أعضاء مجلس الشيوخ يؤدون اليمين الدستورية    رئيس الجلسة الافتتاحية بالشيوخ ومعاوناه يؤدون اليمين الدستورية    عاشور: الذكاء الاصطناعي ضرورة استراتيجية لدعم اقتصاد المعرفة    أسعار الذهب في الصاغة بمنتصف تعاملات اليوم السبت    شعبة الأدوات الكهربائية: استمرار مبادرة دعم الأنشطة الإنتاجية ينعش القطاع الصناعي    محافظ بني سويف: مهرجان النباتات الطبية تتويج لمسار من العمل المتكامل    انتشال جثامين 9 شهداء بحي الزيتون في غزة    من كانتونا حتى ساليبا، فرنسا الأكثر تمثيلا للاعبين في الدوري الإنجليزي    ضبط 114 مخالفة مرورية و62 حالة تعاطي مخدرات خلال 24 ساعة    ضبط 114 ألف مخالفة مرورية و66 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين    لليوم الثاني على التوالي.. إطلاق طائرات الباراموتور بمشاركة 100 مغامر أجنبي من 15 دولة بالأقصر    إقبال جماهيري كبير على متحف التحرير لمشاهدة آثار توت عنخ آمون قبل إغلاق قاعته (صور)    محافظ أسوان يفاجئ مخابز ومحلات جزارة بكوم إمبو    تعرف على عقوبة عدم التصويت في الانتخابات البرلمانية    اليونيسف: غزة بحاجة إلى 600 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يوميًا لتفادي الكارثة الإنسانية    استقرار نسبي في أسعار الفراخ اليوم السبت 18 اكتوبر 2025فى المنيا    طقس اليوم السبت.. أجواء حارة نهارا وبرودة في الليل    مصرع 3 أشخاص وإصابة 15 شخصا فى حادثى سير بالطريق الصحراوى بالبحيرة    السبت 18 أكتوبر 2025.. نشرة أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع اليوم    ماريان خورى تفتتح فعاليات سينى جونة بمهرجان الجونة السينمائى    بعد نجاتها من حادث سير.. نجوى إبراهيم تكشف تطورات حالتها الصحية (فيديو)    مواقيت الصلاة اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    جولة لمدير الرعاية الصحية بالأقصر بوحدة طب أسرة طيبة لمتابعة خدمات المواطنين    بدء تقديم خدمات كهرباء القلب بمستشفيى بنها ودمنهور التعليميين    نجاح عمليتين دقيقتين لجراحة الوجه والفكين بمستشفى شربين المركزي في الدقهلية    ترامب يدعو أوكرانيا وروسيا إلى وقف الحرب فورا    «الحوض والظهر».. المعد البدني السابق للأهلي يكشف سبب إصابات أشرف داري    فرنسا تواجه كولومبيا على برونزية كأس العالم للشباب الليلة    رئيس صريبا: قمة بوتين وترامب في المجر أهم قمة في القرن 21    طريقة عمل البطاطا الحلوة بالبشاميل، تحلية مغذية ولذيذة    وزير الري: مواصلة إدارة الموقف المائي بصورة ديناميكية وفقا للرصد اللحظي في أعالي النيل والتنبؤات الهيدرولوجية    عبد البصير: موقع المتحف الكبير سيحوّل المنطقة إلى مقصد ثقافي عالمي    لا ترهق نفسك بالتفاصيل غير الضرورية.. خظ برج الجدي اليوم 18 أكتوبر    عبير الشرقاوي مهاجمة نقابة المهن التمثيلية بسبب تجاهل اسم والدها: «خسرت كتير»    ذات يوم.. 18 أكتوبر 2006.. وفاة الكاتب المفكر محمد عودة.. «الفقير» الذى اغتنى بلمة المريدين ومؤلفات ومواقف تحمل أمانة الكلمة وضميرا يقظا لم تخترقه أى إغراءات    أمير الغناء العربي يلتقي جمهوره في أبو ظبي مساء 26 أكتوبر    أسعار العملات الأجنبية في بداية تعاملات اليوم 18 أكتوبر 2025    تشييع جثمان تلميذ الإسماعيلية ضحية زميله اليوم من مسجد المطافي    ترامب يفرض رسوما جمركية جديدة على الشاحنات والحافلات    الموافقة على إنشاء 3 كليات جديدة.. تفاصيل اجتماع مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية    نائب وزير الصحة تتفقد وحدة طب أسرة الذراع البحري وتعقد اجتماعًا تنسيقيًا لضبط معدلات الولادات القيصرية في الإسكندرية    مواعيد مباريات اليوم السبت 18 أكتوبر والقنوات الناقلة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 18-10-2025 في محافظة قنا    الزمالك يواجه ديكيداها الصومالي في مستهل مشواره بالكونفدرالية الأفريقية    استقرار أسعار اللحوم في المنيا اليوم السبت 18 أكتوبر 2025    الجنائية الدولية ترفض طلب إسرائيل بإلغاء توقيف نتنياهو وجالانت    اليوم.. الحكم على 37 متهما بقضية "خلية التجمع"    الصين توافق على محادثات تجارية جديدة مع الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن    تعادل مثير بين سان جيرمان وستراسبورج في الدوري الفرنسي    المصري هيثم حسن يقود تشكيل ريال أوفييدو أمام إسبانيول في الليجا    انخفاض كبير في عيار 21 الآن بالمصنعية.. سعر الذهب والسبائك اليوم السبت بالصاغة    رسميا.. فوز أسامة أبو زيد برئاسة نادى الشمس للمرة الثالثة على التوالى    حكم التعصب لأحد الأندية الرياضية والسخرية منه.. الإفتاء تُجيب    هل يجوز للمريض ترك الصلاة؟.. الإفتاء تُجيب    شراكة استراتيجية لتعزيز التعاون الأمنى بين «القاهرة» و«نيودلهى»    ِشارك صحافة من وإلى المواطن    القطط فى مصر القديمة.. الرفاق الذين أصبحوا آلهة    العلماء يؤكدون: أحاديث فضل سورة الكهف يوم الجمعة منها الصحيح ومنها الضعيف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات «ضم العلاوات»: حق ثابت في قانون التأمينات
نشر في التحرير يوم 21 - 02 - 2019

الحكم اشترط تكرار الحصول على العلاوة خلال الوجود فى الخدمة.. وسداد التأمينات المستحقة عنها.. وعدم قيام جهة الإدارة بإدراجها ضمن الأجر الأساسي علاوة على شرط التقادم
أودعت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الفقي، نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها الصادر اليوم برفض طعن هيئة قضايا الدولة ووزارة التضامن، على حكم أحقية أصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم، باحتساب قيمة 80% من العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير، وأيدت المحكمة حكم المحكمة الإدارية لكنها قيدته بعدة شروط، أولها أن يكون صاحب المعاش استفاد من العلاوة الخاصة التي تكررت وقت وجوده بالخدمة.
