرملة إبراهيم شيكا ترد على أنباء مساعدة سعد الصغير للأسرة    أمين الفتوى: صلاة الجمعة لا تتعارض مع العيد ونستطيع أن نجمع بينهما    نصائح من وزارة الصحة للحجاج قبل يوم عرفة    وزير الخارجية الإيراني يزور القاهرة لبحث قضايا ثنائية وإقليمية    «هنقطع في هدومنا عشان زيزو!».. طارق يحيى يفتح النار على مجلس الزمالك    تعاون مصري إسباني لتطوير محاصيل الأعلاف المبتكرة في الوادي الجديد    وزير التجارة الأمريكي: ترامب لن يمدد تعليق سريان الرسوم الجمركية    هزة أرضية تضرب الجيزة.. وبيان عاجل من الهلال الأحمر المصري    المتهم الثاني في قضية انفجار خط الغاز بالواحات: «اتخضينا وهربنا» (خاص)    أشرف نصار: نسعى للتتويج بكأس عاصمة مصر.. وطارق مصطفى مستمر معنا في الموسم الجديد    أحفاد نوال الدجوي يتفقون على تسوية الخلافات ويتبادلون العزاء    هل حقق رمضان صبحي طموحه مع بيراميدز بدوري الأبطال؟.. رد قوي من نجم الأهلي السابق    "زمالة المعلمين": صرف الميزة التأمينية بعد الزيادة لتصل إلى 50 ألف جنيه    وزارة الحج بالسعودية توجه تحذير لحجاج بيت الله الحرام بشأن يوم عرفة    محمد أنور السادات: قدمنا مشروعات قوانين انتخابية لم ترَ النور ولم تناقش    بدء التقديم الكترونيًا بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2025 - 2026 بالجيزة    سعر الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الاثنين 2 يونيو 2025    شريف عبد الفضيل: رحيل علي معلول طبيعي    4 إصابات في تصادم دراجة نارية بسيارة ربع نقل في الوادي الجديد    أكرم توفيق: صفقة زيزو ستكون الأقوى إذا جاء بدوافع مختلفة.. وميسي "إنسان آلي"    محمود حجازي: فيلم في عز الضهر خطوة مهمة في مشواري الفني    محافظ الشرقية يشهد فعاليات المنتدى السياحي الدولي الأول لمسار العائلة المقدسة بمنطقة آثار تل بسطا    "غير كده معتقدش".. أكرم توفيق يعلق على انضمام زيزو إلى الأهلي    دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة.. 10 كلمات تفتح أبواب الرزق (ردده الآن)    هل يحرم قص الشعر والأظافر لمن سيضحي؟.. الأوقاف توضح    سعر التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الاثنين 2 يونيو 2025    رئيس قسم النحل بمركز البحوث الزراعية ينفي تداول منتجات مغشوشة: العسل المصري بخير    قد تسبب الوفاة.. تجنب تناول الماء المثلج    أستاذ تغذية: السلطة والخضروات "سلاح" وقائي لمواجهة أضرار اللحوم    أحمد زاهر: تعرضنا لضغط كبير ضد صن داونز وهذه البطولة تعب موسم كامل    يورتشيتش: بيراميدز أصبح كبير القارة والتتويج بدوري أبطال أفريقيا معجزة    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 2 يونيو 2025    توقعات برج الجوزاء لشهر يونيو 2025 رسائل تحذيرية وموعد انتهاء العاصفة    «قولت هاقعد بربع الفلوس ولكن!».. أكرم توفيق يكشف مفاجأة بشأن عرض الأهلي    عماد الدين حسين: إسرائيل تستغل ورقة الأسرى لإطالة أمد الحرب    غلق مطلع محور حسب الله الكفراوى.. اعرف التحويلات المرورية    مين فين؟    ملك البحرين يستقبل وزير التنمية الاقتصادية لروسيا الاتحادية    شروط التقديم لوظائف شركة مصر للطيران للخدمات الجوية    عدد أيام الإجازات الرسمية في شهر يونيو 2025.. تصل ل13 يوما (تفاصيل)    هل صلاة العيد تسقط صلاة الجمعة؟ أمين الفتوى يكشف الحكم الشرعي (فيديو)    رئيس حزب الوفد في دعوى قضائية يطالب الحكومة برد 658 مليون جنيه    أخبار × 24 ساعة.. إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص من 5 ل9 يونيو    محافظ كفر الشيخ: إنهاء مشكلة تراكم القمامة خلف المحكمة القديمة ببلطيم    التحالف الوطنى يستعرض جهوده فى ملف التطوع ويناقش مقترح حوافز المتطوعين    قبل العيد.. 7 خطوات لتنظيف الثلاجة بفعالية للحفاظ على الطعام والصحة    ختام امتحانات كلية العلوم بجامعة أسوان    وزير العمل يعلن موعد إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص    هل يمكن إخراج المال بدلا من الذبح للأضحية؟ الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه العقوبة في انتظارك لو امتنعت عن سداد نفقة الزوجة
نشر في التحرير يوم 31 - 03 - 2019

نوهت المحامية بشروط تطبيق المادة 293 عقوبات، وهى وجود حكم نفقة واجب النفاذ، والامتناع عن الدفع مدة 3 أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع، فإذا حكم عليه بغرامة خفضت عند التنفيذ
قضايا عديدة تقدر بالآلاف، تكتظ بها محاكم الأسرة يوميا، على مستوى أنحاء الجمهورية، بسبب نزاعات الطلاق والخلع والنفقة وحضانة الصغار وغيرها من الدعاوى التي يكون طرفاها أبا وأما، فرقتهما المحاكم وساحات القضاء، نتيجة وساوس الشياطين الكفيلة بهدم البيوت والتخلي عن فلذات أكبادهما، «التحرير» تعرض عبر السطور المقبلة، العقوبة التي يواجهها الأزواج حال عدم سدادهم نفقة الزوجة والصغار في قانون الأحوال الشخصية حال صدور أحكام قضائية ضد الزوج بدفع نفقة مالية لأسرته.
