من الدبلوماسية إلى الاقتصاد.. مصر تواصل كتابة فصول جديدة من الريادة في المحافل الدولية    ريال مدريد يحول سانتياجو برنابيو إلى مدينة للملاهى خلال الكريسماس    الحكومة تنشر صور من قافلة زاد العزة ال 62 إلى غزة    الأب القدوة بالدقهلية.. قصة إنسان كرمته الدولة فبكى من السعادة (فيديو)    بث مباشر لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير على شاشات جميع المطارات المصرية    رسميًا بعد قرار الفيدرالي.. هبوط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 31-10-2025    عيار 21 الآن بعد الانخفاض الجديد.. سعر الذهب اليوم الجمعة 31-10-2025 في الصاغة    أسعار الدولار يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 .. اعرف بكام؟    النيابة الإدارية تختتم البرنامج التدريبي لأعضاء الهيئة حول مكافحة الفساد    وزارة التضامن: إطلاق مشروع وطني لتوطين صناعة الأطراف الصناعية بشراكة مع ألمانيا    أخر ساعتك 60 دقيقة، بدء العمل بالتوقيت الشتوي في مصر 2025 رسميا    جيش الاحتلال: على حماس الالتزام بالاتفاق وإعادة جثث الرهائن دون تأخير    لأول مرة.. «القاعدة» على مرمى حجر من حكم دولة    اللجنة المصرية بغزة تفتتح مخيما للأطفال للأيتام    أحمد حسن: نريد رباعي بيراميدز ولكن بهذا الشكل لن يتواجد معنا.. وهذا ما أربك المواعيد    «لو منك أبطل».. رضا عبدالعال يفتح النار على نجم الزمالك بعد التعادل مع البنك الأهلي    كرة السلة .. انطلاق الموسم الثالث لدوري NBA بالقاهرة    النصر يستعيد خدمات بروزوفيتش قبل لقاء الفيحاء في الدوري السعودي    السد يكتسح الريان بخماسية في كلاسيكو قطر    في غياب حجازي.. نيوم يعود للانتصارات بفوز شاق على الخلود    أول تعليق من وزير الرياضة بعد إنجاز شباب اليد    تأييد حكم الإعدام على المتهم في واقعة الريف الأوروبي.. صور    أخبار × 24 ساعة.. بدء صرف المعاشات غدًا السبت 1 نوفمبر 2025    ميرهان حسين بإطلالة فرعونية احتفاءً بافتتاح المتحف المصري الكبير    هزمت السرطان وتحدت الأطباء بالإنجاب.. 25 معلومة عن شريهان النجمة المحتملة لافتتاح المتحف المصري الكبير    4 أبراج يواجهون امتحانا صعبا.. الثبات مفتاحهم والعزيمة سلاحهم ويتخذون قرارات حاسمة    معلومات الوزراء ينشر فيديو لوكالة الفضاء المصرية يوثق مراحل بناء المتحف الكبير    بعد معاناة المذيعة ربى حبشي.. أعراض وأسباب سرطان الغدد الليمفاوية    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى بني سويف التخصصي ويوجه بتكليف فريق مختص لخدمة المواطنين وتوفير الأدوية (صور)    مقتل شخص بطلق ناري في الرأس بظروف غامضة بأسوان    مواعيد تشغيل المترو والقطار الكهربائي مع بدء تطبيق التوقيت الشتوي    محافظ المنيا يفتتح ميدان النيل بعد تطويره| صور    بتوجيهات شيخ الأزهر..انطلاقة جديدة وتوسُّع لمدرسة «الإمام الطيب» للقرآن الكريم للطلاب الوافدين    ننشر أسماء المصابين في حادث انقلاب ميكروباص علي طريق أسوان الصحراوي الغربي    من قلب التاريخ يبدأ المستقبل.. فودافون مصر الشريك التكنولوجي للمتحف المصري الكبير    أمين الفتوى يوضح حكم وثواب قيام الليل    موظف بالمعاش يتهم خادمته بسرقة مشغولات ذهبية من فيلته ب6 أكتوبر    الأوقاف تُطلق (1010) قوافل دعوية بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية    شاهد|«المجلس الصحي المصري»: إطلاق الدلائل الإرشادية خطوة تاريخية لحماية المريض والطبيب    تناولها بانتظام، أطعمة تغنيك عن المكملات الغذائية الكيميائية    لا فرق بين «الطلاق المبكر» والاستقالات السريعة داخل الأحزاب    خالد الجندي: افتتاح المتحف الكبير إنجاز عظيم للرئيس السيسي    محافظ الغربية يرفع يوجه بسرعة تجهيز الشاشات في