واشترطت المحكمة لضم العلامة إلى الأجر المتغير للمعاش، أن يكون المستفيد سدد عنها اشتراكات تأمينية، وكذلك اشترطت أن تكون الجهة الإدارية تقاعست عن ضمها إلى أجره الأساسي في أثناء وجوده بالخدمة، مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي بشأن احتساب أي فروق مالية. بمسودة قانون التأمينات.. المعاش على الأجر الشامل بدلًا
واشترطت المحكمة لضم العلامة إلى الأجر المتغير للمعاش، أن يكون المستفيد سدد عنها اشتراكات تأمينية، وكذلك اشترطت أن تكون الجهة الإدارية تقاعست عن ضمها إلى أجره الأساسي في أثناء وجوده بالخدمة، مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي بشأن احتساب أي فروق مالية.
بمسودة قانون التأمينات.. المعاش على الأجر الشامل بدلًا من الأساسي

قالت المحكمة فى أسباب حكمها إنه لا حاجة إلى إصدار تشريع ينص على احتساب هذه العلاوات ضمن معاش الأجر المتغير المستحق للمؤمن عليه، واعتبرت أن صدور مثل هذه القوانين حتى عام 2005 كان من قبيل التزيُّد، والتأكيد على ما هو ثابت من حق مقرر في قانون التأمينات الاجتماعية.
وشددت المحكمة فى منطوق حكمها على أحقية أصحاب المعاشات في احتساب نسبة 80% من العلاوات الخاصة التي تقررت لهم في أثناء وجودهم بالخدمة، وسددوا عنها اشتراكات تأمينية، ولم يتم ضمها إلى الأجر الأساسي باعتبارها عنصرًا من العناصر الأساسية التي يتم احتساب المعاش عن الأجر المتغير للمؤمن عليه على أساسها.
وقالت المحكمة إنها "أقامت قضاءها على صريح نصوص أحكام قانون التأمين الاجتماعي، دون النظر لأحكام القوانين الخاصة بزيادة المعاشات والتي هي محل الدعاوى الدستورية المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا على قوانين زيادة المعاشات، وأشارت المحكمة الإدارية العليا إلى وجود اختلاف كبير بين أسباب حكمها الصادر اليوم وبين ما هو منظور أمام المحكمة الدستورية علاوة على الاختلاف فى اختصاصها عن اختصاص المحكمة الدستورية".
واستند حكم الإدارية العليا بضم نسبة 80% من الخمس علاوات الأخيرة إلى الأجر المتغير للمعاش، على المادة 5 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته، والتى حددت الوعاء الذي يتم على أساسه احتساب المعاش في عنصرين أساسيين وهو ما يسمى بأجر الاشتراك، الذي يشمل الأجر الأساسي والمتغير، وقد أدخل المشرع تعديلاً على هذه المادة بموجب القانون رقم 47 لسنة 1984 ذلك بإضافة الأجر المتغير ضمن عناصر حساب المعاش المستحق.
وأشارت الحيثيات إلى أنه منذ صدور القانون رقم 1 لسنة 1987 وحتى عام 2005، يتم تقرير علاوات خاصة للعاملين وزيادة المعاشات 80% من قيمة هذه العلاوات التي لم يتم احتسابها ضمن الأجر الأساسي، وسكت المشرع منذ عام 2006 عن هذا النهج بشأن حساب المعاش على الأجر المتغير بضم العلاوات الخاصة التي لم يتم ضمها للأجر الأساسي، استنادًا إلى نص المادة 5 من قانون التأمين الاجتماعي منذ تعديلها في 1987 قد اعتبرت كل عناصر الأجر المتغير ضمن عناصر حساب المعاش، بما في ذلك العلاوات الخاصة التي يستفيد منها المؤمن عليه ويسدد عنها الاشتراك دون ضمها إلى الأجر الأساسي قبل إحالته للمعاش.
وضع حد أدنى للمعاش..10 مزايا لقانون التأمينات الموحد
تحمل القضية رقم 6438 لسنة 64 قضائية، أقامها البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، وطالب فيها بضم نسبة 80% من قيمة الخمس علاوات الأخيرة إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وقضت المحكمة لصالحه بقبول الدعوى، مما دعا وزارة التضامن وهيئة مفوضي الدولة إلى الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.