يهدف القانون المنظم لاتحاد الصناعات إلى تحقيق الاستقلال للاتحاد والغرف الصناعية لإدارة شؤونه وتحسين كفاءة أعماله وتوفير بيئة صناعية جاذبة للاستثمار يناقش البرلمان في جلسته العامة المقرر عقدها غدا الأحد، عددا من تقارير اللجان النوعية المختصة، على رأسها تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من النائب أحمد سمير رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، بشأن إصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة، وكان علي عبد العال، قد أحال بدور الانعقاد الثالث مشروع القانون إلى اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والخطة والموازنة، لبحثه وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس. وبحسب التقرير الصادر عن اللجان المشتركة، فإن فلسفة مشروع القانون تكمن في علاج بعض السلبيات في القرار المنظم لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية الذي أصاب الاتحاد بالجمود وعدم التطوير وكبت الحوافز الفردية من حيث تشكيلاته واختصاصاته وقدم الأداة التشريعية التي يعمل من خلالها حيث صدر القانون المنشئ للاتحاد وبحسب التقرير الصادر عن اللجان المشتركة، فإن فلسفة مشروع القانون تكمن في علاج بعض السلبيات في القرار المنظم لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية الذي أصاب الاتحاد بالجمود وعدم التطوير وكبت الحوافز الفردية من حيث تشكيلاته واختصاصاته وقدم الأداة التشريعية التي يعمل من خلالها حيث صدر القانون المنشئ للاتحاد عام 1958 ومنذ ذلك الوقت لم تطله يد التعديل أو التغيير. ويهدف القانون إلى تحقيق الاستقلال لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية لإدارة شؤونه وتحسين كفاءة أعماله وتوفير بيئة صناعية جاذبة للاستثمار. وتضمن مشروع القانون عددا من الأحكام على رأسها أن تنشأ الغرف الصناعية بقرار يصدر من مجلس إدارة اتحاد الصناعات وتضم في عضويتها جميع المنشآت التي تباشر نشاطا صناعيا، وتكون عضوية المنشآت في الغرفة التي تباشر نشاطها الصناعي إلزاميًا، بالإضافة إلى حق إنشاء فروع للغرف الصناعية أو شُعب بقرار من مجلس إدارة الغرفة المختصة بعد موافقة مجلس إدارة اتحاد الصناعات دون أن يكون لتلك الفروع أو الشعب الشخصية الاعتبارية المستقلة عن الغرف التي أنشأتها. وتضمنت الأحكام القيد في الغرفة الصناعية كشرط من شروط القيد في السجل الصناعي، ومن شأن هذا الحد من القطاع غير الرسمي واندماجه في المنظومة الصناعية الرسمية، وينشأ لكل غرفة جدول عام تقيد فيه المنشآت الصناعية المنضمة لعضوية الغرف، كما تنشأ ثلاثة جداول فرعية أخرى تخصص لقيد المنشآت حسب تصنيفها، وهي مقسمة إلى ثلاث فئات هي فئة الصناعات الكبيرة، والمتوسطة، والصغيرة ومتناهية الصغر. وفرض القانون رسوم قيد عضوية المنشآت الصناعية في الغرف على أساس واحد في الألف من رأسمال المنشأة المبين بعقد إنشائها بحد أقصى 100 ألف جنيه وبحد أدنى ألف جنيه، وتتكون الجمعية العمومية للغرف الصناعية من المنشآت الصناعية المقيدة في الجدول العام للغرفة ويكون لكل من هذه المنشآت ممثل في الجمعية العمومية العادية والغير عادية، بينما الجمعية العمومية في اتحاد الصناعات تتكون من مجموع مجالس إدارات الغرف الصناعية. وحدد انعقاد الجمعية العمومية العادية لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية بموجب القانون بدعوة من رئيسي مجلس الإدارة فيهما، وتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية فيهما بالأغلبية العادية لعدد أصوات الأعضاء الحاضرين، ويكون انعقادها صحيحًا بحضور 50% على الأقل من عدد أعضائها وعند عدم تحقق هذه النسبة يدعى لانعقاد جمعية عمومية أخرى بعد انقضاء ساعة من الموعد المحدد للاجتماع الأول، ويكون هذا الاجتماع صحيحًا بحضور 10% على الأقل من عدد أعضائها وبحد أدنى 20 عضوا. وفي حالة الجمعية العمومية غير العادية للغرف الصناعية فنظرا لخطورة الموضوعات المطروحة عليها، فقد تشدد المشروع في نسبة الحضور في انعقادها مرة أخرى عند عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول وهو 50% من عدد أعضائها، فتطلب لصحة الاجتماع الآخر حضور 30% على الأقل من عدد أعضاء الجمعية العمومية. وأعطى المشروع الحق في الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية، إلى عدد من الأعضاء أو الوزير المختص بشؤون الصناعة نظرا لأهمية الموضوعات المطروحة على الجمعية العمومية غير العادية وخطورتها مثل حل مجلس الإدارة للغرفة أو للاتحاد. وشكل مجلس إدارة كل غرفة من 15 عضوًا، وتنتخب الجمعية العمومية العادية للغرفة 12 عضوا يتم تصنيفها إلى الثلاث فئات بأعداد متساوية بهدف أن تكون هذه الفئات الثلاث ممثلة بشكل متساو وعادل في مجالس إدارات الغرف بدون النظر إلى مدى حجم رأس مال المنشآت الصناعية.