الميادين استعدادا لحفل افتتاح المتحف الكبير    300 شاحنة مساعدات تغادر معبر رفح البري لدعم الشعب الفلسطيني بقطاع غزة    تأجيل محاكمة البلوجر أم مكة بتهمة بث فيديوهات خادشة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة الأقصر    مدمن مخدرات.. القبض علي مسجل اعتدى بالضرب علي شخص وزوجته بالعمرانية    المشدد من 3 إلى 15 سنة ل4 متهمين بحيازة أسلحة نارية وذخائر بشبرا الخيمة    وزير الصحة: أصدرنا حتى الآن أكثر من 115 دليلًا إرشاديًا فى مختلف التخصصات الطبية    «يوم الوفاء» محافظ أسيوط يكرم أسر الشهداء وقدامى المحاربين    الرئاسة تكشف تفاصيل لقاء السيسي ب رئيس مجلس الوزراء الكويتي    مبادئ الميثاق الذى وضعته روزاليوسف منذ 100 عام!    بث مباشر.. مشاهدة مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا 2025    والد أطفال ضحايا جريمة فيصل: سأحاسب كل من أساء لسمعتنا    عندما قادت «روزا» معركة الدولة المدنية    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في الشرقية    روزاليوسف تكتب ل"السادات" وثيقة ثورة التصحيح    دبلوماسية الصحافة!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الضبطية القضائية» بين ضرورات المنح ومخاطر التوسع
نشر في التحرير يوم 18 - 12 - 2018

نص قانون الإجراءات الجنائية على أنه "يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تحويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي في حدود تعاملات وظيفته"
نشرت صحيفة الوقائع المصرية، اليوم الثلاثاء، قرار وزير العدل المستشار محمد حسام عبد الرحيم، بمنح صفة الضبطية القضائية لعدد من العاملين بالإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية، وعدد من العاملين بالهيئة العامة للنقل النهري، وذكرت الصحيفة أن قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية ل11 من العاملين بالإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية، في الجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1956 في شأن تنظيم الإعلانات، وشمل القرار عاملين بمحافظات (الجيزة، جنوب سيناء، البحر الأحمر، مرسى مطروح، أسيوط، وأسوان والأقصر).
كما منح وزير العدل صفة الضبطية القضائية ل29 من العاملين بالهيئة العامة للنقل النهري بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون رقم 10 لسنة 1956 بشأن الملاحة الداخلية والمعدل بالقانون 57 لسنة 1962. كذلك أصدر وزير العدل في وقت سابق، قرارا نشر بالوقائع المصرية، بمنح بعض العاملين بالهيئة القومية لسلامة
كما منح وزير العدل صفة الضبطية القضائية ل29 من العاملين بالهيئة العامة للنقل النهري بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون رقم 10 لسنة 1956 بشأن الملاحة الداخلية والمعدل بالقانون 57 لسنة 1962.
كذلك أصدر وزير العدل في وقت سابق، قرارا نشر بالوقائع المصرية، بمنح بعض العاملين بالهيئة القومية لسلامة الغذاء صفة مأمورى الضبط القضائى، وتضمن القرار منح 9 من العاملين بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، بصفتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
عقب ثورة 30 يونيو 2013، أصدرت وزارة العدل جملة من القرارات الوزارية بمنح الضبطية القضائية لبعض الموظفين بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم تكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
اقرأ أيضا
منح الضبطية القضائية لعاملين بالمصنفات الفنية
«التحرير» ناقشت المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، حول مخاطر التوسع في منح الضبطية القضائية لبعض الموظفين، لإيضاح حقيقة الضبطية القضائية التي تمنح في قدر السلطات الممنوحة لمأموري الضبط.
