نص قانون الإجراءات الجنائية على أنه "يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تحويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي في حدود تعاملات وظيفته" نشرت صحيفة الوقائع المصرية، اليوم الثلاثاء، قرار وزير العدل المستشار محمد حسام عبد الرحيم، بمنح صفة الضبطية القضائية لعدد من العاملين بالإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية، وعدد من العاملين بالهيئة العامة للنقل النهري، وذكرت الصحيفة أن قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية ل11 من العاملين بالإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية، في الجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1956 في شأن تنظيم الإعلانات، وشمل القرار عاملين بمحافظات (الجيزة، جنوبسيناء، البحر الأحمر، مرسى مطروح، أسيوط، وأسوان والأقصر). كما منح وزير العدل صفة الضبطية القضائية ل29 من العاملين بالهيئة العامة للنقل النهري بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون رقم 10 لسنة 1956 بشأن الملاحة الداخلية والمعدل بالقانون 57 لسنة 1962. كذلك أصدر وزير العدل في وقت سابق، قرارا نشر بالوقائع المصرية، بمنح بعض العاملين بالهيئة القومية لسلامة كما منح وزير العدل صفة الضبطية القضائية ل29 من العاملين بالهيئة العامة للنقل النهري بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون رقم 10 لسنة 1956 بشأن الملاحة الداخلية والمعدل بالقانون 57 لسنة 1962. كذلك أصدر وزير العدل في وقت سابق، قرارا نشر بالوقائع المصرية، بمنح بعض العاملين بالهيئة القومية لسلامة الغذاء صفة مأمورى الضبط القضائى، وتضمن القرار منح 9 من العاملين بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، بصفتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء. عقب ثورة 30 يونيو 2013، أصدرت وزارة العدل جملة من القرارات الوزارية بمنح الضبطية القضائية لبعض الموظفين بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم تكون متعلقة بأعمال وظائفهم. اقرأ أيضا منح الضبطية القضائية لعاملين بالمصنفات الفنية «التحرير» ناقشت المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، حول مخاطر التوسع في منح الضبطية القضائية لبعض الموظفين، لإيضاح حقيقة الضبطية القضائية التي تمنح في قدر السلطات الممنوحة لمأموري الضبط. قال المستشار رفعت السيد، إن قانون الإجراءات الجنائية أجاز لوزير العدل، سلطات منح صفة الضبطية القضائية للعاملين بالدولة، لضبط المخالفات المختصة، كل في نطاق دائرته، فمثلا موظفو الإدارات الزراعية هم المختصون بضبط الجرائم التي تقع بالاعتداء على الأراضي الزراعية، ومثلهم مثل مهندسو البنايات فتتمثل مهمتهم وفقا للضبطية القضائية في ضبط المخالفات الهندسية على سبيل المثال في المباني الحديثة. وتابع «لو مفيش ضبطية قضائية للموظفين هنضطر نعين كل سنة مليون شرطي، عشان يقدر يحقق المطلوب لحفظ الأمن وضبط الجرائم المختلفة التي تقع»، وأشار إلى أن موظفي النقل النهري وظيفتهم التفتيش على السفن وضبط المخالفات التي تقع في هذا الإطار من خلال التحقق من وجود رخصة للسفينة من الأساس، وهل ملائمة لشروط النقل النهري من عدمه، وكل هذا يتطلب منحه الضبطية القضائية. «التحرير» تكشف تفاصيل منح الضبطية للمصنفات الفنية «أمر مفيد للمجتمع»، يعلق رئيس الاستئناف الأسبق ردا على سؤال «التحرير» حول مخاطر التوسع في منح الضبطيات القضائية دون معايير، مشددا على وجود اختصاص معين محدد في دائرة عمل الموظف، وبالتالي لا يوجد تعارض بينه وبين جهاز الشرطة، ولا يوجد مخاطر في ذلك، غير أنه إذا خالف الموظف شروط وظيفته التي خولها له القانون يخضع للعقاب لأنه خرج عن اختصاصه المنوط به، مشيرا كذلك إلى أن الضبطية القضائية لها هدفان الأول وقائي يكون لمنع وقوع الجرائم عن طريق ضبط الأمن والنظام فى المجتمع، ويتولاها رجال الشرطة، ووسائلهم في ذلك الدوريات الأمنية وحراسة المنشآت والتحقق من شخصية الأفراد. القضاء الأوروبي يرفض تظلم مبارك على تجميد أمواله أما الهدف الثاني، حسب رئيس الاستئناف، فيبدأ حال وقوع الجرائم، فعلى الدولة الكشف عن هذه الجرائم ومرتكبيها، وإجراء التحريات وجمع الاستدلالات اللازمة للتحقيق الجنائي الذي يتولاه قاضى التحقيق أو النيابة العامة. ويطلق على هذه المهمة الضبطية القضائية، ويتولاها أشخاص يطلق عليهم "مأمورو الضبط القضائي"، وقد نصت المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه «يقوم مأمورو الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوى»، وتشمل تلقى البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوى الجنائية، ولهم في سبيل ذلك دخول المحال العامة في أحوال معينة لكشف الجرائم، وإيقاف السيارات العامة وسيارات الأجرة وتفتيشها، وإجراء التحريات وجمع الإيضاحات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم أو التى يعلمون بها بأي كيفية. نصت المادة 23 فقرة ثالثة من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تحويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم". سقوط ملك حلوان..سمكرى سيارات صباحا وتاجر مخدرات ليلا أناط قانون الاجراءات الجنائية عند صدوره سنة 1950، بالمشرع وحده صلاحية منح صفة الضبطية القضائية بقانون يصدره لهذا الغرض، لكن نص المادة عدلت بالقانون رقم 37 لسنة 1957 ليجعل منح الضبطية القضائية الخاصة بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص. كما نصت الفقرة الأخيرة من المادة 23 على اعتبار النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تحويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، فيجوز له تعديلها بقرار إداري على الرغم من ورودها في قوانين، وقد انتقد بعض الفقهاء هذا التعديل للمادة 23 الذي سلب اختصاص البرلمان لصالح وزير العدل ممثل السلطة التنفيذية في مسألة تتعلق بحريات المواطنين. ورأى البعض الآخر أن التعديل أريد منه تبسيط إجراءات منح صفة الضبطية القضائية بقرار من وزير العدل على أساس أن ذلك من قبيل التفويض التشريعي.