مشروع القانون يمنع تغيير أسماء الأبناء أو السماح بالسفر للخارج إلا بموافقة الوالدين أو بإذن القاضي.. يواجه الزواج العرفي.. استحداث فصل لتنظيم الخطبة وإثبات النسب أعلن المجلس القومي للمرأة، عن مقترحات تعديل مشروع قانون الأحوال الشخصية (الأسرة)، الذي يستعد مجلس النواب لمناقشته، وقالت مايا مرسي، رئيسة الملجس إن مشروع القانون يحمي الأسرة واستمرارها ويعظم فرص زيادة الترابط الأسري، ويحمي حقوق المرأة، ويراعي مصلحة الطفل، كما تناول المقترح تعريفا مفصلا لكل ما يرتبط بمراحل انعقاد الزواج، والنص على أهم الحقوق والواجبات الزوجية المتبادلة، وحقوق الطفل (المحضون)، بدءا من حقه في النسب، وحقه في الإنفاق عليه، وانتهاء بتعهد والديه بتربيته تربية مشتركة بينهما، تراعي من خلالها حقوق وواجبات الحاضن وشريكه نحو محضونهما. «مشروع القانون ينظم الحق في رؤية المحضون واستحداث مفهوم تواصل الأقرباء، بتمكين من له الحق في الرؤية أن يكون برفقته أحد أفراد أسرته حتى الدرجة الثانية»، توضح مرسي، وأن مشروع تعديل القانون لم يغير سن وترتيب الحضانة كما هو منصوص عليهم في القانون الحالي. (اقرأ أيضا: «الأحوال الشخصية» «مشروع القانون ينظم الحق في رؤية المحضون واستحداث مفهوم تواصل الأقرباء، بتمكين من له الحق في الرؤية أن يكون برفقته أحد أفراد أسرته حتى الدرجة الثانية»، توضح مرسي، وأن مشروع تعديل القانون لم يغير سن وترتيب الحضانة كما هو منصوص عليهم في القانون الحالي. وجاءت أبرز التعديلات كالتالي: - منع تغيير أسماء الأبناء أو السماح بالسفر للخارج إلا بموافقة الوالدين أو بإذن القاضي لمنع تهريب المحضون. - يحق لقاضي التنفيذ المختص بمحكمة الأسرة بناءً على طلب ذوي الشأن أو تقارير المتخصصين بمراكز دعم الآسرة في تغيير نظام الرؤية الصادر بموجب أحكام قضائية. - إنشاء مراكز دعم الأسرة في كل عواصمالمحافظات، لتتولى متابعة ومراقبة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة بشأن الحضانة والرؤية. - استحداث مضاعفة الرسوم المقررة بالقانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة. - نص المشروع على تحميل رسوم تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالنفقات أو الأجور أو الحضانة، وما في حكمها المقررة قانونًا علي جانب الخزانة العامة مؤقتًا لحين تحصيلها من المحكوم له (المنفذ ضده) تخفيفا عن المرأة. - مواجهة ظاهرة الزواج العرفي بما يمثله من إهدار لحقوق المرأة. - منح مهلة اختيارية لتوثيق عقود الزواج العرفي والتصادق عليه خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذ القانون. - استحداث فصل عن الخطبة. - النص صراحة على أهلية الزواج للزوجين بعمر ثماني عشرة سنة، وذلك اتساقا بما هو مقرر في قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وردعا لمنع زواج الأطفال. - استحداث اختصاصات مضافة لرئيس محكمة الأسرة منها تحقق القاضي من شرط علم الزوجة برغبة الزوج في الزواج بأخرى وموافقتها وضمان استيفاء العدل بينهن. - تضمن بنود مواد تنظم مسألة إثبات النسب أو نفيه والبصمة الوراثية (D.N.A). - استحدث مشروع القانون مادة حول أحقية المطلقة في تعويض المتعة سواء تم الدخول بها أم لا، وكذلك أحقية من طلقت بعد زوجية دامت أكثر من عشرين عاما تعويضًا إضافيًا، وأحقيتها إن لم تكن حاضنة في الإقامة بمسكن الزوجية منفردة لحين تدبير المطلق مسكن آخر ملائم لها. - استحدث المشروع تغليظ العقوبات الجنائية على الزوج حال تراخيه في إثبات الطلاق أو المراجعة.