محافظ القاهرة: جميع المجازر الحكومية تعمل على مدار 24 ساعة    أسعار العملات الأجنبية في ختام تعاملات أول أيام عيد الأضحى 2024    الطريق للسلام يحتاج مشاركة جميع الأطراف، البيان الختامي لقمة سويسرا بشأن أوكرانيا    أخبار الأهلي : قائمة إصابات الأهلي قبل لقاء الاتحاد السكندري    الأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة والطقس مائل للحرارة ليلا    بالصور| تعرف على ضيوف شرف أفلام عيد الأضحى 2024    الكوليستيرول والدهون الثلاثية- أيهما أكثر خطورة؟    يورو 2024| التعادل بهدف يحسم الشوط الأول من مباراة بولندا وهولندا    الشرطة الألمانية تطلق الرصاص على شخص يهاجم المارة بفأس فى مدينة هامبورج    شكوكو ومديحة يسري وصباح.. تعرف على طقوس نجوم زمن الجميل في عيد الأضحى (صور)    «صامدون رغم القصف».. أطفال غزة يحتفلون بعيد الأضحى وسط الأنقاض    دار الإفتاء توضح حكم التكبير في أيام التشريق عند المالكية    أعمال يوم النفر الأول.. شعائر مباركة ووداع للديار المقدسة    النائب أيمن محسب: حياة كريمة رسمت البهجة فى قلوب الأسر الفقيرة بعيد الأضحى    الرياضة: 6 آلاف مشروع ومبادرة شبابية في جميع المحافظات    تدشين كنيسة «الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا» بنزلة سعيد بطما    يقام ثاني أيام العيد.. حفل أنغام بالكويت يرفع شعار "كامل العدد"    مباحث البحيرة تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب في ترعة بالبحيرة    بمناسبة عيد الأضحى المبارك.. الداخلية تقيم إحتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وتفرج عن 4199 نزيل ممن شملهم العفو (صور)    موسكو تحرر بلدة زاجورنويه.. وكييف تتصدى لهجمات روسية    مجازاة مفتشي ومشرفي التغذية في مستشفى الحسينية المركزي بالشرقية للتقصير    شروط القبول في برنامج إعداد معلمي تكنولوجيا والتعلم الرقمي بجامعة القاهرة    ضبط 290 قضية مخدرات خلال 24 ساعة    الرى: عمل التدابير اللازمة لضمان استقرار مناسيب المياه بترعة النوبارية    "قصور الثقافة": فعاليات مكثفة للاحتفال بعيد الأضحى    طريقة حفظ لحوم الأضاحي وتجنب تلفها    قوات الاحتلال تطلق قنابل حارقة تجاه الأحراش في بلدة الناقورة جنوب لبنان    مشايخ القبائل والعواقل والفلسطينيين يهنئون محافظ شمال سيناء بعيد الأضحى المبارك    حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع    «التخطيط»: تنفيذ 361 مشروعا تنمويا في الغربية بتكلفة 3.6 مليار جنيه    رونالدينيو: أشجع البرازيل فى كوبا أمريكا واللاعبون الشباب يحتاجون للدعم    "ابني متظلمش".. مدرب الأهلي السابق يوجه رسالة للشناوي ويحذر من شوبير    القبض على عصابة الشرطة المزيفة في الشيخ زايد    3 فئات ممنوعة من تناول الكبدة في عيد الأضحى.. تحذير خطير لمرضى القلب    ريهام سعيد: «محمد هنيدي اتقدملي ووالدتي رفضته لهذا السبب»    شاعر القبيلة مات والبرج العاجى سقط    محادثات أمريكية يابانية بشأن سبل تعزيز الردع الموسع    كرة سلة.. قائمة منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024    محمد صلاح يتسبب في أزمة بين اتحاد جدة والنصر    اليوم.. أمينة الفتوى بدار الإفتاء تتحدث عن آداب عيد الأضحى على قناة الناس    95.29% النسبة العامة للنجاح بالفرقة الرابعة بالكلية المصرية الصينية بجامعة القناة    محافظ كفر الشيخ يشارك أطفال مستشفى الأورام فرحتهم بعيد الأضحى    وزير الإسكان: زراعة أكثر من مليون متر مربع مسطحات خضراء بدمياط الجديدة    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 16 يونيو 2024    وزيرة التضامن توجه برفع درجة الاستعداد القصوى بمناسبة عيد الأضحى    قائمة شاشات التليفزيون