الحكم اشترط تكرار الحصول على العلاوة خلال الوجود فى الخدمة.. وسداد التأمينات المستحقة عنها.. وعدم قيام جهة الإدارة بإدراجها ضمن الأجر الأساسي علاوة على شرط التقادم أودعت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الفقي، نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها الصادر اليوم برفض طعن هيئة قضايا الدولة ووزارة التضامن، على حكم أحقية أصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم، باحتساب قيمة 80% من العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير، وأيدت المحكمة حكم المحكمة الإدارية لكنها قيدته بعدة شروط، أولها أن يكون صاحب المعاش استفاد من العلاوة الخاصة التي تكررت وقت وجوده بالخدمة. واشترطت المحكمة لضم العلامة إلى الأجر المتغير للمعاش، أن يكون المستفيد سدد عنها اشتراكات تأمينية، وكذلك اشترطت أن تكون الجهة الإدارية تقاعست عن ضمها إلى أجره الأساسي في أثناء وجوده بالخدمة، مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي بشأن احتساب أي فروق مالية. بمسودة قانون التأمينات.. المعاش على الأجر الشامل بدلًا واشترطت المحكمة لضم العلامة إلى الأجر المتغير للمعاش، أن يكون المستفيد سدد عنها اشتراكات تأمينية، وكذلك اشترطت أن تكون الجهة الإدارية تقاعست عن ضمها إلى أجره الأساسي في أثناء وجوده بالخدمة، مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي بشأن احتساب أي فروق مالية. بمسودة قانون التأمينات.. المعاش على الأجر الشامل بدلًا من الأساسي
قالت المحكمة فى أسباب حكمها إنه لا حاجة إلى إصدار تشريع ينص على احتساب هذه العلاوات ضمن معاش الأجر المتغير المستحق للمؤمن عليه، واعتبرت أن صدور مثل هذه القوانين حتى عام 2005 كان من قبيل التزيُّد، والتأكيد على ما هو ثابت من حق مقرر في قانون التأمينات الاجتماعية. وشددت المحكمة فى منطوق حكمها على أحقية أصحاب المعاشات في احتساب نسبة 80% من العلاوات الخاصة التي تقررت لهم في أثناء وجودهم بالخدمة، وسددوا عنها اشتراكات تأمينية، ولم يتم ضمها إلى الأجر الأساسي باعتبارها عنصرًا من العناصر الأساسية التي يتم احتساب المعاش عن الأجر المتغير للمؤمن عليه على أساسها. وقالت المحكمة إنها "أقامت قضاءها على صريح نصوص أحكام قانون التأمين الاجتماعي، دون النظر لأحكام القوانين الخاصة بزيادة المعاشات والتي هي محل الدعاوى الدستورية المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا على قوانين زيادة المعاشات، وأشارت المحكمة الإدارية العليا إلى وجود اختلاف كبير بين أسباب حكمها الصادر اليوم وبين ما هو منظور أمام المحكمة الدستورية علاوة على الاختلاف فى اختصاصها عن اختصاص المحكمة الدستورية". واستند حكم الإدارية العليا بضم نسبة 80% من الخمس علاوات الأخيرة إلى الأجر المتغير للمعاش، على المادة 5 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته، والتى حددت الوعاء الذي يتم على أساسه احتساب المعاش في عنصرين أساسيين وهو ما يسمى بأجر الاشتراك، الذي يشمل الأجر الأساسي والمتغير، وقد أدخل المشرع تعديلاً على هذه المادة بموجب القانون رقم 47 لسنة 1984 ذلك بإضافة الأجر المتغير ضمن عناصر حساب المعاش المستحق. وأشارت الحيثيات إلى أنه منذ صدور القانون رقم 1 لسنة 1987 وحتى عام 2005، يتم تقرير علاوات خاصة للعاملين وزيادة المعاشات 80% من قيمة هذه العلاوات التي لم يتم احتسابها ضمن الأجر الأساسي، وسكت المشرع منذ عام 2006 عن هذا النهج بشأن حساب المعاش على الأجر المتغير بضم العلاوات الخاصة التي لم يتم ضمها للأجر الأساسي، استنادًا إلى نص المادة 5 من قانون التأمين الاجتماعي منذ تعديلها في 1987 قد اعتبرت كل عناصر الأجر المتغير ضمن عناصر حساب المعاش، بما في ذلك العلاوات الخاصة التي يستفيد منها المؤمن عليه ويسدد عنها الاشتراك دون ضمها إلى الأجر الأساسي قبل إحالته للمعاش. وضع حد أدنى للمعاش..10 مزايا لقانون التأمينات الموحد تحمل القضية رقم 6438 لسنة 64 قضائية، أقامها البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، وطالب فيها بضم نسبة 80% من قيمة الخمس علاوات الأخيرة إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وقضت المحكمة لصالحه بقبول الدعوى، مما دعا وزارة التضامن وهيئة مفوضي الدولة إلى الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.