قال المستشار رفعت السيد، إن قانون الإجراءات الجنائية أجاز لوزير العدل، سلطات منح صفة الضبطية القضائية للعاملين بالدولة، لضبط المخالفات المختصة، كل في نطاق دائرته، فمثلا موظفو الإدارات الزراعية هم المختصون بضبط الجرائم التي تقع بالاعتداء على الأراضي الزراعية، ومثلهم مثل مهندسو البنايات فتتمثل مهمتهم وفقا للضبطية القضائية في ضبط المخالفات الهندسية على سبيل المثال في المباني الحديثة.
وتابع «لو مفيش ضبطية قضائية للموظفين هنضطر نعين كل سنة مليون شرطي، عشان يقدر يحقق المطلوب لحفظ الأمن وضبط الجرائم المختلفة التي تقع»، وأشار إلى أن موظفي النقل النهري وظيفتهم التفتيش على السفن وضبط المخالفات التي تقع في هذا الإطار من خلال التحقق من وجود رخصة للسفينة من الأساس، وهل ملائمة لشروط النقل النهري من عدمه، وكل هذا يتطلب منحه الضبطية القضائية.
«التحرير» تكشف تفاصيل منح الضبطية للمصنفات الفنية
«أمر مفيد للمجتمع»، يعلق رئيس الاستئناف الأسبق ردا على سؤال «التحرير» حول مخاطر التوسع في منح الضبطيات القضائية دون معايير، مشددا على وجود اختصاص معين محدد في دائرة عمل الموظف، وبالتالي لا يوجد تعارض بينه وبين جهاز الشرطة، ولا يوجد مخاطر في ذلك، غير أنه إذا خالف الموظف شروط وظيفته التي خولها له القانون يخضع للعقاب لأنه خرج عن اختصاصه المنوط به، مشيرا كذلك إلى أن الضبطية القضائية لها هدفان الأول وقائي يكون لمنع وقوع الجرائم عن طريق ضبط الأمن والنظام فى المجتمع، ويتولاها رجال الشرطة، ووسائلهم في ذلك الدوريات الأمنية وحراسة المنشآت والتحقق من شخصية الأفراد.
القضاء الأوروبي يرفض تظلم مبارك على تجميد أمواله
أما الهدف الثاني، حسب رئيس الاستئناف، فيبدأ حال وقوع الجرائم، فعلى الدولة الكشف عن هذه الجرائم ومرتكبيها، وإجراء التحريات وجمع الاستدلالات اللازمة للتحقيق الجنائي الذي يتولاه قاضى التحقيق أو النيابة العامة. ويطلق على هذه المهمة الضبطية القضائية، ويتولاها أشخاص يطلق عليهم "مأمورو الضبط القضائي"، وقد نصت المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه «يقوم مأمورو الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوى»، وتشمل تلقى البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوى الجنائية، ولهم في سبيل ذلك دخول المحال العامة في أحوال معينة لكشف الجرائم، وإيقاف السيارات العامة وسيارات الأجرة وتفتيشها، وإجراء التحريات وجمع الإيضاحات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم أو التى يعلمون بها بأي كيفية.
نصت المادة 23 فقرة ثالثة من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تحويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم".
سقوط ملك حلوان..سمكرى سيارات صباحا وتاجر مخدرات ليلا
أناط قانون الاجراءات الجنائية عند صدوره سنة 1950، بالمشرع وحده صلاحية منح صفة الضبطية القضائية بقانون يصدره لهذا الغرض، لكن نص المادة عدلت بالقانون رقم 37 لسنة 1957 ليجعل منح الضبطية القضائية الخاصة بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.
كما نصت الفقرة الأخيرة من المادة 23 على اعتبار النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تحويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، فيجوز له تعديلها بقرار إداري على الرغم من ورودها في قوانين، وقد انتقد بعض الفقهاء هذا التعديل للمادة 23 الذي سلب اختصاص البرلمان لصالح وزير العدل ممثل السلطة التنفيذية في مسألة تتعلق بحريات المواطنين.
ورأى البعض الآخر أن التعديل أريد منه تبسيط إجراءات منح صفة الضبطية القضائية بقرار من وزير العدل على أساس أن ذلك من قبيل التفويض التشريعي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.