المحرومة من نتفليكس اعتبارا من 24 يوليو    بالصور.. اصطفاف الأطفال والكبار أمام محلات الجزارة لشراء اللحوم ومشاهدة الأضحية    ما أفضل وقت لذبح الأضحية؟.. معلومات مهمة من دار الإفتاء    أخبار الأهلي: لجنة التخطيط تفاجئ كولر بسبب ديانج    ارتفاع تأخيرات القطارات على معظم الخطوط في أول أيام عيد الأضحى    حاج مبتور القدمين من قطاع غزة يوجه الشكر للملك سلمان: لولا جهوده لما أتيت إلى مكة    لواء إسرائيلي متقاعد: أي قرار لنتنياهو بمهاجمة حزب الله سيجلب محرقة علينا    المالية: 17 مليار دولار إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها منذ شهر أبريل الماضى وحتى الآن    محافظ السويس يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد بدر    ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس عيد الأضحى    توزيع الهدايا على الأطفال بساحات كفر الشيخ في صلاة عيد الأضحى    قبلها بساعات.. تعرف على حُكم صلاة العيد وما وقتها وكيفية أدائها    يورو 2024 – كييزا: استرجعت نهائي البطولة الماضية.. والهدف المبكر صدمنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الضبطية القضائية» بين ضرورات المنح ومخاطر التوسع
نشر في التحرير يوم 18 - 12 - 2018

نص قانون الإجراءات الجنائية على أنه "يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تحويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي في حدود تعاملات وظيفته"
نشرت صحيفة الوقائع المصرية، اليوم الثلاثاء، قرار وزير العدل المستشار محمد حسام عبد الرحيم، بمنح صفة الضبطية القضائية لعدد من العاملين بالإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية، وعدد من العاملين بالهيئة العامة للنقل النهري، وذكرت الصحيفة أن قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية ل11 من العاملين بالإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية، في الجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1956 في شأن تنظيم الإعلانات، وشمل القرار عاملين بمحافظات (الجيزة، جنوب سيناء، البحر الأحمر، مرسى مطروح، أسيوط، وأسوان والأقصر).
كما منح وزير العدل صفة الضبطية القضائية ل29 من العاملين بالهيئة العامة للنقل النهري بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون رقم 10 لسنة 1956 بشأن الملاحة الداخلية والمعدل بالقانون 57 لسنة 1962. كذلك أصدر وزير العدل في وقت سابق، قرارا نشر بالوقائع المصرية، بمنح بعض العاملين بالهيئة القومية لسلامة
كما منح وزير العدل صفة الضبطية القضائية ل29 من العاملين بالهيئة العامة للنقل النهري بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون رقم 10 لسنة 1956 بشأن الملاحة الداخلية والمعدل بالقانون 57 لسنة 1962.
كذلك أصدر وزير العدل في وقت سابق، قرارا نشر بالوقائع المصرية، بمنح بعض العاملين بالهيئة القومية لسلامة الغذاء صفة مأمورى الضبط القضائى، وتضمن القرار منح 9 من العاملين بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، بصفتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
عقب ثورة 30 يونيو 2013، أصدرت وزارة العدل جملة من القرارات الوزارية بمنح الضبطية القضائية لبعض الموظفين بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم تكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
اقرأ أيضا
منح الضبطية القضائية لعاملين بالمصنفات الفنية
«التحرير» ناقشت المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، حول مخاطر التوسع في منح الضبطية القضائية لبعض الموظفين، لإيضاح حقيقة الضبطية القضائية التي تمنح في قدر السلطات الممنوحة لمأموري الضبط.
