الشئون الاجتماعية تتهم سيدة تكفلت بطفل بإخفائه ورفض إجراءات متابعته والاطمئنان عليه.. والسيدة تؤكد أنه ابنها وتنكر عملية التبني وتتهم مسؤولي الدار بالافتراء عليها شهدت منطقة المرج بالقاهرة واقعة فريدة من نوعها، إذ أبلغت إحدى دور الأيتام عن إخفاء سيدة أربعينية طفلا تبنته من الدار، ورفضها مباشرة الإجراءات المعتادة لمتابعة الدار للأطفال الذين تم تبنيهم، بما دفع مسئولين بالشئون الاجتماعية إلى تقديم بلاغ ضد السيدة فى قسم الشرطة تمت إحالته إلى النيابة العامة بدورها، وهو ما استدعي الإجابة عن العديد من التساؤلات القانونية فى ذلك السياق، والتعرف على إجراءات ما بعد التبني، وما العقوبات القانونية التى تترتب فى حالة عدم الالتزام بتلك الإجراءات. يوضح طارق نجيدة، المحامي، أن القانون المصري لا يعرف ما يسمى بالتبني، إذ إن القانون يحظر إعطاء طفل اسم أسرة أخرى غير أسرته، وإنما المتعارف عليه فى القانون المصري يدخل تحت مسمى الكفالة، تحمل مسئولية الطفل ونفقاته سواء داخل دار الأيتام أو بانتقاله للعيش مع الكفيل باعتباره أسرة بديلة للطفل. تعديل اللائحة يوضح طارق نجيدة، المحامي، أن القانون المصري لا يعرف ما يسمى بالتبني، إذ إن القانون يحظر إعطاء طفل اسم أسرة أخرى غير أسرته، وإنما المتعارف عليه فى القانون المصري يدخل تحت مسمى الكفالة، تحمل مسئولية الطفل ونفقاته سواء داخل دار الأيتام أو بانتقاله للعيش مع الكفيل باعتباره أسرة بديلة للطفل. تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الطفل بشأن «الأسر البديلة» وشرح المحامي أن الأسرة البديلة ملتزمة دائمًا بعد الكفالة بالخضوع إلى إشراف ورقابة وزارة التضامن الاجتماعي، والموظفين المختصين فى اللجنة العليا للكفالة، وذلك لمتابعة وضمان حسن رعاية الطفل وعدم الإساءة إليه أو استغلاله، وتكون الرقابة ومقابلة الطفل فى أى وقت تراه لجنة المتابعة، وفى حال مخالفة ذلك الشرط عادة لا يتعرض الكفيل لعقوبة قانونية، وإنما يتم إلغاء الكفالة ورد الطفل إلى دار الأيتام أو نقله إلى أسرة بديلة أخرى تلتزم بالاستجابة لشرط المتابعة. وأشار المحامي إلى أن واقعة سيدة المرج المشار إليها تقع تحت بند المخالفة حتى الآن، إذ إنها امتنعت عن تنفيذ قرار إداري بتمكين موظف من تأدية عمله بمتابعة الطفل الذى تكفلت به، وذلك طالما أن مبررها لمنع مقابلة الطفل قولية "مجرد ادعاء" لم تدخل فى حيز جريمة أخرى كالتزوير، شارحًا أنه لو ثبت تحصلها على الطفل بطريقة غير مشروعة وأوراق مزيفة أنكرتها فيما بعد فإنها تخضع إلى مساءلة قانون العقوبات بتهمة التزوير، أما لو كانت المستندات التى قدمتها والإجراءات التى اتبعتها صحيحة لكنها فقط ترفض متابعة الإجراءات اللازمة أيًا كان مبررها فإنها بذلك ارتكبت مخالفة إدارية لا عقاب قانونيا عليها، وإنما يتم فقط إلغاء كفالتها للطفل واسترداده منها. 10 فنانات لجأن للتبني.. ميسرة: فرصي في الإنجاب قلت وأكد المحامي أن إحالة البلاغ ضد السيدة إلى النيابة العامة لا يعني بالضرورة إحالتها للمحاكمة لتوقيع عقوبة عليها، وإنما المقصد هو التحقيق فى الأمر، والتأكد من ادعاء الشئون الاجتماعية مقابل ادعاء السيدة، وفى هذه الحالة على السيدة أن تقدم المستندات التى تثبت نسب الطفل إليها إن كانت فعلًا أمه كما تدعي، وكذلك التحقق من توقيعها فى الأوراق المنسوبة إليها بإجراءات كفالة الطفل، وللنيابة الفصل فى الأمر وفقا لما ينتهي إليه التحقيق. وأشار المحامي إلى أن اختطاف طفل، أو التعدي عليه أو استغلاله أو تشغيله، تعد جرائم جنائية، يخضع للعقاب فيها الآباء الحقيقيون وليس فقط الأسر البديلة، وذلك وفقا لقانون الطفل وقانون العقوبات. فى واقعة طفل المرج، أمرت النيابة، بسرعة إجراء تحريات المباحث الواقعة، للتحقق من صحة اتهام سيدة بإخفاء طفل تبنته من دار أيتام، ورفضها متابعة مؤسسة الشئون الاجتماعية لحالته والاطمئنان عليه، وكذلك استدعاء المشكو فى حقها لسماع أقوالها بعدما أنكرت عملية التبني فى محضر الشرطة وأكدت أن الطفل ابنها، وسؤالها عن أوراق نسب الطفل حال تمسكها بروايتها فى تحقيق النيابة.