تقول ولاء عدلي، المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن المادة 76 مكرر من قانون الأحوال الشخصية نصت على أنه «إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى
تقول ولاء عدلي، المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن المادة 76 مكرر من قانون الأحوال الشخصية نصت على أنه «إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يوما».
وأشارت «عدلي»، الخبيرة في قضايا الأحوال الشخصية، ل«التحرير» إلى أنه في حالة قبول الأب الحبس لمدة 30 يوما لا ينتهي الأمر عند هذا الحد، لأنه يتم تفعيل المادة 293 عقوبات في مرحلة ما بعد تنفيذ حكم الحبس، وإذا استمر ممتنعا، يتم الحكم عليه ولكن يتم إنزال فترة حبسه من العقوبة المقررة.
وضربت مثالا في حال الحكم بحبس الزوج 30 يوما لامتناعه عن سداد متجمد نفقة وبعد ذلك لجأت الزوجة لرفع دعوى جنحة امتناع عن سداد نفقة، وحكم على الزوج بالحبس سنة، يتم إنزال مدة ال30 يوما السابق تنفيذها عليه من العقوبة التي يحكم بها القاضى الجنائي.
ونوهت المحامية بشروط تطبيق المادة 293 عقوبات، وهى وجود حكم نفقة واجب النفاذ، الامتناع عن الدفع مدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع، فإذا حكم عليه بغرامة خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الإكراه البدني الذي سبق إنفاذه عليه، غير أنه في حال أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلا يقبله الصادر لصالحه الحكم فإنه يخلى سبيله.
في حكم تاريخي لقضاة محكمة الأسرة، قضت محكمة مستأنف أسرة الدقي، خلال 12 من مارس الجاري، بإلزام زوج مُطلق، بدفع 600 ألف جنيه، كقيمة نفقة متعة لطليقته، بعد سلسلة من القضايا والنزاعات فيما بينهما بمحاكم الأسرة، بعد انتهاء رحلة حب وزواج دامت لنحو 30 عامًا بينهما، وبصدور الحكم من درجة الاستئناف، أصبح الحكم باتا ونهائيا، يجوز الطعن عليه بإشكال فقط أمام قاضي تنفيذ الأسرة، وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الدخل الشهري للزوج يتخطى ال15 ألف دولار أمريكي، وبناء عليه قدرت نفقة المدعية ب10 آلاف جنيه شهريا.
أشارت المحكمة في شرح أسباب الحكم، إلى أن الزوجة المطلقة، كانت زوجة المدعى عليه بموجب عقد زواج صحيح، دام لنحو 30 عامًا عليه، قبل أن يتم تطليقها، لتصبح الزوجة تستحق نفقة المتعة كما جاء بالقانون، كما لم يثبت لدى المحكمة أن الطلاق جاء بسبب منها، كما أن الزوجة إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا سبب من قبلها، تستحق فوق نفقة عدتها، متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل.
اقرأ: كيف تنجو الزوجة من شَرَك دعاوى الطاعة وألاعيبها؟
أضاف القاضي أن المتعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل ولا تزيد على 5 سنوات، ومن مطالعة بيان مفردات راتب الزوج أن دخله الشهري يتخطى نحو 15 ألف دولار أمريكي، لذلك قدرت المحكمة نفقة طليقته ب10 آلاف جنيه، وبحساب مدة 5 سنوات من مدة زواجهما، والتي قاربت على ال30 سنة، حكمت المحكمة بإلزام الزوج بأن يؤدي للمدعية مبلغ 600 ألف جنيه كمتعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.