قال المستشار رفعت السيد، إن قانون الإجراءات الجنائية أجاز لوزير العدل، سلطات منح صفة الضبطية القضائية للعاملين بالدولة، لضبط المخالفات المختصة، كل في نطاق دائرته، فمثلا موظفو الإدارات الزراعية هم المختصون بضبط الجرائم التي تقع بالاعتداء على الأراضي الزراعية، ومثلهم مثل مهندسو البنايات فتتمثل مهمتهم وفقا للضبطية القضائية في ضبط المخالفات الهندسية على سبيل المثال في المباني الحديثة.
وتابع «لو مفيش ضبطية قضائية للموظفين هنضطر نعين كل سنة مليون شرطي، عشان يقدر يحقق المطلوب لحفظ الأمن وضبط الجرائم المختلفة التي تقع»، وأشار إلى أن موظفي النقل النهري وظيفتهم التفتيش على السفن وضبط المخالفات التي تقع في هذا الإطار من خلال التحقق من وجود رخصة للسفينة من الأساس، وهل ملائمة لشروط النقل النهري من عدمه، وكل هذا يتطلب منحه الضبطية القضائية.
«التحرير» تكشف تفاصيل منح الضبطية للمصنفات الفنية
«أمر مفيد للمجتمع»، يعلق رئيس الاستئناف الأسبق ردا على سؤال «التحرير» حول مخاطر التوسع في منح الضبطيات القضائية دون معايير، مشددا على وجود اختصاص معين محدد في دائرة عمل الموظف، وبالتالي لا يوجد تعارض بينه وبين جهاز الشرطة، ولا يوجد مخاطر في ذلك، غير أنه إذا خالف الموظف شروط وظيفته التي خولها له القانون يخضع للعقاب لأنه خرج عن اختصاصه المنوط به، مشيرا كذلك إلى أن الضبطية القضائية لها هدفان الأول وقائي يكون لمنع وقوع الجرائم عن طريق ضبط الأمن والنظام فى المجتمع، ويتولاها رجال الشرطة، ووسائلهم في ذلك الدوريات الأمنية وحراسة المنشآت والتحقق من شخصية الأفراد.
القضاء الأوروبي يرفض تظلم مبارك على تجميد أمواله
أما الهدف الثاني، حسب رئيس الاستئناف، فيبدأ حال وقوع الجرائم، فعلى الدولة الكشف عن هذه الجرائم ومرتكبيها، وإجراء التحريات وجمع الاستدلالات اللازمة للتحقيق الجنائي الذي يتولاه قاضى التحقيق أو النيابة العامة. ويطلق على هذه المهمة الضبطية القضائية، ويتولاها أشخاص يطلق عليهم "مأمورو الضبط القضائي"، وقد نصت المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه «يقوم مأمورو الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوى»، وتشمل تلقى البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوى الجنائية، ولهم في سبيل ذلك دخول المحال العامة في أحوال معينة لكشف الجرائم، وإيقاف السيارات العامة وسيارات الأجرة وتفتيشها، وإجراء التحريات وجمع الإيضاحات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم أو التى يعلمون بها بأي كيفية.
نصت المادة 23 فقرة ثالثة من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تحويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم".
سقوط ملك حلوان..سمكرى سيارات صباحا وتاجر مخدرات ليلا
أناط قانون الاجراءات الجنائية عند صدوره سنة 1950، بالمشرع وحده صلاحية منح صفة الضبطية القضائية بقانون يصدره لهذا الغرض، لكن نص المادة عدلت بالقانون رقم 37 لسنة 1957 ليجعل منح الضبطية القضائية الخاصة بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.
كما نصت الفقرة الأخيرة من المادة 23 على اعتبار النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تحويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، فيجوز له تعديلها بقرار إداري على الرغم من ورودها في قوانين، وقد انتقد بعض الفقهاء هذا التعديل للمادة 23 الذي سلب اختصاص البرلمان لصالح وزير العدل ممثل السلطة التنفيذية في مسألة تتعلق بحريات المواطنين.
ورأى البعض الآخر أن التعديل أريد منه تبسيط إجراءات منح صفة الضبطية القضائية بقرار من وزير العدل على أساس أن ذلك من قبيل التفويض التشريعي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.